الشفعة من العقود المعتمدة في فقه المعاملات المالية، وليتم التعاقد بها بالصفة الصحيحة والسليمة من الناحية الشرعية، لا بدّ من التقيّد بأحكام تتعلّق بحق الشفعة، والالتزام بعدّة شروط لتحقيقها، وفي هذا المقال سنتحدّث عن شروط حق الشفعة وبعض المسائل الفقهية التي تتعلّق به.
شروط حق الشفعة:
يُشترط لثبوت حق الشفعة عدّة شروط، وهي كالتالي:
- يُشترط في المشفوع فيه أن يكون من العقارات القابلة للقسمة.
- يُشترط في المشفوع به أن يكون عقاراً.
- يُشترط خروج المشفوع فيه من ملكية صاحبه خروجاً نهائياً، مقابل حصوله على عوض مالي .
- يُشترط بقاء المشفوع به في ملكية صاحبه إلى أن يتم ثبوت حق الشفعة.
- عدم إظهار الشفيع لأي دليل على إعراضه عن القيام بالشفعة، فهذا من أسباب سقوط حق الشفعة.
طريقة تملّك الشفعة:
من الواجب في حق الشفعة أن يقوم الشفيع في طلب المبيع بشكل كامل، حتى لا تثبت الصفقة لحق المشتري، كما يستحق الشفيع الشفعة بعد عقد البيع، ويجب على الشفيع المواثبة لطلب الشفعة، وإذا لم يتم تسليم المشفوع فيه للشفيع برضا المشتري، يلجأ الشفيع للقضاء.
وفي حالة تنازل الشفيع عن حقوقه في الشفعة، لشفيع آخر أو للمشتري نفسه فلا يُفيد هذا التنازل الشفيع، فهو لن يستطيع تملّك العقار ويكون قد أسقط ما له من حقوق في الشفعة.
ولطلب الشفعة يجب على الشفيع إظهار رغبته في الشفعة عند علمه بالبيع، ثمّ التأكيد على ذلك والإعلان، فإن تمت الموافقة من المشتري، يمتلك الشفيع المشفوع فيه، ويتم التعاقد بالتراضي وغير ذلك يتم اللجوء للقضاء.
ما يجب على الشفيع دفعه:
بناءً على ما تمّ الاتفاق عليه بين علماء الفقه، فإنّ الشفيع يتملّك المبيع مقابل الثمن، الذي مُلّك به، أو ما يُساوي الثمن الذي دفعه المشتري، حيث يثبت حق الشفعة للشفيع بمثل ما دفعه المشتري بالصفة والجنس والقدر. وعلى الشفيع تعويض المشتري بما دفعه من تكاليف أو رسوم لنقل الملكية.
حكم تصرّف المشتري بالمبيع:
اتّفق الفقهاء على أنه إذا تم التعاقد بين البائع والمشتري، فإن ملكية المبيع تنتقل للمشتري وله حق التصرّف فيما يملك، سواء في المبيع نفسه أو في منفعته، ويتضمّن التصرّف أي عقد فيه نقل لملكية المبيع مثل البيع أو الوقف، أو أي عقد فيه تصرّف مقرّر في حق للغير مثل الإجارة، والرهن، أو تغيير شخصي بالمبيع كالبناء والهدم.