حكم إخراج القيمة في زكاة الفطر

اقرأ في هذا المقال


تمّ تحديد الأصناف التي يجب إخراج زكاة الفطر منها، حيث قال ابن عمر _رضي الله عنه_ في حديثه عن النبي _صلى الله عليه وسلّم_: “فرض رسول الله _صلى الله عليه وسلم_ زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير” حديث متّفق عليه، وغيرها من الأحاديث الشريفة التي دلّت على هذه الأصناف، لكن هل يجوز إخراج القيمة في زكاة الفطر؟

حكم إخراج القيمة في زكاة الفطر:

قد يكون هناك حاجة لإخراج القيمة في زكاة الفطر، مثل عدم مقدرة المزكّي على شراء أصناف زكاة الفطر، أو أنّ الفقير المستحق أكثر حاجة للنقود، وفي بعض الأحيان يكون إخراج زكاة الفطر من النقود أكثر تيسيراً، سواء على الجهات المختصة في جمعها، أو القدرة على حفظها وتوزيعها بشكل أفضل.

وكان أمر الحكم في إخراج قيمة زكاة الفطر، محطّ خلافٍ بين الفقهاء، وكان في ذلك قولين، وهما:

القول الأول: عدم جواز إخراج القيمة في زكاة الفطر:

واستدلّ أصحاب هذا الرأي بمجموعة من الأحاديث الشريفة التي حددت الأنواع والأصناف التي يجب إخراج زكاة الفطر منها، وأن زكاة الفطر من العبادات المفروضة، وبما أنّه تمّ تحديدها في أجناسٍ معيّنة، فلا يجوز إخراج القيمة فيها، ويجب تنويع الأصناف التي تصل للفقراء، مما تقع الحاجة إليه؛ لأنّ هذه العبادة مفروضة لسد حاجة المحتاجين مما هو أساسي لاستمرار عيشهم.

واعتبر بعض الفقهاء عدم الالتزام بالأصناف المحددة لإخراج زكاة الفطر، إلغاء لشعائر العبادات المفروضة، وأنّه لو كانت القيمة من المعتبرات في إخراج زكاة الفطر، لتمّ ذكرها في الأحاديث التي تحدّثت عن هذا الموضوع، وفُرضت من جنسٍ واحد.

القول الثاني: جواز إخراج القيمة في زكاة الفطر:

استدلّ أصحاب هذا الرأي بأنّ مضمون الزكاة يكمن في سد حاجة الفقير وإغنائه، استناداً لقول النبي _عليه الصلاة والسلام_: “أغنوهم عن المسألة في مثل هذا اليوم” سنن الدارقطني. كما أنّ الأصل من وجوب الزكاة والصدقة في الأموال هو المال، وأنّ الأحاديث التي ذُكرت في أصناف زكاة الفطر كانت على سبيل التيسير على الناس، وليس للحصر.

إضافة إلى الاستدلال بالعديد من الأحاديث التي تحدّثت عن الزكاة والصدقات، من غير الأصناف المحددة في الأحاديث التي خصصت الأصناف، مثل قول النبي _عليه الصلاة والسلام_ للنساء يوم عيد الفطر: “تصدّقن ولو من حليكن” رواه البخاري.

رجّح جمهور الفقهاء القول الأول وهو عدم إخراج القيمة في زكاة الفطر، ما لم يُثبت الفقير عدم تحقق المنفعة من الأصناف المحددة، بسبب عدم حاجته للطعام وحاجته لأمورٍ أخرى، كتوفير اللبس، والخدمات اللازمة لاستمرار الحياة في منزله، مثل حاجته للوقود الذي يستخدمه في طهي طعامه، والتدفئة وأحياناً الإنارة.

وشُرع إخراج القيمة في زكاة الفطر عند التأكّد من تحقق المصلحة، وعدم وقوع أي مانع لذلك، وتمّ الحكم بذلك لأنّه من الممكن الأخذ بأدلّة القولين في هذه المسألة.


شارك المقالة: