اقرأ في هذا المقال
- أحكام الجماعة
- ترتيب الأحق بالإمامة كالآتي
- تكره إمامة كل ممايلي
- أقسام المقتدي
- مايجوز من الإقتداء ومالايجوز من الإقتداء
صلاة الجماعة في الإسلام :هي أنواع مخصوصة من الصَّلوات يشرعُ فِعلُها في جَماعة، بإمامٍ واحد، ومؤتمٌّ به ولو واحد على الأقل يُصلي خلفَهُ بنيَّة الاقتداء به، ويستمع لقراءته، ويتابعهُ في أفعاله. وتختصُّ صلاة الجمعة بالصَّلوات التي يشرع الخروج لأدائها في المسجد، كما أنَّها تصلَّى في أيِّ مكانٍ طاهر.
أحكام الجماعة
- الجماعة سُنّة مؤكَّده، وهي قريب من الواجب. عن ابن عمر رضي الله عنه، قال الرسول صلى الله عليه وسلم:((صلاةُ الجماعةِ أفضلُ من صلاةِ الفَذّ بِسبعٍ وعشرينَ درجة)).
- وتُكره جماعةُ النّساءِ وحدَهُنّ؛ لأنَّ اجتماعَهُنّ قلَّما يخلو عن فتنةٍ بهنّ. فعن ابن عمر رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:(( لا تَمنَعوا نِساءَكُم المساجد وبيوتِهُنّ خيرٌ لهنّ)).
- ولا يقرأُ المُؤتَمّ خَلفَ الإِمامِ بَل يَستَمعُ ويُنصِت. فقال الله تعالى(( وإذا قُرئَ القرآنُ فاستمعوا لهُ وأنصِتوا لَعَلّكُم تُرحَمون)).
- وإن قرأ الإمام آية ترغيبٍ أو ترهيبٍ أو خَطَب، فإنَّ المُؤتَمّ لا يسألُ الجنَّة عِند آية الترغيب، ولا يَتعَوًذُ من النار عند آية الترهيب، إلاّ إذا قرأ قولَهُ تعالى(( إنّ اللهَ وملائِكَتَهُ يُصلّون على النبيّ يا أيُها الذينَ آمنوا صلّوا عليهِ وَسَلّموا تَسليما)).
- ولايُطيل الصَّلاة ولا القراءة، لما فيه من تَنفير الجماعة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه، قال رسول الله صلّى الله عليه وسلم:(( إذا أَمَّ أحدكُم الناس فليُخَفِف، فإنَّ فيهم الصغيرَ، والكبيرَ، والضعيفَ، والمريضَ، فإذا صلّى وَحدَهُ فليُصلِِّ كيفَ شاء)).
- وإن كانت الجماعةُ من اثنين، فإنَّ المؤتمّ يُقيم عن يَمين الإمام، وإن زادت عن اثنين فالأولى أن يتقدَّمَ الإمام لا أنّهُ يأمرهم بالتّأخير عنه، فإنّ ذلك أيسر من هذا.
- ترتيب صفوف الجماعة، يعني أنّْ يَصِفّ الرّجال، ثُمَّ الصِبيانُ، ثُمَّ الخناثا، ثُمَّ النِّساء.
ترتيب الأحق بالإمامة كالآتي:
- الأعلمُ بالأحكام الشّرعيَّة المتعلّقةِ بالصَّلاة وإن لم يكن لهُ عِلمٌ بغيرها. فعن عائشة رضي الله عنها، قال الرسول صلى الله عليه وسلم:(( مُرُوا أبا بكرٍ أنّ يُصلي بالناس)).
- الأعلمُ بأحكام القراءةِ.
- الأَورعُ، والوَرَِع: هو إجتنابُ الشُّبهاتِ وعلى هذا فهو أرقى من التقوى لأنَّها اجتنابُ مُحَرَماتٍ.
- الأسنُّ، فعن مالك بن الحُويرث رضي الله عنه، قال الرسول صلَّى الله عليه وسلم:(( وليَؤمُّكم أكبركُم)).
- الأحسنُ خُلقاً، لألفة الناسِ لَهُ.
- الأَحسَنُ وجهاً، لأنّ حُسن الصُورة دليَلُ على حُسنِ السّريرةِ غالباً، لأنَّهُ يزيدُ رغبةَ النَّاسِ بالجماعةِ.
- الأنظفُ ثوباً، لِبُعده عن الدَّنس، ترغيباً فيه.
تكره إمامة كل ممايلي:
- الأعرابيُّ الجاهل.
- الفاسِقُ العالم، لعدم اهتمامهِ بالدّين فيجب إهانتهُ شرعاً فلا يُعظَّم بتقديمهِ للإمامةِ.
- الأعمى، لِعَدم اهتدائِه إلى القِبلةِ وصونِ ثيابهِ عن الدّنس وإن لم يوجد أفظلَ مِنهُ فلا كراهة.
- وَلَدُ الزّنا لأنَّه لَيسَ لهُ أب يُعلّمهُ فَيغلِبُ عليهِ الجهل، فلو كان عِندهُ عِلمٌ فلا كراهة.
أقسام المقتدي
أقسام المُقتدي ثلاثة أقسام:
- مُدرك: أي بمعنى من صلّى الرّكعات كُلَها مَعَ الإمام.
- اللاحِق: وهو من دَخَلَ معهُ وفاتهُ كُلها أو بعضها، بأن تَعَرَّضَ لهُ نوم أو غفلة أو زحمة أو سَبقَ حدث أو كان مُقيماً خَلفَ مُسافر. (وحكمهُ) كمؤتمٍّ حقيقة، فلا يأتي فيما يقضي بقراءةٍ ولا سَهوٍ، ويبدأ بقضاءِ ما فاتَهُ ثُمَّ يَتبَعُ إمامه إنْ أمكنهُ أن يُدرِكَهُ بعدَ ذلكَ فَيُسلِّم معهُ.
- المسبوق: هو من سَبقهُ الإمام بِكُلِّها أو بعضها. (وحكمهُ) هو أن يَقضي أوَّلَ صلاتِهِ في حَقّ القراءة، وآخرِها في حقّ القعدةِ وهو منفردٌ فيما يقضيهِ ولو قامَ لقضاءِ ما سبقَ بهِ وَسَجَد أمامَهُ لِسهوٍ تابعة فيه إن لم يُقيّد الركعة بسجدةٍ فإن لم يُتابعهُ سَجَدَ في آخرِ صلاتهِ.
مايجوز من الإقتداء ومالايجوز من الإقتداء
أولاً : مايجوز من الاقتداء (المُتَوضئُ بمتوضأ او مُغتَسل، أو مُغتَسِل بِمُغتَسلٍ أو مُتَوَضئ)( المُتوضئُ بالمُتَيمّم)( الغاسِلُ بالماسحِ)( القائِمُ بالقاعِد الذي يركَعُ ويسجد)( المُتنفلُ بالمفترض).
ثانياً: مالا يجوزُ من الاقتداء( الرّجلُ بالمرأة أو خُنثى)( الرّجلُ بالصبيّ)( طاهِرٌ بمعذور)( قارئٌ بأُميّ، والأُميّ هو من كانَ لا يُحسِنُ قراءة آية لقوّة حال القارئ)( لابِسٌ بعارِ)( مُفترضٌ بِمُتنفّل)(مفترضٌ بِمن يُصلِّي فرضاً آخر.