لقدْ جاءَ في الحديثِ النّبويِّ الشّريف كثيرٌ منَ الأحكامِ الّتي تبيّنُ حرمةِ قتلِ النّفسِ بغيرِ الحقِّ، إلّا ما يوجبُ ذلكَ منْ قصاصٍ أو في ساحةِ المعركةِ عندّ لقاءِ العدوِّ، ومنَ الأحكامِ الّتي بيّنها الحديثُ النّبويُّ حكمَ قتلِ منْ أخذَ عهداً بالأمانِ منْ غير المسلمين، وسنعرضُ حديثاً في ذلكَ.
الحديث
أوردَ الإمامُ البخاريُّ يرحمهُ اللهُ في الصّحيحِ: ((حدّثنا قيسُ بنُ حفصٍ، حدّثنا عبدُ الواحدِ، حدّثنا الحسنُ، حدّثنا مجاهدٌ، عنْ عبدِ اللهِ بنِ عمرٍو، عنِ النّبيِّ صلّى اللهُ عليه وسلّمَ قال: “منْ قتلَ نفساً معاهداً، لمْ يرِحْ رائحةَ الجنّةِ، وإنَّ ريحها يوجدُ منْ مسيرةِ أربعينَ عاماً”)). رقمُ الحديث:6914.
ترجمة رجال الحديث
الحديثُ المذكورُ أوردهُ الإمامُ محمّدُ بنُ إسماعيلَ البخاريُّ في الصّحيحِ في كتابِ الدّيّات، بابُ : (منْ قتلَ ذميّاً بغير جرْمٍ)، والحديثُ جاءَ منْ طريقِ الصّحابيِّ الجليلِ عبدِ اللهِ بنِ عمرو بنِ العاصِ القرشيّ رضي الله عنهما، وهو منْ رواةِ الحديثِ المكثرينَ في رواية الحديثِ عنِ الصّحابة رضوانُ اللهِ عليهمْ، أمّا رجالُ السّندِ البقيّة:
- قيسُ بنُ حفصٍ: وهوَ أبو محمّدٍ، قيسُ بنُ حفصِ بنِ القعقاعِ التّميميُّ (ت: 227هـ)، وهو منْ ثقاتِ رواية الحديثِ من تبعِ أتباع التّابعينَ.
- عبد الواحد: وهوَ أبو بشرٍ، عبدُ الواحد بنُ زيادٍ العبديُّ (ت: 176هـ)، وهوَ منْ ثقاتِ المحدّثينَ من أتباع التّابعينَ.
- الحسنُ: وهوَ الحسنُ بنُ عمرو الفقيميّ (ت: 142هـ)، وهوَ منَ الرّواةِ للحديثِ منْ أتباع التّابعينَ الثّقات.
- مجاهدٌ: وهوَ أبو الحجّاجِ، مجاهدُ بنُ جبرٍ المكيُّ القرشيُّ (21ـ101هـ)، وهوَ منَ التّابعينَ الثّقاتِ في رواية الحديثِ النّبويِّ.
دلالة الحديث
يشيرُ الحديثُ النّبويُّ إلى حكمِ قتلِ نفسِ الذّميِّ المعاهدِ، ومنَ المعلومِ أنَّ قتلِ النّفسِ من الكبائرِ إلّا بحدٍّ منْ حدودِ الإسلامِ، وقدْ بينّ النّبيُّ صلّى اللهُ عليه وسلّمَ حكمَ قتلِ المعاهدِ أنّهُ حرامٌ ويلحِقُ حرمتهُ منْ دخولِ الجنّةِ وأنْ يشمَّ رائحتها، وحرمةُ شمِّ ريحُ الجنّةِ تدلُّ على بعدِ دخوله فيها، والمعاهدُ هوَ منْ دخلَ في ديارِ الإسلامِ منْ غيرِ المسلمينَ وأخذَ العهدَ بالأمانِ على نفسه وماله وعرضهِ منَ الاعتداءِ، ولا يجوزُ الاعتداءُ عليه وقتلهُ أبداً ولو كانَ بينَ بني الإسلامِ وأهله حرباً ضروساً.
ما يرشد إليه الحديث
من الفوائد من الحديث:
- حرمةُ قتلِ النّفسِ وأنّ قتلَ النّفسِ منَ الكبائر.
- حرمةُ قتلِ نفسِ الذّميِّ المعاهدِ.