يعمل الكثير من الناس بالتجارة في أموالهم، لتحقيق الأرباح وتوفير دخل يُساعدهم على توفير متطلبات حياتهم، وكثير من التجار يصلون إلى حياة الاستقرار والرفاهية، بسبب تحقيق مقادير كبيرة من الأرباح، ومن المعروف أنّ الله تعالى أوجب حقاً في أموال الأغنياء للفقراء، وهو حق الزكاة، فكيف يُخرج التجار زكاة أموال تجارتهم؟
زكاة أموال التجارة:
في حال حلول الوقت الذي تجب فيه الزكاة على أموال التاجر التي يعمل بها، عليه بِجَمع قيمة أمواله التي يُتاجر بها، وتكون البضائع التي لم يقُم ببيعها، ويُضيف قيمة هذه البضائع، إلى ما لديه من أموال سائلة، ويحسب ما لَهُ من ديون على الناس، ويأخذ قيمة الديون المضمون سدادها، ليُضيفه على الأموال مع ما عنده من مدّخرات وأرباح، ويقوم بخصم الديون التي تترتّب عليه، ثمّ إخراج زكاة ما تبقّى من مال بنسبة 2.5%.
ولا يُدخل التاجر ما لديه من أجهزة وأثاث ومعدات، تُستخدم في العملية التجارية، كسيارات النقل والخزائن والمباني وغيرها، في نصاب الزكاة، فهذه الأشياء لا تُحتسب من أموال الزكاة، وإنّما تجب الزكاة في عروض التجارة فقط في ما لدى التاجر من بضائع مضافة إلى أمواله السائلة، وأرباحه، فقد كان النبي _عليه الصلاة والسلام_ يأمر التجار بإخراج الزكاة من الأموال المعدّ للبيع فقط.
وأمّا تقويم الأموال التجارية لأغراض إخراج الزكاة، يكون حسب الأسعار المتداولة في ذلك الوقت، ولا يجوز التلاعب في سعر البضائع، والتقليل من قيمته عند وجوب الزكاة، بهدف التقليل من نسبة الزكاة الواجبة في المال، وهذا من الأمور التي يجب أخذها بعين الاعتبار، وعدم التهاون بها؛ لأنّ هذا يتعلّق بأمانة المسلم في أداء حق أوجبه الله تعالى، وهذا ما أجمع عليه أغلب علماء الفقه.
وأجاز الفقهاء إخراج زكاة الأموال التجارية نقوداً، من خلال تقييم البضائع وحساب نسبة الزكاة من النقود. وأجازوا أيضاً إخراج قيمة الزكاة الواجبة في الأموال التجارية، التي يجب إخراج زكاتها من نفس البضائع التي يعمل التاجر بها، فقد تكون مواد غذائية كالأرز، أو السكر، أو الطحين وغيرها، وقد تكون من المواد غير الغذائية ممّا يجوز التصدّق بها، وتتحقق منها منفعة للفقير.
وبالزكاة يزيد المسلم البركة في أمواله، ويُطهّر نفسه من البخل والجشع، إضافة إلى كفّ عين الفقير عن ماله وحياته، بإعطائه نسبة من هذا المال.