لقدْ جاءَ في القرآن الكريمِ في أحكامِ الطّلاقِ واللّعانِ والظّهارِ ما بيّنهُ رسولُ الله صلّى الله عليه وسلّمَ في كثيرٍ منْ شواهدِ الحديث، وقدْ ذكرَ عليه الصّلاة والسّلامُ في حكمِ الظّهارِ وكفّارته على الزّوجينِ، وسنعرضُ حديثاً في حكم الظّهار وما يترتبُ عليه على الزّوجين.
الحديث
أوردَ الإمامُ التّرمذيُّ يرحمهُ الله في السّنن: ((حدّثنا أبو عمّارٍ الحسينُ بنُ حريثٍ، قال: حدّثنا الفضلُ بنُ موسى، عنْ معمرٍ، عنِ الحكمِ بنِ أبانَ، عنْ عكرمةَ عنِ ابنِ عبّاسٍ، أنّ رجلاً أتى النّبيَّ صلّى اللهُ عليه وسلّمَ قدْ ظاهرَ منِ امرأتهِ، فوقعَ عليها، فقالَ: يا رسولَ الله، إنّي قدْ ظاهرتُ منْ زوجتي، فوقعتُ عليها قبلَ أنْ أكفّرَ. فقال: ” وما حملكَ على ذلكَ يرحمكَ الله؟”. قال: رأيتُ خِلخالها في ضوءِ القمرِ. قال: “فلا تقربها حتّى تفعلَ ما أمركَ الله به”.)). حكمُ الحديثِ صحيحٌ ورقمه: (1199).
ترجمة رجال الحديث
الحديثُ المذكورُ أوردهُ الإمامُ أبو عيسى، محمّدُ بنُ عيسى التّرمذيُّ في الجامع الصّحيح في أبوابِ الطّلاقِ واللّعانِ عنْ رسولِ الله صلّى اللهُ عليه وسلّمَ، بابُ: (المظاهرُ يواقعُ قبلَ أنْ يكفّرَ)، والحديثُ جاءَ منْ طريقِ الصّحابيِّ الجليلِ ابنِ عبّاسٍ رضيَ اللهُ عنهُ، وهوَ حبرُ الأمّةِ عبدُ الله بنُ عبّاسِ بنِ عبدِ المطّلبِ القرشيُّ الهاشميُّ، وهوَ منَ المكثرينَ في رواية الحديثِ منَ الصّحابةِ، أمّا بقيّةُ رجالِ سندِ الحديث:
- أبو عمّارٍ: وهوَ الحسينُ بنُ حريثٍ الخزاعيُّ (ت: 244هـ)، وهوَ منْ ثقات الحديثِ منْ تبعِ أتباع التّابعينَ.
- الفضلُ بن موسى: وهوَ أبو عبدِ الله، الفضلُ بنُ موسى السينانيُّ (115ـ192هـ)، وهوَ منْ ثقات أتباع التّابعينَ في الحديث.
- معمرٌ: وهو أبو عروةَ، معمر بن راشدٍ الأزديُّ (96ـ150هـ)، وهوَ من رواة الحديثِ الثّقاتِ منْ أتباع التّابعينَ.
- الحكمُ بنُ أبانَ: وهوَ أبو عيسى، الحكم بنُ أبانَ العدنيُّ (70ـ154هـ)، وهو منْ ثقات الحديثِ منْ أتباع التّابعينَ.
- عكرمة: وهوَ أبو عبدِ الله، عكرمةُ القرشيُّ الهاشميُّ (ت: 104هـ)، وهوَ منْ ثقات التّابعينَ في رواية الحديث.
دلالة الحديث
يشيرُ الحديثُ إلى ما يترتّبُ على الظّهارِ، والظّهارُ هوَ أن يقولَ الرّجلُ لزوجته أنتِ عليّ كظهرِ أمي وفيه معنى تحريمها، وقدْ نهى الإسلامُ عنِ الظّهارِ وأوجبَ على المظاهرِ أنْ يكفّرَ عن ذلكَ قبلَ أنْ يجامعَ زوجتهُ، وقدْ بيّن الحديثُ ما نهى عنهُ النّبيُّ صلّى الله عليه وسلّمَ الزّوجَ الّذي واقعَ زوجتهُ قبلَ الكفّارةِ، وكفّارة الظّهارِ مثلُ كفّارة اليمينِ بعتقِ رقبةِ أو صيامُ شهرينِ أو اطعامُ ستينَ مسكيناً، والله تعالى أعلمُ.
ما يرشد إليه الحديث
من الفوائد منَ الحديث:
- النّهي عنِ الظّهارِ.
- الكفّارةُ الواجبةُ على المظاهرِ قبلَ مواقعة الزّوجة.