كيفية إخراج أسهم السندات؟

اقرأ في هذا المقال


السندات:

السندات: هي أداة دين تلجأ إليها الحكومات والشركات لتمويل مشاريعها حيث أنها توفر عائدا جيدا للمستثمرين مقابل مخاطرة مقبولة، والسنداتُ أيضاً هي أوراق مالية ذات قيمة معينة، وهي أحد أوعية الاستثمار، والسند عادة ورقة تعلن عن أن مالك السند دائن إلى الجهة المصدرة للسند، سواء كانت حكومة أو شركة، أو مشروع.

أنَّ الشركة هي المكلفة بإخراج الزكاة فتخرج الشركة زكاة أسهمها الممثلة في الأموال الموجودة عندها كما يخرج الشخص الطبيعي زكاة أمواله، بمعنى أن تعتبر جميع أموال الشركة، كأنَّها أموال شخص واحد، وتفرض عليها الزكاة بهذا الاعتبار من حيث نوع المال الذي تجب فيه الزكاة، ومن حيث النصاب، ومن حيث المقدار الذي يؤخذ، وغير ذلك.
ممّا يراعى في زكاة الشخص الطبيعي، فإذا كانت شركة تجارية تعامل معاملة التاجر، وإذا كانت شركة زراعية تعامل معاملة المزارع، وإذا كانت شركة عقارية تعامل معاملة الشخص الذي يستثمر أمواله في العقارات وهكذا.

وقد تستثمر الشركة أموالها في مجالات متنوعة من التجارة والزراعة وغيرها، كما يفعل بعض أرباب المال بأموالهم، فإنَّها تعامل معاملتهم، وتخرج زكاة كل مال بحسب نوعه.

وأمَّا على القول بأنَّ المساهم هو المكلف بإخراج الزكاة فيجب على الشركة أن تحدد قيمة السهم نهاية كل عام ويقوم المساهم بإخراج الزكاة على قيمة السَّهم مع مراعاة تحقق الشروط في الزكاة وانتفى الموانع.

 هل تؤخذ الزكاة من إيراد الشركة مع أخذها من الأسهم:

ذهب الأستاذ أبو زهرة وبعض الباحثين في هذا العصر إلى أخذ الزكاة من الشركات على اعتبار أنَّها نامية بالصناعة فيؤخذ منها العشر ويؤخذ ربع العشر من الأسهم والسندات على اعتبار أنَّها عروض تجارية فعلى هذا الرأي يكون قد أخذ من المال الواحد زكاتين وهذا هو الثني الذي نهينا عنه عند أخذ الزكاة.وقد انتقد الشيخ القرضاوي هذا الرأي لما فيه من الجور على رب المال حيث أنَّنا سنأخذ منه الزكاة مرتين(14).

متى يبدأ حساب الحول للأسهم:

ما الأسهم في الشركات التجارية، أو السهم الذي يتاجر فيه صاحبه فالأرباح فيها تابعة لأصل المال في الحول، لأنَّ ربح التجارة لا يحسب له حول جديد، بل حوله هو حول أصل المال إن كان أصل المال يبلغ النصاب.(15)

ويجب التنبه إلى أنَّ عروض التجارة إذا اشتريت بذهب أو فضَّة أو نقود لا يبدأ لها حول جديد من شرائها وإنَّما يبني على حول النقود التي اشتريت بها إن كانت نصاباً.

قال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-: (واعلم أنَّ عروض التجارة ليس حولها أن تأتي سنة بعد شرائها، بل إنَّ حولها حول المال الأصلي، لأنَّها عبارة عن دراهم من رأس مالك حولتها إلى عروض، فيكون حولها حول مالك الأول)(16).

زكات السندات:

في الحقيقة أنَّ التعامل التجاري ببيع السندات لا يجوز لاشتماله على الربا،ولكن نقول بأنَّ الأرباح هي المحرمة أمّا أصل المال فهو حلال وعلية لا خلاف فيما أعلم بأنَّ الزكاة تجب في رأس المال أمّا الأرباح فهي مال خبيث يجب التخلص منه جملة إمّا برده إلى صاحبه أو بالصدقة به على قول بعض أهل العلم.

يقول الشيخ الزحيلي: بالرُّغم من تحريم السندات فإنَّها تجب زكاتها لأنَّها تمثل ديناً لصاحبها، وتؤدَّى زكاتها عن كل عام عملاً برأي جمهور الفقهاء غير المالكية، لأنَّ الدين المرجو (وهو ما كان على مقرٍ موسرٍ) تجب زكاته في كل عام، وشهادات الاستثمار أو سندات الاستثمار هي في الحقيقية سندات وتجب فيها الزكاة وإن كان عائدها خبيثاً وكسبها حراماً، وتزكَّى السندات كزكاة النقود… وذلك لأنَّ تحريم التعامل بالسندات لا يمنع من وجود التملك التام فيجب فيها الزكاة، أمّا المال الحرام غير المملوك كالمغصوب والمسروق ومال الرشوة… والربا ونحوها فلا زكاة فيه لأنَّه غير مملوك لحائزه ويجب ردُّه لصاحبه الحقيقي منعاً من أكل أموال الناس بالباطل فإن بقي في حوزة حائزه وحال عليه الحول ولم يردَّ لصاحبه فيجب فيه زكاته رعاية لمصلحة الفقراء.أ.هـ

فإذا قلنا بوجوب إخراج الزكاة فالسندات هي عبارة عن دين مؤجل، فيكون حكم الزكاة فيها حكم الزكاة في الدين، والدين على ضربين أحدهما: دين على معترف به باذل له، الثاني: أن يكون على معسر أو جاحد أو مماطل به.

أمّا الضرب الأول فللعلماء فيه أقوال(17):

القول الأول: على صاحبه زكاته إلّا أنَّه لا يلزمه إخراجها حتى يقبضه فيؤدّي لما مضى قال به الحنابلة وروي ذلك عن علي -رضي الله عنه- وبهذا قال الثوري و أبو ثور وأصحاب الرأي.(18)

القول الثاني: عليه إخراج الزكاة في الحال وإن لم يقبضه لأنه قادر على أخذه والتصرف فيه فلزمه إخراج زكاته كالوديعة عليه إخراج الزكاة في الحال وإن لم يقبضه لأنَّه قادر على أخذه والتصرُّف فيه فلزمه إخراج زكاته كالوديعة.قال به عثمان وابن عمر -رضي الله عنهما- و طاووس و النخعي و جابر بن زيد و الحسن و ميمون بن مهران و الزهري و قتادة وحماد بن أبي سليمان و الشّافعي و إسحاق و أبو عبيد.

القول الثالث: ليس في الدين زكاة قال به عكرمة وروي ذلك عن عائشة وابن عمر -رضي الله عنهما- لأنَّه غير نام فلم تجب زكاته كعروض القنية

القول الرابع: يزكيه إذا قبضه لسنَّة واحدة. روي عن سعيد بن المسيب و عطاء بن أبي رباح و عطاء الخراساني و أبي الزناد، والضرب الثاني فليس داخل في السندات حيث وهي من الدين على معترف به باذل له؛ولكن نذكر أقوال أهل العلم فيه من باب الفائدة(19):

القول الأول: لا تجب عليه الزكاة في رواية عن أحمد وهو قول قتادة و إسحاق و أبي ثور وأهل العراق لأنَّه غير مقدور على الانتفاع به أشبه مال المكاتب.

القول الثاني: يزكيه إذا قبضه لما مضى وهو الرواية الثانية عند الحنابلة وقول الثوري و أبي عبيد لما روي عن علي -رضي الله عنه- في الدين المظنون قال إن كان صادقاً فليزكِّه إذا قبضه لما مضى وروي نحوه عن ابن عباس رواهما أبو عبيد ولأنَّه مملوك يجوز التصرف فيه فوجبت زكاته لما مضى كالدين على المليء ورواية عند الشافعي

القول الثالث: يزكيه إذا قبضه لعام واحد وبه قال عمر بن عبد العزيز و الحسن و الليث و الأوزاعي و مالك.

وممّا سبق يتلخص لنا الآتي:

1- أنَّ الأسهم من المعاملات الحلال.

2- أنَّ السندات من المعاملات الحرام التي يحرّم على المسلم التعامل بها.

3- أنَّ المساهم هو المكلَّف بإخراج الزكاة، وإذا نصَّ النظام السياسي للشركة أنَّها تخرج الزكاة نيابة عن المساهم فلا بأس في ذلك.

4- أنَّ الأسهم قابلة للبيع والشراء فهي كعروض التجارة فتزكّى زكاة عروض التجارة، فيخرج ربع العشر من قيمة السَّهم حسب ما تحدِّده الشركة أو السوق من قيمة للسَّهم.

5- أنَّ الزكاة تؤخذ من الشركة أو من المساهم مرَّة واحدة،ولا تؤخذ من الطرفين لعام واحد لأنَّ في ذلك جور على رب المال.

6- أنَّ حول الأسهم حول المال الأصلي ولا يستقبل بها سنة جديدة.

7- أنَّ السندات تجب فيها الزكاة.


شارك المقالة: