لقدْ حرصَ الإسلامُ على إقامة الحدودِ في المعاصي والكبائرِ الّتي تعيثُ فساداً في المجتمعِ الإسلاميِّ، وقدْ كانَ لرسولِ الله صلّى اللهُ عليه وسلّمَ منَ الشّواهدِ الّتي تبيِّنُ حرصهُ على إقامةِ الحدودِ لأنّها حياةُ للمجتمعِ الإسلاميِّ، كما بيّنَ النّبيُّ عليه الصّلاةُ والسّلامُ أنّهُ لا جلدَ كما في الحدودِ إلّا في جريمةٍ أوجبتِ الحدّ، وسنعرضُ حديثاً في ذلكَ.
الحديث
أوردَ الإمامُ البخاريُّ يرحمهُ اللهُ في الصّحيحِ: ((حدّثنا عبدُ الله بنُ يوسفَ، حدّثنا اللّيثُ، حدّثني يزيدُ بنُ أبي حبيبٍ، عنْ بكيرِ بنِ عبدِ اللهِ، عنْ سليمانِ بنِ يسارٍ، عنْ عبدِ الرّحمنِ بنِ جابرِ بنِ عبدِ اللهِ، عنْ أبي بردةَ رضيَ اللهُ عنهُ قال: كانَ النّبيُّ صلّى اللهُ عليه وسلّمَ يقولُ: “لا يُجْلدُ فوقَ عشرِ جلداتٍ إلّا في حدٍّ منْ حدودِ اللهِ”)). رقمُ الحديث:6848.
ترجمة رجال الحديث
الحديثُ الوارد يوردهُ الإمامُ محمّدُ بنُ إسماعيلَ البخاريُّ في الصّحيحِ في كتابِ المحاربينَ منْ أهلِ الكفرِ والرّدّةِ، بابُ: (كمِ التّعزيرُ والأدبِ؟)، والحديثُ جاءَ منْ طريقِ الصّحابيِّ الجليلِ أبي بُرْدةَ رضيَ اللهُ عنهُ، وهوَ هانئ بنُ نيّارَ الأنْصاريُّ، وهوَ منْ رواةِ الحديثِ منَ الصّحابةِ، أمّا بقيّةُ سندِ الحديثِ:
- عبدُ اللهِ بنُ يوسفَ: وهوَ أبو محمّدٍ، عبدُ اللهِ بنُ يوسفَ التّنّيسيُّ (ت: 218هـ)، وهوَ منَ الثّقاتِ في رواية الحديثِ منْ تبعِ أتباع التّابعينَ.
- اللّيثُ: وهوَ أبو الحارثِ، اللّيثُ بنُ سعدٍ الفهميُّ (94ـ175هـ)، وهوَ منْ كبارِ مشاهيرِ أتباع التّابعينَ الثّقاتِ في الحديثِ.
- يزيدُ بنُ أبي حبيبٍ: وهو أبو رجاءٍ، يزيدُ بنُ أبي حبيبٍ الأزْديّ (53ـ128هـ)، وهوَ منْ ثقاتِ رواة الحديثِ منَ التّابعينَ.
- بكيرُ بنُ عبدِ اللهِ: وهوَ أبو عبدِ اللهِ، بكيرُ بنُ عبدِ الله بنِ الأشجِّ القرشيُّ (ت: 120هـ)، وهوَ منْ كبارِ أتباع التّابعينَ الثّقات في رواية الحديث.
- سليمانُ بنُ يسارٍ: وهو أبو أيّوبَ، سليمانُ بنُ يسارٍ الهلاليُّ (24ـ94هـ)، وهوَ منْ ثقات رواةِ الحديثِ منَ التّابعينَ.
- عبدُ الرّحمنِ بنُ جابرٍ: وهوَ أبو عتيقٍ، عبدُ الرّحمنِ بنُ جابرِ بنِ عبدِ اللهِ الأنصاريُّ، وهوَ منْ مشاهيرِ ثقاتِ التّابعينَ الرّواةِ للحديث.
دلالة الحديث
يشيرُ الحديثُ إلى حكمْ منْ أحكامِ التّعزيرِ والتّأديبِ، وهوَ إقامةُ حكمِ القضاءِ على العاصي في غيرِ الحدودِ الّتي توجبُ الحدّ، وقدْ بيّنَ النّبيُّ صلّى اللهُ عليه وسلّمَ أنَّ لا جلدّ فوقَ العشرِ جلداتٍ إذا كانَ الذي يُقامُ عليه الحدَّ غيرَ مرتكبِ لكبيرةٍ توجبُ إقامةِ الحدِّ عليه، كالزّنا وشربِ الخمرِ وغيرها، ويكونُ ذلكَ لوليِّ الأمرِ لا لعامّةِ النّاسِ، وفي هذا كي لا يتجاوزَ القُضاةُ وأولياءُ الأمرِ في قضائهم، والله تعالى أعلمُ.
ما يرشد إليه الحديث
منَ الفوائدِ منَ الحديث:
- عظمُ الكبائرِ والمعاصي الموجبةُ للحدِّ.
- لا جلدَ فوقَ العشرِ إلّا في جرمٍ يوجبُ الحدَّ.