حديث في حرمة الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها

اقرأ في هذا المقال


لقدْ شرعَ الإسلامُ الزّواج لمقاصده الشّرعية في بقاء النّسلِ وحفظ النّسل، وجاءَ سيّدنا محمّد صلّى الله عليه وسلّمَ مبيّناً أحكامه ومشروعيّته، وبيّن ما ينهى عنه في الزّواج والتّعدادِ، ومنها الجمعُ بينَ المرأة وعمّتها والمرأة وخالتها قياساً على الجمعِ بين المرأة وأختها، وسنعرضُ حديثاً في ذلك.

الحديث

أوردَ الإمامُ التّرمذيُّ يرحمهُ الله في الجامع الصّحيح: ((حدّثنا نصرُ بنُ عليٍّ، قال: حدّثنا عبدُ الأعلى بنُ عبدِ الأعلى، قال: حدّثنا سعيدُ بنُ أبي عَروبةَ، عنْ أبي حريزٍ، عنْ عكرمةَ، عنِ ابنِ عبّاسٍ، أنّ النّبيَّ صلّى الله عليه وسلّمَ نهى أنْ تُزوّجَ المرأةُ على عمّتها، أوْ على خالتها)). حكم الحديثِ صحيحٌ، ورقمه: (1125).

ترجمة رجال الحديث

الحديثُ المذكورُ يوردهُ الإمامُ أبو عيسى، محمّدُ بنُ عيسى بنِ سورةَ التّرمذيُّ في الجامع الصّحيح في أبوابِ النّكاحِ عنْ رسولِ الله صلّى الله عليه وسلّمَ، بابُ لا تُنكحُ المرأة على عمّتها ولا على خالتها، والحديثُ جاءَ منْ طريقِ الصّحابيِّ الجليلِ ابنِ عبّاسٍ رضي اللهُ عنهُ، وهوَ عبدُ الله بنُ عبّاسِ بنِ عبدِ المطّلبِ، حبرُ الأمّةَ ومنَ المكثرينَ في رواية الحديثِ منَ الصّحابةِ، أمّا بقيّة رجالِ سندِ الحديث:

  • نصرُ بنُ عليٍّ: وهوَ أبو عمرو، نصرُ بنُ عليِّ بنِ نصرٍ الجهضميُّ (ت: 250هـ)، وهوَ منَ الثّقات في الحديثِ منْ تبعِ الاتباع.
  • عبد الأعلى بن عبد الأعلى: وهوَ أبو همّامٍ، عبدُ الأعلى بنُ عبدِ الأعلى بنِ محمّدٍ السّاميُّ القرشيُّ (ت: 189هـ)، وهوَ منْ رواة الحديثِ الثّقات منْ أتباع التّابعينَ.
  • سعيد بن أبي عروبة: وهوَ أبو النّضر، سعيدُ بنُ مهران العبديُّ (ت: 156هـ)، وهوَ من ثقات الرّواية منْ أتباع التّابعينَ.
  • أبو حريزٍ: وهوَ عبد الله بن الحسين الازديّ ، وهوَ منْ أتباع التّابعينَ الثّقات في رواية الحديث.
  • عكرمة: وهوَ أبو عبدِ الله، عكرمةَ القرشيُّ مولى عبدِ الله بنِ عبّاسٍ رضيَ الله عنه (25ـ104هـ)، وهوَ منْ ثقات التّابعينَ في رواية الحديثِ عنِ الصّحابةِ.

دلالة الحديث

يشيرُ الحديثُ المذكورُ إلى حكمٍ منْ أحكام النّكاح في الإسلامِ وحكمٌ منْ أحكامِ التعدّد والجمع بين الزّوجاتِ، وهوَ حرمة الجمع بينَ المرأة وعمّتها والمرأة وخالتها، وقدْ نهى النّبيُّ صلّى الله عليه وسلّمَ أنْ تُزوّج المرأة على عمّتها أو خالتها لما في ذلكَ منْ زرعٍ للبغضاءِ والشّحناءِ بين الرّحمِ بين المسلمينَ، وهذا الحكمُ جاءَ قياساً على تحريمِ الجمع بين الأختينِ في الإسلام، وذلكَ حفاظاً على تماسكِ الأخوة والمحبّة في المجتمع الإسلاميّ.

ما يرشد إليه الحديث

منَ الفوائدِ منَ الحديث:

  • حرص الإسلامِ على نبذِ ما يزرع الفتنة والبغضاء.
  • حرمة الجمع بين المرأة وعمّتها أو خالتها في الإسلام.

المصدر: الجامع الصحيح للإمام الترمذيتحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي لعبد الرحمن المباركفوريسير أعلام النبلاء للذّهبيكتاب الثّقات لابن حبّان


شارك المقالة: