لقدْ كانَ لرسولِ الله صلّى الله عليه وسلّمَ كثيراً ممّا علّمهُ للصّحابة منْ أحكامِ العباداتِ في الإسلام، ولمْ يتركِ النّبيُّ صلّى الله عليه وسلّمَ منْ أحكامِ الأمّةِ إلّا علّمها لهمْ؛ لينقلوها للأمّةِ الإسلاميّةِ منْ بعدهمْ، ومنها أحكامُ الصّلاةُ ووجوبُ الطّهارةِ لمنْ أرادَ الصّلاةَ، وسنعرضُ حديثاً في ذلك.
الحديث
أوردَ الإمامُ مسلمٌ يرحمهُ اللهُ في الصّحيحِ: ((حدّثنا محمّدُ بنُ رافعٍ، حدّثنا عبدُ الرّزّاقِ بنُ همّامٍ، حدّثنا معمرُ بنُ راشدٍ، عنْ همّامُ بنُ منبّهٍ أخي وهبُ بنُ منبّهٍ، قالَ: هذا ما حدّثنا أبو هريرةَ، عنْ محمّدٍ رسولِ اللهِ صلّى اللهُ عليه وسلّمَ، فذكرَ أحاديثَ منها، وقالَ رسولُ اللهِ صلّى اللهُ عليه وسلّمَ: “لا تقبلُ صلاةُ أحدِكمْ إذا أحدثَ حتّى يتوضّأ”)). رقمُ الحديث: 2/225.
ترجمة رجال الحديث
الحديث المذكور يرويه الإمام مسلمُ بنُ الحجّاجِ النّيسابوريُّ في الصّحيحِ في كتاب الطّهارةِ، باب وجوب الطّهارة للصّلاة، والحديثُ جاءَ منْ طريقِ الصّحابيِّ الجليلِ أبي هريرة رضيَ اللهُ عنهُ، وهوَ عبدُ الرّحمنِ بنُ صخرٍ الدّوسيُّ رضيَ اللهُ عنهُ، وهوَ منْ أكثرِ الصّحابةِ روايةً للحديثِ عنْ رسولِ اللهِ صلّى اللهُ عليه وسلّمَ، أمّا بقيّةً رجالِ السّندِ:
- محمّدُ بنُ رافعٍ: وهوَ أبو عبدِ اللهِ، محمّدُ بنُ رافع بنِ أبي زيدٍ القشيريُّ (ت: 245هـ)، وهوَ منْ ثقاتِ رواية الحديثِ منْ تبعِ أتباعِ التّابعينَ.
- عبدُ الرّزّاقِ بنُ همّامٍ: وهوَ أبو بكرٍ، عبدُ الرّزّاقِ بنُ همّام بنِ نافعٍ الحميريُّ الصّنعانيّ (126ـ211هـ)، وهوَ منْ ثقاتِ المحدّثينَ منْ تبعِ الأتباع أيضاً.
- معمر بنُ راشدٍ: وهوَ أبو عروةَ، معمرُ بنُ راشدٍ الأزديّ (96ـ150هـ)، وهوَ منْ رواةِ الحديثِ الثّقاتِ منْ أتباع التّابعينَ.
- همّامُ بنُ منبّهٍ: وهوَ أبو عقبةَ، همّامُ بنُ منبهِ بنِ كاملٍ اليمانيُّ (ت: 132هـ)، منْ كبارِ ثقات المحدّثينَ منَ التّابعينَ.
دلالة الحديث
يشيرُ الحديثُ النّبويُّ إلى شرطِ الطّهارةِ للصّلاةِ، وقدْ بيّنَ النّبيُّ صلّى اللهُ عليه وسلّمَ أنّهُ لا صلاةَ مقبولةً لمنْ أحدثَ حتّى يتوضّأ للصلاةِ، والحدثُ هوَ ما يخرجُ منَ النّجاسةِ منْ قبلٍ أو دبرٍ، وذلكَ ممّا يبطلُ الوضوء، ومنَ المعلومِ أنّ الوضوءَ شرطُ صحةٍ للصلاةِ فإذا انعدمَ الشّرطُ منعَ القبولُ لما كانَ شرطاً لهُ.
ما يرشد إليه الحديث
منَ الفوائدِ للحديث:
- لا صلاةَ مقبولة بغير طهورٍ.
- بطلانُ الوضوءِ لمنْ أحدث، ولا بدَّ لهُ منَ الوضوء للصّلاة.