الأثمان هي ما يُستخدم للتعويض مقابل شراء السلع العينية، ويُقصد بها الذهب والفضة والعملات بنوعيها الورقية والمعدنية وتعرف بالنقود، وهي من الأموال التي تجب بها الزكاة، فجاء في الفقه الإسلامي أحكام خاصة تتعلّق بزكاة الأثمان، فما حكم زكاة الأثمان وما هو نصابها؟
حكم زكاة الأثمان:
إنّ زكاة الأثمان من الفروض الواجبة على المسلمين، وهذا ثابت في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة وإجماع الفقهاء.
ففي القرآن الكريم أكّد الله تعالى على وجوب زكاة الأثمان، بقوله عزّ وجل: “وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لأَنفُسِكُمْ فَذُوقُواْ مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ” سورة التوبة الآيتان 34،35.
وفي السنة النبوية قول الرسول عليه الصلاة والسلام: “ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها، إلا يوم القيامة صُفّحت له صفائح من نار فأُحمي عليها في نار جهنم، فيُكوى بها جنبه وجبينه، وظهره، كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، حتى يقضي بين العباد فيرى سبيله إما في الجنة أو في النار” متّفق عليه. وبناءً على ما ورد من أدلة على وجوب زكاة الأثمان فقد أجمع علماء الفقه على وجوب زكاة الأثمان.
نصاب زكاة الأثمان ومقدارها:
- نصاب الفضة: إذا وصل مقدار ما لدى الشخص إلى مئتي درهم، فقد وجبت بها الزكاة بعد أن يمر عليها سنة كاملة، وتكون بمقدار خمسة دراهم لكل مئتي درهم، أي بنسبة 2.5%.
- نصاب الذهب: بناءً على ما ورد في كتب الفقه عن زكاة الأثمان، وثبت بأدلة شرعية، فإنّ الزكاة تجب في الذهب إذا بلغ مقداره عشرين ديناراً ذهبياً، و مرّ عليها سنةً كاملة، فيكون مقدار الزكاة ما يُعادل 25% أي خمسة دنانير ذهبية.
- نصاب العملات المعدنية والورقية: تقدّر العملات الورقية والمعدنية بقيمة الذهب والفضة، فإن بلغت بمقدارها نصاب الذهب والفضة، فتجب بها الزكاة بعد مرور سنة كاملة، حيث تعامل العملات بمعاملة الذهب والفضة في أحكام الزكاة في الإسلام، فهي تعتبر من الأموال بسبب اهتمام الناس بها، وحاجتهم للتعامل بها، كما أنّ العملات الورقية من العملات التي يتم تداولها بين عامّة الناس، وهذا ما جعلها تحمل خصائص النقدين الذهب والفضة.