حديث في حداد المرأة

اقرأ في هذا المقال


لقدْ شرعَ الإسلامُ كثيراً منَ الأحكامِ على هذه الأمَّةِ ما يجعلها مسلمةً لقضاءِ اللهِ تعالى وقدرهِ، ومنها أحكامُ الموتِ والحياةِ، فحرَّمَ الإسلامُ ما يتبعُ الجنائزَ منَ النِّياحةِ والعويلِ وما شابهَ ذلكَ منْ أفعال الجاهليَّةِ الّتي جاءَ الإسلامُ ليصحّحَ مسارها، كما حرَّمَ الحدادَ على الميّتِ أكثر منْ ثلاثةِ أيامٍ لغيرِ الزّوجِ للمرأةِ، وسنعرضُ حديثاً في ذلكَ.

الحديث:

يروي الإمامُ البخاريُّ يرْحمهُ اللهُ في الصّحيحِ: ((حدّثنا الحميديُّ، حدَّثنا سفيانُ، حد\ّثنا أيّوبُ بنُ موسى، قال: أخبرني حميدُ بنُ نافعٍ، عنْ زينبَ بنتِ أبي سلمةَ، قالتْ: لمّا جاءَ نعيُّ أبي سفيانَ منَ الشّأمِ دعتْ أمُّ حبيبةَ رضيَ اللهُ عنها بصفرةٍ في اليومِ الثَّالثِ، فمسحتْ عارضيها وذراعيها، وقالتْ إنِّي كنتُ عنْ هذا لغنيَّةً، لولا أنّي سمعتُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يقولُ: (لا يحلُّ لامرأةٍ تُؤمنُ بالله واليومِ الآخرِ أنْ تُحدَّ على ميِّتٍ فوق ثلاثٍ إلَّا على زوجٍ فإنَّها تُحدُّ عليهِ أربعةَ أشهرٍ وعشراً). رقمً الحديث:1280)).

ترجمة رجال الحديث:

الحديثُ يرويهِ الإمامُ محمَّدُ بنُ إسماعيلَ البخاريُّ في الصَّحيحِ في كتابِ الجنائزِ؛ بابُ حدِّ المرأةِ على غيرِ زوجها، والحديثُ منْ طريقِ أمِّ حبيبةَ رضيَ اللهُ عنها، وهيَ رملةُ بنتُ أبي سفيانَ القرشيَّةُ أمُّ المؤمنينَ، وهي منَ الصَّحابياتِ الرّاوياتِ للحديثِ عنْ رسول اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ، أمَّا بقيَّةُ رجال الحديث:

  • الحميديُّ: وهوَ أبو بكرٍ، عبدُ اللهِ بنُ الزّبيرِ الحميديُّ القرشيُّ (ت:219هـ)، وهوَ منْ تبعِ الأتباعِ في روايةِ الحديث.
  • سفيانُ: وهوَ أبو محمّدٍ، سفيانُ بنُ عيينةَ الهلاليُّ (107ـ198هـ)، وهوَ منْ كبارِ المحدّثينَ الثّقاتِ منْ أتباعِ التّابعينَ.
  • أيّوب بن موسى: وهوَ أبو موسى، أيّوبُ بنُ موسى بنِ عمرِو بنِ سعيدِ بنِ العاصِ القرشيُّ (ت:132هـ)، وهوَ منَ المحدّثينَ منْ أتْباعِ التّابعينَ.
  • حميدُ بنُ نافعٍ: وهوَ أبو أفلحَ، حميدُ بنُ نافعٍ الأنْصاريُّ المدنيُّ، وهوَ منْ رواةِ الحديثِ منَ التّابعينَ.
  • زينبُ: وهي زينبُ بنتُ أبي سلمةَ الأنْصاريّةُ، ربيبةُ النّبيِّ عليهِ الصّلاةُ والسّلامُ (ت:73هـ)، وهي منَ الصّحابياتِ الرّاوياتِ للحديثِ.

دلالة الحديث:

يشيرُ الحديثُ إلى النّهي عنِ الحدادِ على الميّتِ أكثرَ منْ ثلاثِ أيّامٍ، وهوَ ما جاءَ منْ حديثِ أمُّ المؤمنينَ عنِ النَّبيِّ صلّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عنْ نهيّ النَّبيِّ عنْ الحدِّ على غيرِ الزّوجِ، فلمّا انقضتْ ثلاثُة أيّامٍ على وفاةِ أبي سفيانَ رضيَ اللهُ عنهُ وهوَ والدها، جيءَ لها بالصُّفرةِ وهوَ نوعُ منْ أنواعِ الطّيبِ فتطيّبتِ، وروتْ حديثَ النَّبيِّ في ذلكَ، كما يشيرُ الحديثُ إلى حدِّ المرأةِ على زوجها وهيَ عدَّةُ المتوفى عنها زوجها ومقدارها أربعةُ أشهرٍ وعشراً.

ما يرشد إليه الحديث:

منَ الفوائدِ المستفادةِ من الحديث:

  • تحريمُ الحدِّ على غير الزّوجِ أكثرُ منْ ثلاثةِ أيّامٍ.
  • عدّةُ المتوفى زوجها أربعُة أشهرٍ وعشراً.

المصدر: صحيح البخاري للإمام البخاريفتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلانيسير أعلام النبلاء للذهبيتهذيب الكمال للمزّي


شارك المقالة: