حديث في لعن السارق

اقرأ في هذا المقال


لقدْ جاءَ في الحديثِ النّبويِّ بيانُ كثيرٍ منَ الحدودِ الّتي جعلها الإسلامُ ضبطاً للمجتمعِ الإسلاميِّ وحمايةً له منَ الجرائمِ، ولقدْ كانَ حدُّ السّارقِ منَ الحدودِ البّتي بيّنتها الشّريعةُ والإسلاميّةِ وأكّدها رسولُ اللهِ صلّى اللهُ عليه وسلّمَ، وقدْ جاءَ في لعنِ السّارقِ كثيراً منْ شواهدِ الحديثِ، وسنستعرضُ حديثاً منها.

الحديث

أوردَ الإمامُ البخاريُّ يرحمهُ اللهُ في الصّحيحِ: ((حدّثنا عمرُ بنُ حفصِ بنِ غِياثٍ، حدّثني أبي، حدّثنا الأعمشُ، قال: سمعتُ أبا صالحٍ، عنْ أبي هريرةَ، عنِ النّبيِّ صلّى اللهُ عليه وسلّمَ قال: “لعنَ اللهُ السّارقَ، يسرِقُ البيضةَ فتُقْطعُ يدهُ، ويسرقُ الحبلَ فتُقْطعُ يدهُ”)). رقمُ الحديث:  6783.

ترجمة رجال الحديث

الحديثُ المذكورُ أوردهُ الإمامُ محمّدُ بنُ إسماعيلَ البخاريُّ في الصّحيحِ في كتابِ الحدودِ بابُ: (لعنُ السّارقِ إذا لمْ يُسمَّ)، والحديثُ جاء منْ طريقِ الصّحابيِّ الجليلِ أبي هريرةَ رضي اللهُ عنهُ، وهوَ عبدُ الرّحمنِ بنُ صخرٍ الدّوسيُّ، منْ أكثرِ الصّحابةِ روايةً للحديثِ النّبويّ الشّريفِ، أمّا بقيّةُ رجالِ سندِ الحديثِ:

  • عمرُ بنُ حفصٍ: وهو أبو حفصٍ، عمرُ بنُ حفصٍ النّخعيُّ (ت: 222هـ)، وهوَ من تبعِ أتباعِ التّابعينَ الثّقاتِ في رواية الحديث.
  • أبو عمر بن حفص: وهوَ حفصُ بنُ غِياثِ بنِ طلقٍ النّخعيُّ (117ـ194هـ)، وهوَ منْ رواةِ الحديث الثّقاتِ منْ أتباع التّابعين.

دلالة الحديث

يشيرُ الحديثُ النّبويُّ إلى عظمِ جرمِ السّرقةِ ولعنِ صاحبها، وقدْ بيّنَ النّبيُّ صلّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّ السّرقةَ منَ الكبائرِ الّتي تستحقُّ اللّعنةَ، واللعنةُ هي الطّردُ منْ رحمةِ اللهِ تعالى وهي عقوبةُ لا تكونُ إلّا على كبيرةٍ منَ الكبائرِ، وفي الحديثِ دلالةُ على لعنِ السّارقِ عند عدمِ ذكرِهِ، كما بيّنَ الحديثُ عقوبةُ السّارقِ الدّنيويّةِ بقطعِ يدهِ كي لا يتمادى في جرْمهِ ويكونُ قطعُ يدهِ رادعاُ له، كما يشيرُ إلى أنَّ قطعَ يدِ السّارقِ تكونُ للسّرقةِ مهما كانَ حجْمها، والله تعالى أعلمُ.

ما يرشد إليه الحديث

منَ الفوائدِ منَ الحديث

  • السّرقةُ منَ الكبائرِ في الإسلام.
  • قطعُ يدِ السّارقِ هي حدُّ السّرقةِ في الإسلام.

شارك المقالة: