لقدْ شرعَ الإسلامُ الطّلاقَ وجعله بعدَ محاولات عديدة للإصلاحِ، كما بيّن أحكامهُ ونواهيه، وقدْ بيّن النّبيٌّ صلّى الله عليه وسلّمَ في كثيرٍ منْ شواهدِ الحديثِ مشروعيّة الطّلاقِ، وبيّن أنّ الطلاقَ يكونُ حراماً في عدّة حالاتٍ منها طلاقُ المرأة الحائض، وسنعرضُ حديثاً في ذلك.
الحديث
أوردَ الإمامُ التّرمذيُّ يرحمهُ اللهُ في الصّحيح: ((حدّثنا قتيبةُ، قال: حدّثنا حمّادُ بنُ زيدٍ، عنْ أيّوبَ ، عنْ مجحمّدِ بنِ سيرينَ، عنْ يونسَ بنِ جبيرٍ، قالَ: سألتُ: ابنَ عمرَ عنْ رجلٍ طلّقَ امرأتهُ وهيَ حائضٌ، فقال: هلْ تعرفُ عبدَ الله بنَ عمرٍ؟ فإنّهُ طلّقَ امرأته وهي حائضٌ. فسألَ عمرُ النّبيَّ صلّى اللهُ عليه وسلّمَ ، فأمرهُ أنْ يراجعها. قال: قلتُ فيعتدُّ بتلكَ التّطليقة؟ قال: فمه، أرأيتَ إنْ عجزَ واستحمقَ؟)). حكمُ الحديثِ صحيحٌ ورقمهُ: (1175).
ترجمة رجال الحديث
الحديثُ المذكورُ أوردهُ الإمامُ أبو عيسى، محمّدُ بنُ عيسى التّرمذيُّ في الجامع الصّحيح في أبوابِ الطّلاقِ واللّعانِ عنْ رسولِ صلّى الله عليه وسلّمَ، بابًُ: (ما جاءَ في طلاقِ السّنّةِ)، والحديثُ جاءَ منْ طريقِ الصّحابيِّ الجليلِ ابنِ عمرَ رضيَ الله عنهما، وهوَ عبدُ الله بنُ عمرَ بنِ الخطّابِ القرشيُّ، وهوَ منَ الصّحابة المكثرينَ في رواية الحديث، أمّا رجالُ السّندِ البقيّة:
- قتيبةُ: وهوَ أبو رجاءٍ، قتيبةُ بنُ سعيدٍ الثّقفيُّ (148ـ240هـ)، وهوَ منْ ثقات الحديثِ منْ تبعِ أتباع التّابعينَ.
- حمّادُ بن زيدٍ: وهوَ أبو إسماعيلَ، حمّادُ بنُ زيدِ بنِ درهمٍ الأزديُّ (98ـ179هـ)، وهوَ منْ ثقات المحدّثينَ منْ أتباع التّابعينَ.
- محمّدُ بنُ سيرينَ: وهوَ أبو بكرٍ، محمّدُ بنُ سيرينَ الأنصاريُّ (ت: 110هـ)، وهوَ منْ ثقات الحديثِ منَ التّابعينَ.
- يونسُ بنُ جبيرٍ: وهوَ أبو غِلابٍ، يونسُ بن جبيرٍ الباهليُّ (ت: بعد90هـ)، وهوَ راوٍ ثقةٌ منَ التّابعينَ.
دلالة الحديث
يشيرُ الحديثُ إلى نوعٍ منْ أنواع الطّلاقِ المحرّم، وهوَ طلاقُ المرأة في أثناء الحيضِ، وقدْ بيّن الحديثُ واقعةً لعبدِ الله بنِ عمرَ بن الخطّابِ عندما طلّق امرأته وهي حائضُ، وعندما سأل عمرُ بن الخطّابِ النّبيَّ عليه الصّلاة والسّلام فأمرهُ أنْ يرجعها مبيّنا حرمة هذا الطّلاقُ، وفي الحديثِ دلالةُ على وقوع الطّلاقِ والعدّة.
ما يرشد إليه الحديث
منَ الفوائد منَ الحديث:
- حرمة الطّلاقِ أثناءَ الحيضِ.
- وقوعُ الطّلاقِ والعدّة في الطّلاقِ أثناء الحيضِ.