لقدْ جاءَ الإسلامُ ليهذّبَ النّفسَ البشريّة منَ الكبرِ والخيلاء، ويدعوهُ إلى الاستسلام لله والتّواضعِ، وقدْ نهى عنْ كلِّ مظاهر الخيلاء والتّكبرِ ومنها أنْ يستعملَ أواني الذّهبَ والفضّةَ في أكله وشربهِ وغيرِ ذلكَ منَ استعمالاتهِ، وسنعرضُ حديثاً في تحريمِ استعمال آنية الذّهب والفضّة.
الحديث
أوردَ الإمامُ مسلمُ بنُ الحجّاجِ يرحمهُ الله في الصّحيحِ: ((حدّثنا يحيى بنُ يحيى، قال: قرأتُ على مالكٍ، عنْ نافعٍ، عنْ زيدِ بنِ عبدِ الله، عنْ عبدِ الله بنِ عبدِ الرّحمنِ بنِ أبي بكرٍ الصّدّيقِ، عنْ أمِّ سلمةَ زوجَ النّبيِّ صلّى اللهُ عليه وسلّمَ، أنَّ رسولَ الله صلّى اللهُ عليه وسلّمَ قال: “الّذي يشربُ في آنيةِ الفضّة إنّما يجرجرَ في بطنه نارُ جهنّمَ“)). رقمُ الحديث: 1/2065.
ترجمة رجال الحديث
الحديثُ المذكورُ يوردهُ الإمامُ مسلمُ بنُ الحجّاجِ النّيسابوريُّ في الصّحيحِ في كتابِ اللّباسِ والزّينة، بابُ: (تحريمُ استعمال أواني الذّهب والفضّة)، والحديثُ جاءَ منْ طريقِ أمِّ المؤمنينَ أمِّ سلمةَ رضي اللهُ عنها، وهي هندُ بنتُ أبي أميّةَ حذيفةَ القرشيّةَ، وهي من رواة الحديث منَ الصّحابةِ، أمّا بقيّةُ رجال سندِ الحديث:
- يحيى بنُ يحيى: وهوَ أبو زكريا، ريحانةُ نيسابورَ، يحيى بنُ يحيى بنِ بكرٍ النّيسابوريُّ (142ـ226هـ)، وهوَ من ثقاتِ رواية الحديثِ منْ تبعِ أتباع التّابعينَ.
- مالكٌ: وهوَ أبو عبدَ اللهِ، الإمام مالكُ بن أنسٍ الأصبحيُّ الحميريُّ (93ـ179هـ)، وهوَ منْ كبار ثقات المحدّثينَ منْ أتباع التّابعينَ.
- نافعٌ: وهوَ أبو عبدَ اللهِ، نافعٌ مولى عبدِ الله بنِ عمر بنِ الخطّابِ (ت: 116هـ)، وهوَ منْ ثقاتِ التّابعين المحدّثينَ.
- عبدُ الله بنُ أبي بكر: وهوَ عبدُ الله بنُ أبي بكرٍ الصّدّيقِ القرشيُّ (ت: بعدَ70هـ)، وهوَ منَ التّابعينَ الثّقات في رواية الحديث.
دلالة الحديث
يشيرُ الحديثُ إلى تحريمِ آنية الفضّة واستعمالها، وكذلكَ آنية الذّهبِ قياساً إلى ذلكَ، وقدْ بيّنَ النّبيُّ صلّى اللهُ عليه وسلّمَ تحريمَ ذلكَ في عقوبةِ منْ يستعملها بأنّهُ ينزلُ في جوفه النّارَ، وفي الوعيدِ بذلكَ دلالةٌ على حرمةِ منْ يفعل ذلكَ، وجكمهُ تحريمُ استعمال آنية الذّهب والفضة هوَ أنّها منْ مظاهر الكبر والتّكبّر والخيلاءَ، وأنّها منْ فعل العجمِ والكفّارِ وعلينا مخالفتهم في ذلكَ، واللهُ تعالى أعلمُ.
ما يرشد إليه الحديث
منَ الفوائدِ منَ الحديث:
- تحريمُ آنية الذّهب والفضّة.
- تحريمُ استعمال آنية الذّهب والفضّة لما فيها منَ التكبّر والخيلاءَ.