لقدْ شرعَ الإسلامُ الحدودَ والأحكامَ للأمّةِ الإسلاميّةِ، وبيّنَ الحلال والحرامَ، كي لا يقعَ المسلمونَ في الحرامِ، كما بيّنَ المحرّماتِ منَ الأنْسابِ لكي لا تختلطَ الأنْسابَ وهي منْ ضرورات الإسلامِ، وبيّنَ حرمةَ الرّضاع كما كانت حرمة الأنْسابِ، وسنعرضُ حديثاً في ذلكَ.
الحديث:
يروي الإمامُ البخاريُّ يرْحمهُ اللهُ في الصّحيحِ: ((حدّثنا مسلمُ بنُ إبراهيمَ، حدّثنا همّامٌ، حدّثنا قَتادةَ، عنْ جابرِ بنِ زيدٍ، عنِ ابنِ عبّاسٍ رضيَ اللهُ عنهما، قال: قالَ النّبيُّ صلّى اللهُ عليه وسلّمَ في بنتِ حمزةَ: (لا تحلُّ لي، يحرّمُ منَ الرّضاعِ ما يحرّمُ منَ النّسبِ، هي بنتُ أخي منَ الرّضاعةِ). رقمُ الحديث:2645)).
ترجمة رجال الحديث:
الحديثُ المذكورُ أوردهُ الإمامُ محمّدُ بنُ إسماعيلَ البخاريُّ في صحيحه في كتابِ الشّهاداتِ، بابُ الشّهاداتِ على الأنسابِ والرّضاعِ، والحديث منْ طريقِ الصّحابيِّ الجليلِ ابنِ عبّاسٍ رضيَ اللهُ عنهما، وهوَ عبدُ اللهِ بنُ عبّاسِ بنِ عبدِ المطّلبِ، حبرُ الأمّةِ ومنْ الصّحابةِ المكثرينَ في روايةِ الحديثِ عنْ الرّسولِ عليه الصّلاةُ والسّلام، أمّا بقيّةُ رجال الحديث:
- مسلمُ بنُ إبراهيمَ: وهوَ أبو عمرٍو، مسلمُ بنُ إبراهيمَ الأسديُّ (ت:222هـ)، وهوَ منْ رواةِ الحديثِ الثّقات منْ تبعِ أتْباع التّابعينَ.
- همّامٌ: وهوَ أبو عبدِ الله، همّامُ بنُ يحيى بنِ دينارٍ، العوذيُّ (ت:163هـ)، وهوَ منَ المحدّثينَ الثّقات منْ أتباع التّابعينَ.
- قتادةٌ: وهوَ أبو الخطّابِ، قتادةُ بنُ دِعامةَ السّدوسيُّ (60ـ117هـ)، وهوَ منْ ثقات الحديثِ منَ التّابعينَ.
- جابرُ بنُ زيدٍ: وهوَ أبو الشّعثاءِ، جابرُ بنُ زيدٍ الأزديُّ(ت:93هـ)، وهو منْ المحدّثينَ الثّقاتِ منََ التّابعينَ عنِ الصّحابةِ.
دلالة الحديث:
يشيرُ الحديثُ المذكورُ إلى بيانِ حرمةِ الرّضاعِ كما هي حرمةُ الأنْسابِ، وقدْ بيّنَ النّبيُّ صلّى اللهُ عليه وسلّمَ حرمةُ ابنة حمزةَ بنِ عبدِ المطّلبِ وهوَ عمّهُ وأخوهُ منَ الرّضاعةِ وأنّها لا تحلُّ لهُ بصفتهِ عمِّها منَ الرّضاعةِ وكما هي حرمةِ العمِّ بالأنسابِ تكونُ حرمةُ العمِّ منَ الرّضاعةِ، وفي بيانِ ذلكَ دعوةٌ للأمّة الإسلاميّةِ إلى التّحريِّ منَ الأنسابِ بالرّضاعةِ كي لا يقعَ اختلاطُ الأنسابِ وما لا يحمدُ عقباهُ.
ما يرشدُ إليه الحديث:
منَ الدّروسِ والعبرِ المستفادةِ منَ الحديثِ المذكورِ:
- بيانُ الإسلامِ للحلال والحرامِ والمحرّماتِ منَ الأنسابِ والرّضاعِ لحفظِ الأنْسابِ وعدمِ اختلاطها.
- ما يحرّمُ منْ نسبِ الرّضاعةِ يحرّمُ كما هوَ النّسبُ بدونه.