حكم ضالة الإبل ولقطة الحرم

اقرأ في هذا المقال


حدد الفقهاء ما يجوز التقاطه وما لا يجوز، وذُكرت من خلال الحديث بهذه المسألة الإبل الضالة ولقطة الحرم، حيث كان لهذان الأمران حكماً خاصّاً، فما حكم التقاط الإبل الضالة ولقطة الحرم؟ هذا ما سنقتصر الحديث عنه فيما لا يجوز التقاطه في هذا المقال.

حكم التقاط الإبل الضالة:

أما عن حكم التقاط الإبل الضالة فقد حرّم الفقهاء ذلك، اعتماداً على ما جاء في حديث النبي _عليه الصلاة والسلام_: “وسأله عن ضالّة الإبل؟ فقال: مالك ولها؟ دعها، فإنّ معها حذاءها وسقاءها، ترد الماء وتأكل الشجر، حتى يجدها ربها” صحيح مسلم.

واستمرّ الحكم في ضالّة الإبل حتى عهد الصحابي عمر بن الخطاب _رضي الله عنه_، حيث تغيّر الحكم في التقاط ضالّة الإبل وأصبح جائزاً، ووضع أحكاماً تتعلّق في ذلك، مثل تخصيص أماكن معيّنة للاحتفاظ بالإبل الملتقطّة، وسمّى هذا النظام بحمى إبل الصدقة.

وكان تغيير الأحكام في زمن عمر بن الخطّاب _رضي الله عنه_ ليس مخالفةً لأحكام الشريعة الإسلامية، وإنّما الحرص على تناسب الأحكام الإسلامية ومرونتها، لما يتوافق مع ظروف الناس السائدة، وما يدور في مصلحة المجتمع في ذلك الوقت.

حكم لقطة الحرم:

وحكم التقاط الأموال في الحرم المكي غير جائز، إلّا إذا كان الهدف من التقاطها إعادتها لصاحبها إذا كان معروفاً، وأجازها الفقهاء لمن التقطها ليُعرّف بها وليس ليتملّكها، فالنبي _عليه الصلاة والسلام_ نهى عن التقاط المال في الحرم المكي.

ويكون النهي عن لقطة الحرم إذا التقطها الملتقِط بهدف تملكها، والرأي الراجح في ذلك جواز التقاط لقطة الحرم  فقط للتعريف بها، أو لوضعها في أماكن حفظ الأمانات الخاصة في الحرم المكي، فقد يلجأ الكثير من الناس الذين يفقدون أموالاً إلى أماكن حفظ الأمانات لاسترجاعها، إن وجدت في تلك الأماكن.

ولقطة الحرم من الأموال المختلفة عن باقي الأموال التي يجوز التقاطها، والدليل على ذلك أن النبي _عليه الصلاة والسلام_ خصصها بالحديث الشريف: “إنّ هذا البلد حرّمه الله، لا يلتقط لقطته إلّا مَن عرّفها” صحيح مسلم.

وأمّا عن التعريف بلقطة الحرم فهو أبداً، وغير محدّد بفترة زمنية معينة، كالتعريف باللقطة من غير الحرم، فالحرم المكي مكان يزوره الكثير من الناس من جميع أنحاء العالم، وقد يعودون إليه فترة بعد فترة، وقد يأتي صاحب اللقطة بعد زمن بعيد، أو يُرسل في طلبها مع غيره من الناس الذين يأتون بعده إلى الحرم.


شارك المقالة: