حديث في النهي عن الاستنجاء باليمين

اقرأ في هذا المقال


لقدْ كانَ لمدرسةِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ منَ السننِ الّتي نقلها الصَّحابةُ رضوانُ اللهِ عليهم، ولا زالتْ لعصرنا الحاضرِ تُدرَّسُ لكلِّ أمتنا الإسلاميَّةِ، وقدْ كانَ رسولُ الله صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يعلِّمهمْ كلَّ شيءٍ منَ الآدابِ ولا يتأخرُ في الإجابةِ على أسئلتهمْ، ومنَ الآدابِ الّتي تعلَّموها منهُ الوضوءَ والاستنجاءَ، وسنعرضُ حديثاً في آدابِ الاستنجاءِ؛ ألا وهوَ النَّهيُّ عنِ الاستنجاءِ باليمينِ.

الحديث:

يروي الإمامُ البخاريُّ يرحمهُ اللهُ في الصَّحيحِ: ((حدَّثَنا مُعاذُ بنُ فّضالةَ، قالَ: حدَّثنا هشامٌ ـ وهوَ الدَّستُوائيُّ ـ عنْ يحيى بنِ أبي كثيرٍ، عنْ عبدِ اللهِ بنِ أبي قَتادةَ، عنْ أبيهِ، قال: قالَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ: (إذا شربَ أحدكمْ فلا يتنفس في الإناءِ، وإذا أتى الخلاءَ فلا يمسَّ ذكرَهُ بيمينهِ ولا يتمسَّحْ بيمينه). رقمُ الحديثِ: 153)).

ترجمة رجال الحديث:

الحديثُ يرويهِ الإمامُ محمَّدُ بنُ إسماعيلَ البخاريٌّ في الصَّحيحِ في كِتابِ الوضوء، بابُ النَّهيِّ عنِ الاستنجاءِ باليمينِ، والحديثُ منْ طريقِ الصَّحابيِّ الجليلِ أبي قتادةَ الأنصاري رضيَ اللهُ عنهُ، وهوَ الحارثُ بنُ ربعيِّ الأنصاريُّ (ت:54هـ)، وهوَ منَ المحدِّثينَ عنْ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ، أمَّا بقيَّةُ رجال الحديثِ فهم:

  • يحيى: وهوَ أبو نصرٍ، يحيى بنُ أبي كثيرٍ صالحِ بنِ المتوكِّلِ الطَّائيُّ (ت:129ه) وهوَ من الثِّقاتِ منْ زمنِ أتْباعِ التَّابعينَ.
  • عبدِ اللهِ بنِ أبي قتادة: وهوَ أبو إبراهيمَ، عبدُ اللهِ بنُ أبي قتادةَ الأنصاريُّ الخزرجيُّ (ت:95هـ)، وهوَ منَ المحدِّثينَ منَ التَّابعينَ.

دلالة الحديث:

يشيرُ الحديثُ إلى آدبٍ منْ آدابِ دخولِ الخلاءِ والاستنجاءِ، والمقصود بالاستنجاءِ هوَ التَّخلصِ منَ الحدثِ منَ الغائطِ والبولِ عندَ دخولِ الخلاءِ (الحمَّامِ)، وقدْ بيَّنَ رسولُ اللهُ صلَّى اللهِ عليهِ وسلَّمَ أنَّ منْ آدابِ الاستنجاءِ؛ أنْ لا يستخدمَ المسلمُ عندَ غسلهِ الحدثَ يدهِ اليمنى، ولا يلمسُ عورتهُ بيدهِ اليمنى في هذا الموقفِ، وقدْ جاءَ عندَ أهلِ العلمِ أنَ سببَ ذلكَ يعودُ إلى تكريمِ اليمينِ وأنَّها تكونُ للأكلِ والشُّربِ وعلى هذا لا يمكنُ أنْ تجتمعَ في عملها معَ الاستنجاءِ، وقدِ اختلفَ أهلُ العلمِ في النَّهيِّ أنُّه نهيُ كراهةٍ أمْ نهيُّ تحريمٍ، لكنَّ الرَّاجحَ في مذاهبهم أنَّهُ يحملُ على الكراهةِ وهوَ ما ما كانَ عندَ أصحابِ المذاهبِ الفقهيَّةِ الأربعةِ منَ المالكيةِ والشَّافعيَّةِ والحنفيةِ والحنبليةِ، واللهُ تعالى أعلمُ.

ما يرشد إليه الحديث:

من الدّروسِ المستفادةِ منَ الحديثِ:

  • تكريمُ اليمين في الأكلِ والشُّربِ.
  • النهيُّ كراهةً للاستنجاءِ باليمنِ.
  • الاستنجاءِ بالشِّمالِ منْ آدابِ الإسلامِ.

شارك المقالة: