إقامة الحد على الضعيف:
إذا استحق الزاني الرجم وكان ضعيفاً أو مريضاً أو كان هناك حرّ أو برد مفرطان، فلا يؤخَّر الرجم، لأن النفس مستوفاة، ولا فرق بينه وبين الصحيح وأما إن كان مستحقاً للجلد، فيؤخر إلى أن يقوى أو يذهب الحر أو البرد، ولكن إذا جلد الإمام في هذه الحالة فمات المجلود فلا ضمان عليه، لأن التلف حصل من واجب أُقيم عليه.
ويجلد الضعيف بعثكال عليه مائة غصن، فإن كان به خمسون غصناً يضرب به مرتين، وتمسه الأغصان، أو ينكبس بعضها على بعض ليناله بعض الألم، أو يضرب بالنعال أو الثياب.
عن سعيد بن سعد بن عبادة رضي الله عنهما قال: كان بين أبياتنا رُويجل ضعيف فخبث بأمةٍ من إمائهم، فذكر ذلك سعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: “اضربوه حده، فقالوا: يا رسول الله إنه أضعف من ذلك، قال: خذوا أثقالاً فيه مائة شمراخ ثم اضربوه ضربةً واحدةً، ففعلوا” رواه النسائي.
كيفية الرجم:
يُستحب أن يُحفر للمرأة حفرة إن ثبت زناها ببينة، وأما إن كان ثبت زناها بإقرار، فلا يُحفر لها كي تتمكّن من الهرب إن رجعت عن الإقرار وجميع بدن المحصن مُحلّ للرجم المَقَاتِل وغيرها، ولكن يختار أن يتوقى الوجه، لورود بعض الأحاديث بتجنبه.
ويكون موقف الرامي بحيث لا يبعد عنه فيخطئ، ولا يدنو منه ويؤلمه، والأولى لمن حضره أن يشارك في رجمه إن ثبت زناه ببينة، وأن يمسك إن رجم بالإقرار، ويجب أن تستر عورة الرجل وجميع بدن الحره عن الرجم، ولا يُربط ولا يقيد، ويكون الرجم بمدر أي بمعنى الطين المتحجّر، وتكون حجارة معتدلة، أي ملء الكف لا بمجموعة حصى خفيفة، لئلا يطول تعذيبه، ويستحب حضور الإمام وشهود الزاني، وأن يحضر جمعٌ من المسلمين الأحرار لقوله تعالى:”وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ” النور:2
ومن السنة أن يبدأ الإمام بالرجم، ثم الناس إن ثبت الزنا بالإقرار، وإن ثبت بالبينة فالسنّة أن يبدأ الشهود بالرجم ثم الإمام ثم الناس، وتُعرض عليه التوبة كما قال الماوردي قبل رجمه، لتكون خاتمةً أمره، وإن حضر وقت الصلاة أمره بها وإن أراد التطوع مكنهمن صلاة ركعتين، وإن طلب ماء سقي وأعطي ليشرب، وإن استطعم لا يطعم، لأن الشرب لعطش سابق، والأكل لشبع مستقبل.