ماذا يعني قطع الطريق الذي لا حد فيه؟

اقرأ في هذا المقال


قطاع الطرق:

قطاع الطريق: وهم الذين يتعرضون للناس بآلة السلاح في الصحراء أو البنيان، فيأخذون المال منهم رغماً عنهم، ويُغصبون المال قهراً ويأخذون المال جهراً لا سرقةً، ويطلق عليهم هؤلاء اسم المحاربين.

قطع الطريق الذي لا حدّ فيه:

لقد ورد في عدة نصوص عن جريمة قطع الطريق وعقوباتها في القرآن الكريم. ولا بدّ لكي يُطبق على مرتكب هذه الجريمة الحدّ المقدر من الشارع أن تتوافر شروط معينة، ومن أهم هذه الشروط، ممّا يرجع للقاطع أن يكون مسلماً أو ذمياً، وأن تكون يده على المالِ محل الجريمة يداً صحيحة، وما يرجع للقاطعِ والمقطوع عليه ألا يكون في القطاع ذو رحمٍ محرم من أحد المقطوع عليهم، وممّا يرجع للمقطوع له أن يكون مالاً متقوماً معصوماً ومملوكاً لا ملك فيه للقاطع ولا شبهة مُلك محرزاً أو نصاباً، وممّا يرجع إلى المكان الذي ارتكبت فيه الجريمة أن يكون القطع في غير مكان.

وإذا لم تتوافر هذه الشروط لا يُقام على الجاني الحد، لارتكابه جريمة ليست فيها عقوبة مقدرة. وسنتحدث الآن عن بعض حالات تخلف الشروط المذكورة.

  • القاطع صبي: إذا كان القاطعُ صبياً فلا عليه حدّ، ولكنه يُعزر، وذلك لارتكابه هذه الجريمة التي لم يجب فيها الحدّ، وهذا بالنسبة للصبي، أما بالنسبة لغيره ممّن كان معه من البالغين، فإن الحدّ يسقط عنهم أيضاً وهذا عند أبي حنيفة؛ لأن حكم الجميع واحد، والشبهة في فعلٍ واحد تعتبر شبهة في حق الجميع، وعلى من كان مع الصبي من البالغين التعزير.
  • القاطع امرأة: وعند الحنفية إذا كان في القاطع امرأة فوليت القتال وأخذ المال دون الرجال فلا حدّ عليها؛ لأن الذكورة عندهم شرط في القاطع حتى يُقام عليه الحد وإذا لم تحد المرأة فإنها تُعزر لارتكابها جريمة لا حد فيها. وقال الطحاوي: إن المرأة والرجل في قطع الطريق سواء، فليست الذكورة عنده بشرط.
    وهذا بالنسبة للمرأة، أما بالنسبة لمن كان معها من الرجال فلا حدّ عليهم عند أبي حنيفة ومحمد، سواء باشروا القطع مع المرأة أم لم يُباشروا، ولكنهم يُعزرون على هذه الجريمة. وعليهم الحدّ عند أبي يوسف دون المرأة. وعند مالك والشافعي وأحمد وغيرهم أن المرأة في المحاربة مثل الرجل يُقام عليها حد المحاربةِ ما دامت قد توافرت الشروط اللازمة لإقامته.
    وفي هذا المجال نميل إلى عدم التفرقة بين الجنسين؛ لأن الشوكة والقهر المعتبرين في الرجل اللازمين في المحاربة لإقامة الحد لا يتخلفان في اعتقادي بالنسبة للمرأة، فهي تستطيع أن تستعمل السلاح، وتقوم بدورها في ارتكاب الجريمة.
  • المقطوع عليه حرب مستأمن: وإذا لم يكن المقطوع عليه مسلماً أو ذمياً، بأن كان حربياً، مستأمناً، فإن الجاني لا يُقام عليه الحد عند الحنفية، ولكنه يُعزر، لارتكابه جريمة لا حدّ فيها، ويستوي في هذا الحكم أن يكون المقطوع عليهم جميعاً مستأمنين، أو يكونوا مستأمنين من بين قافلة فيها غيرهم، إذا وقع وأخذ المال على المستأمنين فقط.
  • يد المقطوع عليه ليست صحيحة: وإذا لم تكن يد المقطوع عليه على المال موضوع الجريمة صحيحة كأن يكون سارقاً مثلاً، فإن الحد لا يُقام على الجاني ويُعزر.
  • إن في القطاع ذو رحم محرم من أحد المقطوع عليهم. لا يقام حد المحاربة، ويُعزر الجانونَ إذا كان من بينهم ذو محرم من أحد المجني عليه. أما امتناع الحد بالنسبة لذي الرحم المحرم فإن ذلك للشبهة في المال موضوع الجريمة، أما بالنسبة لغيره من الجناة فللشركةِ؛ ولأن حكم الجميع واحد، فالشبهةِ بالنسبة لأحدهم شبهة في حق الجميع.

شارك المقالة: