حالات انتهاء عقد المضاربة

اقرأ في هذا المقال


من المعروف أن الأصل في عقد المضاربة أنه عقد غير لازم، كما يحق لأي من العاقدين أن يُطالب بفسخ عقد المضاربة، ولكن هناك شروط وحالات خاصة بالسماح بفسخ عقد المضاربة، وانتهاء العلاقة بين طرفي العقد، فمنها حالات تتعلق بالعاقدين، ومنها حالات تتعلّق برأس مال المضاربة، وسنتحدّث في هذا المقال عن الحالات التي تؤدي إلى انتهاء عقد المضاربة أو فسخه.

حالات انتهاء عقد المضاربة:

عندما يُريد أحد العاقدين في عقد المضاربة إنهاء العقد أو فسخه، عليه بإعلام الطرف الآخر بذلك، وجوز ذلك قبل بداية العمل بالمال ويكون رأس المال ما زال كما هو، أمّ في حال تحوّل رأس المال من نقود إلى عروض بسبب العمل، على من يرغب بفسخ العقد من أحد الطرفين، أن ينتظر لحين انتهاء العمل وتصفية الربح أو الخسارة، لكن قد تنتهي المضاربة بعدة حالات وهي كالتالي:

حالات تتعلّق بالعاقدين لانتهاء عقد المضاربة:

  • ينتهي عقد المضاربة عند فقدان أحد طرفي العقد لأهليته؛ لأن فقدان الأهلية يمنع من قدرة الشخص على التصرف سواء كان صاحب مال أو مضارباً.
  • ينتهي عقد المضاربة عند الحجر على أحد العاقدين بسبب السفه أو الإفلاس، وهي من الأسباب التي تحول دون القدرة على الاستمرار في عقد المضاربة.
  • ومن أهم أسباب انتهاء عقد المضاربة، ارتداد أحد العاقدين عن الإسلام، فيُصبح التعامل هنا مع غير المسلم، وفي هذا أحكام أخرى تتعلّق بهذه المسألة، ومنها عدم التعامل المالي مع المرتد بسبب اختلاف الدين والذمة.
  • في حال فسخ عقد المضاربة من قبل صاحب المال، ونهي العامل المضارب عن العمل في المال ، ينتهي عقد المضاربة ويعود المال لصاحبه.

حالات تتعلّق برأس المال لانتهاء عقد المضاربة:

  • في حال هلاك رأس مال المضاربة وتلفه، قبل البدء في العمل والتصرف فيه، ينتهي عقد المضاربة، ويضمن المضارب رأس المال إذا كان سبباً في اتلاف المال بتقصير أو تعدّي.
  • عندما يثبت للمضارب أن رأس المال من النقود الزائفة، التي لا قيمة لها، فإنّ عقد المضاربة ينتهي، ولا يثبت له أي أثر بسبب عدم وجود رأس مال حقيقي للعمل به.

المصدر: فقه المعاملات المالية، أحمد السعد، 2006 المعاملات الشرعية المالية، أحمد إبراهيم، 2008 المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، دبيان بن محمد، 2013 موسوعة فتاوى المعاملات المالية للمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية، علي جمعة محمد، 2018


شارك المقالة: