أوجب الإسلام على المسلم إخراج الزكاة في الوقت المناسب، مع عدم تأخيرها، فاعتبر علماء الفقه الفورية في أداء العبادات أصل العمل بها، وهذا أمرٌ متّفق عليه، استناداً لقوله تعالى: “وَآتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ” سورة الأنعام آية 141، فإن استوفت شروط الزكاة ولم يثبت أي مانع لها وجب أدائها، ولم يجز تأخيرها، لكن ذكر علماء الفقه بعض الحالات التي يجوز فيها تأخير الزكاة.
الحالات التي يجوز فيها تأخير الزكاة:
- في حال عدم وجود مال كافٍ لدى المسلم لإخراج الزكاة، وكان له في ذمّة شخص آخر دَين، ومن السهل سداده، يجوز تأخير إخراج الزكاة لحين استرداد ما للمسلم من دَين، حتى يتوفّر لديه ما يكفي لإخراج الزكاة.
- إذا توقّع المسلم إلحاق الضرر به أو بماله، في حال أخرج الزكاة، مثل التسلّط على ما لديه من مال وسرقته، أو الاعتداء عليه وقتله، فهذا ضرر يُجيز للمسلم تأخير إخراج الزكاة لحين ضمان زوال الضرر عنه.
- قد لا يجد المسلم الفئة المناسبة التي تستحق الزكاة في وقت إخراجها، لذلك أجاز الفقهاء في هذه الحال تأخير إخراج الزكاة؛ حتى يتم تحرّي الفئة المستحقة والبحث عنها.
- يكون الفقراء في بعض الأوقات بحاجة شديدة للمساعدة والإعانة على تلبية حاجاتهم، مثل احتياج مصادر التدفئة والوقود في فصل الشتاء، فهنا يجوز للمسلم ميسور الحال، أن يُؤخّر زكاته للوقت الذي تكثر به حاجة الفقير إلى المساعدة، ويُبرر التأخير بتحقيق المصلحة لمن يستحقها.
- أجاز بعض الفقهاء تأخير الزكاة للتأكيد على إخراجها من قِبل الساعي المسؤول، ففي بعض الأحيان يأتي جُباة الزكاة إلى المسلم طلباً للزكاة، وقد لا يُصدّقه الساعي بأنّه أخرجها، لكن الأصل والواجب صدق المسلم في إخراج الزكاة كونها من العبادات المفروضة.
- إذا نوى المسلم إخراج زكاته لشخصٍ معيّن كالجار أو القريب، ولم يكن هذا الشخص موجوداً في ذلك الوقت، فيجوز تأخير دفع الزكاة لحين رجوعه والالتقاء به.
- هناك مَن يعمل على جمع أموال الزكاة والصدقات، لمساعدة الفقراء وإعالتهم على مصاعب الحياة، حيث أجاز الفقهاء لهم تأخير الزكاة لحين جمعها، لكن مع اشتراط ألّا يتم تجاوز العام الواحد.
فإن لم يمرّ المسلم في أي حالة من الحالات السابقة، يتوجّب عليه دفع الزكاة في الوقت المحدّد لها، استجابةً لأوامر الله تعالى في ذلك.