صلاة المغرب وهي أحد الصلوات الخمس المفروضة في الإسلام فرضاً عيناً على المسلمين المكلَّفين،وهي أول صلاة مفروضة بالليل، وهي الصَّلاة الرابعة في اليوم والليلة، وهي صلاة جهرية تتكوَّن من ثلاث ركعات يؤدِّيها المسلمون عند غروب الشَّمس .
أول صلاة المغرب
يدخل أول وقت صلاة المغرب بغروب الشمس، لحديث:
(عن سلمة بن الأكوع، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يصلي المغرب إذا غرُبت الشمس وتوارت بالحجاب) “رواه الجماعة إلا النسائي” .
قال الشوكاني:” الحديث يدل على أنّ وقت المغرب يدخل عند غروب الشمس، وهو مجْمعٌ عليه، وأنَّ المسارعة بالصلاة في أول وقتها مشروعة” .
أمَّا العلماء: فقد اتفقوا على أنّ أول وقت صلاة المغرب، عند غروب الشمس .
أمَّا الخلاف الذي وقع في العلامة التي يعرف بها الغروب، فقيل: بسقوط الشمس بِكماله، وهذا إنَّما يتمُّ في موضعٍ مستوٍ من الأرض .
وأمَّا في العمران فلا. وقيل: برؤية الكوكب الليلي، وبه قالت القاسميَّة، واحتجُّوا بقوله: “حتى يطلع الشاهد” أي النجم . ( أخرجه مسلم والنَّسائي من حديث أبي بصرة .
وقيل: بل (بالإظلام)، وإليه ذهب زيد بن علي وأبو حنيفة والشافعي وأحمد بن عيسى وعبد الله بن موسى والإمام يحيى .
واستدلُّوا بحديث: ( إذا أقبل الليل من ههنا وأدبر النَّهار من هنا فقد أفطر الصَّائم ) متفق عليه من حديث ابن عمر وعبد الله بن أبي أوفى .
وفي حديث جبريل من رواية ابن عباس بلفظ: (فصلَّى بي حين وجَبَت الشمس وأفطر الصَّائم) .
وأجاب صاحب البحر عن هذه الأدلَّة بأنَّها مطلقة، وحديث “حتى يطلع الشَّاهد”مقيد، وورد أنَّه ليس من المطلق والمقيَّد أن يكون طلوع الشَّاهد أحد أمارات غروب الشمس على أنَّه قد قيل: إنَّ قوله والشاهد والنجم مدرج، فإنْ صحّ ذلك لم يبعد أن يكون المراد بالشاهد ظلمة الليل.
ويؤيِّد ذلك حديث ابن السائب بن يزيد عند أحمد والطبراني مرفوعاً بلفظ:( لا تزال أمَّتي على الفطرة ما صلُّوا المغرب قبل طلوع النَّجم ) .
وحديث أبي أيوب مرفوعاً: ( بادروا بصلاة المغرب قبل طلوع النَّجم ) .
وحديث أنس ورافع بن خديج قال: ( كنَّا نصلِّي مع النبي صلَّى الله عليه وسلم، ثمَّ نرمي فيرى أحدنا موقع نبله) .
تعجيل المغرب لأول وقتها
يستحبُّ تعجيل صلاة المغرب لأول وقتها، ويدلُّ على هذا حديث: عن عقبة بن عامر أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ( لاتزالُ أمَّتي بخير، أوعلى الفطرة، مالم يؤخِّروا المغرب حتى تشتبك النُّجوم ) رواه أحمد وأبو داوود والحاكم في المستدرك.
وعند ابن ماجة والحاكم وابن خزيمة في صحيحه بلفظ: ( لاتزال أمَّتي على الفطرة مالم يؤخِّروا المغرب حتى تشتبك النجوم ) .
قال الشوكاني: ( والحديث يدلُّ على استحباب المبادرة بصلاة المغرب وكراهة تأخيرها إلى اشتباك النُّجوم.
وقد عكست الرَّوافض القضية فجعلت تأخير صلاة المغرب إلى اشتباك النُّجوم، مستحباً .
قال النووي في شرح مسلم: إنَّ تعجيل المغرب عقيب غروب الشمس مجمع عليه، قال : وقد حكي عن الشيعة فيه شيء لا التفات إليه ولا أصل له، وأمّا الأحاديث الواردة في تأخير المغرب إلى قرب سقوط الشَّفق فكانت لبيان جواز التأخير، لأنَّها كانت لوجوب جواب للسائل عن الوقت .
وأحاديث التعجيل المذكورة في هذا الباب وغيره إخبار عن عادة رسول الله صلَّى الله عليه وسلم، المتكرِّرة التي واظب عليها إلا لعذر فالاعتماد عليها .
آخر وقت صلاة المغرب
يمتدُّ وقت صلاة المغرب إلى أنْ يغيب الشَّفق الذي هو الحُمرة، وهو مذهب الحنابلة، والظاهريَّة، ورواية عن مالك وغيرهم.
الأدلة من السنة:
عن عبد الله بن عمرو، أنّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلم قال: ( وقتُ الظهر إذا زالت الشَّمس، وكان ظلُّ الرَّجل كطوله، مالم يحضر العصر، ووقتُ العصر مالم تصفرّ الشمس ووقتُ صلاة المغرب مالم يغب الشَّفق….) والشَّفق معروف عند العرب أنَّه الحُمرة، وهو مشهورٌ في شِعرهم ونثرهم .
حدَّثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدَّثنا أبي حدَّثنا بدر بن عثمان حدَّثنا أبو بكر بن أبي موسى عن أبيه عن رسول الله
صلى الله عليه وسلم أنَّه أتاه سائلٌ يسأله عن مواقيت الصَّلاة فلم يرد عليه شيئا قال فأقام الفجر حين انشقَّ الفجر
والنَّاس لا يكاد يعرف بعضهم بعضاً، ثمَّ أمره فأقام بالظُّهر حين زالت الشَّمس، والقائل يقول قد انتصف النَّهار وهو
كان أعلم منهم ثمَّ أمره فأقام بالعصر والشَّمس مرتفعة، ثمَّ أمره فأقام بالمغرب حين وقعت الشمس،
ثمَّ أمره فأقام العشاء حين غاب الشَّفق ثمَّ أخَّر الفجر من الغد حتى انصرف منها والقائل يقول قد طلعت الشَّمس أو
كادت ثمَّ أخَّر الظُّهر حتى كان قريبا من وقت العصر بالأمس ثمَّ أخَّر العصر حتى انصرف منها والقائل يقول قد
احمرَّت الشَّمس ثمَّ أخَّر المغرب حتى كان عند سقوط الشَّفق، ثمَّ أخَّر العشاء حتى كان ثلث الليل الأول ثمَّ أصبح فدعا
السائل فقال الوقت بين هذين، حدَّثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدَّثنا وكيع عن بدر بن عثمان عن أبي بكر بن أبي موسى
سمعه منه عن أبيه أنَّ سائلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن مواقيت الصَّلاة بمثل حديث ابن نمير غير أنَّه
قال فصلَّى المغرب قبل أنْ يغيب الشَّفق في اليوم الثاني .