حديث في النهي عن مهر الزانية ومال الكاهن وثمن الكلب

اقرأ في هذا المقال


لقدْ نهى الإسلام عنْ أي مالٍ يأتي بطرقٍ مشبوهة، وحثَّ على الكسب الحلالِ الّذي هوَ منْ صفات المسلم المراقبِ لربّه، كما بيّن الحديثُ النّبويُّ النّهي عنْ أي مالٍ يأتي بطريقٍ مشبوهةٍ أو محرّمة، ومنها ما يأتي منْ ثمنِ الكلبِ ومهر البغيّ وما جاءَ منَ الكهانةِ والعرافة، وسنعرضُ حديثاً في ذلك.

الحديث

أوردَ الإمامُ التّرمذيُّ يرحمهُ الله تعالى في الجامع الصّحيح: ((حدّثنا قتيبةُ، قال: حدّثنا اللّيثُ، عنِ ابنِ شهابٍ، عنْ أبي بكرِ بنِ عبدِ الرّحمنِ، عنْ أبي مسعودٍ الأنصاريُّ، قال: نهى رسولُ الله صلّى الله عليه وسلّمَ عنْ ثمنِ الكلبِ، ومهرِ البغيّ وحلوان الكاهنِ)). حديث صحيحٌ ورقمه: (1133).

ترجمة رجال الحديث

الحديثُ المذكورُ يوردهُ الإمامُ أبو عيسى، محمّدُ بنُ عيسى بنِ سورة التّرمذيُّ في الجامع الصّحيح في أبوابِ النّكاحِ عنْ رسولِ الله صلّى اللهُ عليه وسلّمَ، بابُ: (باب ما جاءَ في كراهية مال البغيّ)، والحديثُ جاءَ منْ طريقِ الصّحابيِّ الجليلِ أبي مسعودٍ الأنصاريِّ رضيَ اللهُ عنهُ، وهوَ عقبةُ بنُ عمرو بنِ ثعلبةَ الأنصاريُّ، وهوَ منَ الرّواة للحديثِ منَ الصّحابة، أمنّا بقيّةُ رجال سند الحديث:

  • قتيبة: وهوَ أبو رجاءٍ، قتيبةُ بنُ سعيدِ بنِ جميلٍ الثّقفيُّ (148ـ240هـ)، وهوَ منْ رواة الحديثِ الثّقات منْ تبعِ الأتباع.
  • أبو بكر بن عبدِ الرّحمن: وهوَ أبو عبد الرّحمنِ، أبو بكر بنُ عبدِ الرّحمنِ القرشيُّ (ت: 93هـ)، وهوَ راوٍ ثقة منَ التّابعينَ.

دلالة الحديث

يشيرُ الحديثُ إلى النّهي عنْ تحصيلِ المالِ من بغضِ طرقٍ بيّنها النّبيُّ عليه الصّلاة والسّلامُ فيه، وهيَ ما كانَ منْ مال الكاهنِ والبغي الزّانية وثمنِ الكلب، وقدْ نهى عليه الصّلاة والسّلامُ عنْ ذلكَ لأنّ طرقَ ذلكَ غير مشروعة، فمالُ الكاهنِ يأتي منَ الحصولِ على أموالِ النّاسِ بالباطلِ، ومهر البغيِّ منْ طريقِ الزّنا وهوَ منَ الكبائر، وثمنُ الكلبِ لحرمة بيعة.

ما يرشد إليه الحديث

منَ الفوائدِ منَ الحديث:

  • حرمة كسب الأموالِ وتحصيله منْ طرقٍ غير مشروعة.
  • حرمة مهر البغيّ الزّانية.
  • حرمة ثمن الكلبِ لحرمة بيعه وشرائه إلا لصيد.

شارك المقالة: