تعريف الوصية:
الوصية: هي الإيصاء، وتطلق في اللغة على معنى العهد إلى الغير بالقيام بفعل أمرٍ في حال حياته، أو بعد مماته ويقال: أوصيت له أو إليه: أي جعلته وصيّاً يقوم على من بعده. وهذا المعنى اشتهر بلفظ الوصاية. وتطلق أيضاً على جعل المال للغير، فيقول: وصيت بكذا أو أوصيت،أي جعلته له . والوصايا جمع وصية وتشمل الوصية بالمال.
الوصية اصطلاحاً: هي تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع، سواء كان المُملك عيناً أو منفعةً. وقد عرف بعض الفقهاء بما هو أعمّ ممّا ذكرناه، فقال: إنّ الوصيّة هي الأمر بالتصرف بعد الموت، وبالتبرع بمالٍ بعد الموت. فشمل الوصية لإنسان بتزويج بناته أو غسله أو الصلاة عليه إماماً.
أنواع الوصية:
تشمل الوصيّة على نوعين وهما:
الوصية المُطْلَقة. فالمطلقة هي أنّ يقول مثلاً: أوصيتُ لفلان بكذا وكذا. الوصية المقيدة، أو المعلقة: وهي أن يقول: إن متُ من مرضي هذا أو في هذه البلدة، أو في هذه السفرة، فلفلان كذا وكذا. فإذا تحقق الشرط صَحّت، وإن برئ من مرضه أو لم يمت في تلك البلدة أو في السفر، فقد بطلت؛ وذلك لعدم وجود الشرط المُعلق عليه.
مشروعية الوصيّة:
وهذا ويشمل أدلة المشروعية وسببها أو حكمتها، ونوع حكمها الشرعي. أما أدلة المشروعية: فهي الكتاب والسنة والإجماع والمعقول.
في الكتاب: فقوله تعالى:” كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ”البقرة:180. فالآية الأولى دلت على مشروعية الوصية للأقارب.
في السنة: حديث سعد بن أبي وقاص”الثلث والثلث كثير”، وحديث “إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم، بثلث أموالكم، زيادة لكم في أعمالكم” رواه الخمسة أبو هريرة وأبو الدرداء وغيرهم، وحديث”ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين،
وله شيء يريد أن يوصي فيه، إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه” رواه الجماعة عن ابن عمر، وهناك خبر ابن ماجه وهو: “المحروم: من حرم الوصية، ومن مات على وصية، مات على سبيل وسنة، وتقى وشهادة، ومات مغفوراً له”.
أما الإجماع: فقد أجمع العلماء على جواز الوصيّة.
أما في المعقول: فهو حاجة الناس إلى الوصية، وذلك زيادة في القربات، والحسنات، وتداركاً لما فرط به الإنسان في حياته من أعمال الخير.
سبب مشروعية الوصية:
وسبب المشروعية أو حكمتها: هو سبب كل التبرعات، وهي تحصيل الفائدة بالخير ونيلُ الثواب في الدنيا والآخرة، فمن أجل ذلك شرعها الشارع؛ وذلك تمكيناً من العمل الصالح، ومكافأة من أسدى للمرء معروفاً، ومن أجل صلة الرحم والأقارب غير الوارثين. وسد خلةِ المحتاجين، وتخفيف الكرب عن الضعفاء والبؤساء والمساكين. وذلك بشرط التزام المعروف أو العدل، وتجنب الإضرار في الوصية، لقوله تعالى:”من بعد وصية يوصى بها أو دين، غير مضار” النساء:12.