عوارض الأهلية شرعاً

اقرأ في هذا المقال


يواجة الإنسان الكثير من العوارض التي قد تؤثر في أمكانية تصرفاتهِ، وهي عبارة عن مميزات غير ذاتية تشوب الأداء للإنسان، فقد يبلغ الإنسان سنّ الرشد التامّ، لكن قد يشوبهُ عيب ما قد يخل به، وإنّ الأهلية في اللغة: هي الصلاحية تنقسم الى قسمين: أهلية من حيث الاداء و من حيث الوجوب وذلك في الإصطلاح و أهلية الآداء: هي صلاحية الإنسان لأنّه َيطالب بالآداء، ولأن َيعتبر أقواله وأفعاله وتترتب عليها آثارها الشرعية، بحيث اذا صدر منه تصرف كان معتداً به شرعاً، واذا أدى عبادة كان أداؤه معتبراً ومسقطاً للواجب، واذا جنى على غيره أخذ بجنايته مؤاخذة كاملة، وعوقب عليها بدنياً ومالياً وأساس هذه الأهلية هو التمييز لا الحياة.

أنواع الأهلية:

يوجد منها من حيث العمل بها ناقصة تثبت لمن كان صغير مميز وأهلية من حيث العمل بها كاملة تكملُ اذا ما كمل عقله بالوصول الى السن المحدد ليصبح عاقلا، وأهلية الوجوب: هي صلاحية الإنسان لوجوب الحقوق المشروعة لهُ وعليه أي صلاحيته لأنّ تثبت له الحقوق وتجب عليه الواجبات، وتكون هذه الأهلية عندما يصير الإنسان أهلا لما له وعليه، وهناك أهلية وجوب ناقصة تثبت للإنسان فى دور الجنين وأهلية وجوب كاملة تصير كاملة بعد ولادته.

عوارض الاهلية:

هي أمور تمنع سقوط الحكم على الشخص المحدد من أثر فعله، وأنواع العوارض: تنقسم العوارض الى قسمين: الأول: عوارض غير مكتسبة: وهى التى تثبت من قبل صاحب الشرع بدون اختيار الإنسان وهي:

  • الجنون.
  • العته.
  • النسيان.
  • النوم والإغماء.
  • المرض.
  • الموت.

ما هي العوارض:

الجنون:

هو عدم توازن العقل، حيث لا يسمح لنفاذ الأفعال أو الأقوال على طريقة العقل الا نادراً وهو نوعان أصلي وطارئ أما الأصلي: أن يبلغ الإنسان مجنون والطارئ: أن يبلغ عاقلا ثم يطرأ عليه الجنون ولا يؤثر الجنون بنوعيه فى أهلية الوجوب لأنّها ثابتة على أساس الحياة فى الإنسان، الا أنه يؤثر فى أهلية الآداء فيعدمها لأنها تثبت بالعقل والتمييز فلهذا كان حكم المجنون حكم الصغير غير المميز فى تصرفاته وأفعاله.

العته:

هو عدم توازن فى العقل يجعل صاحبهُ عنده نقص في الفهم مختلط النطق فاسد التدبير وقد يترتب عليه فقد الإدراك والتمييز وهو نوعان الأول: عته لا يبقى معه ادراك ولا تمييز وصاحبه يكون كالمجنون فتنعدم فيه أهلية الآداء دون الوجوب ويكون فى الأحكام كالمجنون، والثاني: عته يبقى معه ادراك وتمييز ولكن ليس كإدراك العقلاء وبهذا النوع يكون الإنسان البالغ كالصبي المميز فى الأحكام فتثبت له أهلية آداء ناقصة، أمّا أهلية الوجوب فتبقى له كاملة وعلى هذا لا تجب عليه العبادات ولكن يصح منه آداؤها ولا تثبت فى حقه العقوبات وتجب عليه حقوق العباد التى يكون المقصود منها المال ويصح آداؤها من قبل الولي كضمان المتلفات.

النسيان:

هو أمر يحدث للإنسان حيثُ لا يستيعد الذي وكل به ما نسيه وهو لا يعارض ألاهلية من حيث الوجوب ولا الأهلية من حيث الأداء لبقاء الإمكانية بكمال الوعي وهو لا يكون عذرا فى حقوق العباد لأنّها محترمة لحاجتهم ولا للابتلاء ولا بالنسيان لا يفوت هذا الاحترام، وعليه لو أتلف إنسان مال غيره ناسياً لوجب عليه الضمان أما فى حقوق الله فالنسيان يعد عذرا بالنسبة لاستحقاق الإثم فالناسي لا إثم عليه.

النوم والإغماء :

هما يعارضان الاهلية من حيث الآداء ولا يعارضانها من حيث الوجوب فما دام الشخص نائما أو مغمى عليه فليست له أهلية من حيث الأداء لأنها تقوم على التمييز بالعقل ولا تمييز فى حالة النوم أو الإغماء وعليه فلا يعتد بأقواله ولا يؤاخذ بأفعالة مؤاخذة بدنية، حتى لو انقلب على شخص فقتله لم يعاقب بدنياً لإنتفاء القصد منه لعدم تمييزه واختياره ولكن يؤاخذ مؤاخذة مالية اذا أتلف مال غيره ووجب عليه الضمان فى إتلاف النفس والمال.

عوارض العبادات:

إنّ الآداء فى هذا الحال مرفوع عن النائم والمغمى عليه لأن كلا منهما يوجب تأخير الخطاب بالآداء الى وقت الانتباه والإفاقة الّا أنّ وجوب العبادة لا يسقط لاحتمال الآداء حقيقة بالإنتباه والإفاقة أو القضاء بعد الانتباه والإفاقة، المرض: المراد بالمرض هنا غير الجنون والإغماء، وهو لا ينافي الأهليتين أهلية الآداء وأهلية الوجوب، ولهذا تثبت الحقوق له وعليه الا أن المرض يؤثر في بعض الأحكام بالنسبة للمريض مع ثبوت الأهلية الكاملة له، والموت: أخر العوارض الغير مكتسبة وبه يكون الإنسان عاجز عجزاً تاماً يترتب عليه انعدام أهلية الآداء، فتسقط عنه جميع التكليفات الشرعية وأهلية الوجوب تنعدم أيضاً على تفصيل.

عوارض مكتسبة:

هي ما فيها للشخص أن يكون قادر على الكسب والختيار، وهي نوعان الأول: ما يكون من داخل نفس الإنسان كالجهل والسكر والهزل، والثاني: ما يكون م خارج نفس الإنسان وهو الإكراه.

  • الجهل.
  • الخطأ.
  • الهزل.
  • السفه.
  • السكر.
  • الإكراه.

شارك المقالة: