حديث في عقوبة شارب الخمر

اقرأ في هذا المقال


لقدْ بيّن الله تعالى للأمّةِ أحكامَ دينها في القرآنِ الكريمِ والسّنِّةِ، وبيّنَ لهمْ الفرائضَ والمحرّماتِ، والجزاءَ والعقابَ، كما وضعَ الحدودَ لكي يقفَ النّاسَ فلا يتمادَوْنَ في معصية الله تعالى في الأرضِ، ومنَ المعاصي الّتي بيّنتها الشّريعةُ الإسلاميّةُ في الحديثِ شربُ الخمرِ، وبيّنَ النّبيُّ عليه الصّلاةُ والسّلامُ عقوبتها، فتعالوا نستعرضُ حديثاً في ذلكَ.

الحديث

أوردَ الإمامُ البخاريُّ يرحمهُ اللهُ في الصّحيحِ: ((حدّثنا حفصُ بنُ عمرَ، عنْ هشامٍ، عنْ قتادةَ، عنْ أنسٍ، ح آدمُ ، حدّثنا شعبةُ، حدّثنا قتادةُ، عنْ أنسِ بنِ مالكٍ رضيَ اللهُ عنهُ، أنّ النّبيَّ صلّى اللهُ عليه وسلّمَ ضربَ في الخمرِ بالجريدِ والنّعالِ، وجلَدَ أبو بكرٍ أربعينَ)). رقمُ الحديث: 6773.

ترجمة رجال الحديث

الحديثُ المذكورُ أوردهُ الإمامُ محمّدُ بنُ إسماعيلَ البخاريُّ في صحيحه في كتابِ الحدود، بابُ: (ما جاءَ في ضربِ صاحبِ الخمرِ)، والحديثُ جاءَ منْ طريقِ الصّحابيِّ الجليلِ أنسِ بنِ مالكٍ الأنصاريُّ رضيَ اللهُ عنهُ، وهوَ منَ الصّحابةِ المكثرينَ للحديثِ عنْ رسولِ اللهِ صلّى اللهُ عليه وسلّمَ، أمّا بقيّةُ رجالِ سندِ الحديث:

  • حفصُ بنُ عمرَ: وهوَ أبو عمرَ، حفصُ بنُ عمرَ الحوضيُّ (ت: 225هـ)، وهوَ منْ تبعِ أتباع التّابعينَ الثّقاتِ في رواية الحديث.
  • قتادة: وهوَ أبو الخطّابِ، قتادةُ بنُ دِعامةَ السّدوسيّ (60ـ117هـ)، وهوَ راوٍ ثقة منْ المحدّثينَ التّابعينَ.
  • أدمُ: وهوَ أبو الحسنِ، آدمُ بنُ أبي إياسٍ العسقلانيُّ (132ـ220هـ)، وهوَ منَ الثّقاتِ منْ تبعِ أتباع التّابعينَ.

دلالة الحديث

يشيرُ الحديثُ النّبويُّ المذكورُ إلى عقوبةِ شاربِ الخمرِ في الدّنيا، ومنَ المعلومِ أنَّ شربَ الخمرِ منَ المعاصي الّتي حرّمها اللهُ تعالى في القرآنِ الكريمِ وحرّمها رسولُهُ الكريمُ صلّى اللهُ عليه وسلّمَ في الحديثِ، وقدْ بيّنَ الرّاوي أنسُ بنُ مالكٍ أنّ رسولَ اللهَ صلّى اللهُ عليه وسلّمَ ضربَ شاربَ الخمرِ بالجريدِ والنّعالِ تعزيراً لما صدرّ منهُ منْ معصيةِ شربِ الخمرِ، كما أنّ أبا بكرٍ جلدَ شاربَ الخمرِ أربعينَ جلدةً، وفي هذا فعلٌ للنّبيِّ عليه الصّلاةُ والسّلامُ الّذي يعدُّ تشريعاً.

ما يرشد إليه الحديث

منَ الفوائدِ منَ الحديث:

  • حرمةُ شربِ الخمرِ في الإسلامِ.
  • حدُّ شاربِ الخمرِ الجلدُ والضّربُ تعزيراً.

شارك المقالة: