إنَّ البيوعَ منَ الأحكامِ الّتي حرصَ الإسلامُ على تبيانها للنّاسِ لكي لا يقعَ المسلمونَ في الحرامِ، وقدْ كانَ عليه الصّلاة والسّلامُ حريصاً على تبيانِ أحكامها للصّحابة رضوانُ اللهِ عليهم، ومنْ أحكامِ البيوعِ تحريمُ بيعِ الحصاةِ والغررِ، فما بيعُ الحصاة والغرر، تعالوا لنستعرض حديثاُ في ذلكَ.
الحديث:
أوردَ الإمامُ مسلمُ بنُ الحجّاجِ في الصّحيحِ: ((حدّثنا أبو بكرِ بنُ أبي شيبةَ، حدّثنا عبدُ الله بنُ إدريسَ، ويحيى بنُ سعيدٍ، وأبو أسامةَ، عنْ عبيدِ اللهِ وحدّثني زهيرُ بنُ حربٍ ـ واللّفظُ له ـ حدّثنا يحيى بنُ سعيدٍ، عنْ عبيدِ الله، حدّثني أبو الزّنادِ، عنِ الأعرجِ، عنْ أبي هريرةَ، قال: نهى رسولُ الله صلّى الله عليه وسلّمَ عنْ بيعِ الحصاةِ، وعنْ بيعِ الغرر)). رقمُ الحديث:4/1513.
ترجمة رجال الحديث
الحديثُ المذكورُ أوردهُ الإمامُ مسلمُ بنُ الحجّاجِ النّيسابوريُّ في الصّحيحِ في كتابِ البيوعِ، بابُ: (بطلانُ بيع الحصاةِ، والبيع الّذي فيه غرر)، والحديثُ جاءَ منْ طريقِ الصّحابيِّ الجليلِ أبي هريرةَ رضيَ اللهُ عنهُ، وهوَ عبدُ الرّحمنِ بنُ صخرٍ الدّوسيُّ، منْ أكثرِ الصّحابة روايةً للحديثِ النّبويِّ، أمّا رجالُ السّندِ البقيّة في الحديث:
- أبو بكرُ بنُ أبي شيبةَ: وهوَ عبدُ الله بنُ محمّدِ بنِ إبراهيمَ العبسيُّ (159ـ235هـ)، وهوَ منْ ثقاتِ المحدّثينَ منْ تبعِ أتباع التّابعينَ.
- عبدُ الله بنُ إدريسَ: وهوَ أبو محمّدٍ، عبدُ اللهِ بنُ إدريسَ بنِ يزيدَ الأوديُّ (115ـ192هـ)، وهوَ منْ ثقاتِ أتباع التّابعينَ في الحديثِ.
- يحيى بنُ سعيدٍ: وهوَ أبو سعيدٍ، يحيى بنُ سعيدٍ القطّانُ التّميميُّ (120ـ198هـ)، وهوَ منْ أتباع التّابعينَ الثّقات في رواية الحديث.
- أبو أسامةَ: وهوَ حمّادُ بنُ اسامةَ القرشيُّ (121ـ201هـ)، وهوَ منْ محدّثي أتباع التّابعينَ الثّقات.
- عبيدِ الله: وهوَ أبو عثمانَ، عبيدُ الله بنُ عمرَ بنِ حفصٍ القرشيُّ (ت: 147هـ)، وهوَ منَ أتباع التّابعينَ المحدّثينَ الثّقات.
- زهيرُ بنُ حربٍ: وهوَ أبو خيثمةَ، زهيرُ بنُ حربِ بنِ شدّادَ الحرشيُّ (160ـ232هـ)، وهوَ من تبعِ أتباع التّابعين الثّقات.
- أبو الزّناد: وهوَ أبو عبدِ الرّحمنِ، عبدُ الله بنُ ذكوانَ القرشيُّ (64ـ130هـ)، وهوَ من ثقات المحدّثينَ منْ أتباع التّابعينَ.
- الأعرج: وهوَ أبو داوودَ، عبدُ الرّحمنِ بنُ هرمزَ المدنيّ (ت:117هـ)، وهوَ منْ كبار التّابعينَ الثّقات وأكثرهمْ روايةً عنْ أبي هريرةَ.
دلالة الحديث
يشيرُ الحديثُ إلى حكمْ منْ أحكامِ البيوعِ، وهوَ تحريمُ بيعِ الحصاةِ والغرر، وقدْ نهى النّبيُّ صلّى اللهُ عليه وسلّمَ عنْ بيعِ الحصاةِ والغررِ لما فيه منْ بيعٍ مجهولٍ ومضرّة بالمسلمينَ، والمقصودُ منْ بيعِ الحصاةِ والغرر، أمّا بيعُ الحصاةِ هوَ أنْ يبيعَ أحدهمُ على رميِ الأخر حصاةً فيكونُ بيعهُ فيما وصلت تلكَ الحصاة، وأمّا الغررُ هوَ بيعُ المجهولِ كبيع الحليب في ضرعِ الشّاة أو السّمكِ في الماء ونحوه والله تعالى أعلم.
ما يرشد إليه الحديث
منَ الفوائدِ منَ الحديث:
- بيانُ الإسلام لأحكام البيوع نجاةً للمسلمين منَ الحرام والشّبهات.
- تحريمُ بيع الحصاة والغرر.