ما حكم استثمار أموال صناديق التكافل في البنوك الربوية؟

اقرأ في هذا المقال


تضطر صناديق التكافل الاجتماعي التابعة للأفراد والمنظمات، لاستثمار جزء من أموالها في بنوك ربوية تبعاً لقرارات السلطات العليا في بعض الدول، وبما أنّ هذه الصناديق تقوم على أساس الأحكام والمبادئ الشرعية الإسلامية، فإنّ التعامل مع البنوك الربوية يُدخل الحرام في أموالها، لذلك علينا التأكد من الحكم الشرعي لهذه المسألة، لمعرفة مدى مشروعيتها وسلامة الاشتراك مع هذه الصناديق.

حكم استثمار أموال صنايق التكافل في البنوك الربوية:

استجابةً للقوانين السائدة في بعض البلدان، تقوم صناديق التكافل الاجتماعي باستثمار نسبة من أموالها في البنوك الربوية، فيختلط الحلال بالحرام نتيجة للإيرادات العائدة من تلك البنوك كفوائد على استثمار أموال صناديق التكافل، واختلف علماء الفقه الإسلامي في حكم التعامل مع هذه البنوك والفوائد العائدة منها، وكانت آرائهم كالتالي:

  • يرى أصحاب الرأي الأول التحريم، وعم جواز التعامل مع الصناديق التي تقوم بهذه المعاملة؛ لأنها تخلط المال الحرام بالحلال.
  • أما أصحاب الرأي الثاني فيعتبرون نسبة الأرباح العائدة من البنوك، بحكم الحرام اليسير أي القليل.
  • أصحاب الرأي الثالث، لا يحرمون المعاملة في الصناديق، ولكن يحرّمون المال الحرام العائد من البنوك الربوية، ويرون بضرورة فصل المال الحرام عن أموال الصندوق والتخلص منها، عن طريق انفاقها في أوجه الخير دون اعتبارها صدقات، لتطهير الأموال.
    ويمكن الرجوع إلى الخبراء المختصين والاستعانة بهم في تقدير نسبة الحرام في المال، إلى إجمالي أموال الصندوق. ويعتبر الرأي الثالث هو الأكثر ميلاً ومناسبة لأوضاع الأفراد وظروفهم، للتسير على الناس وإعانتهم عند الحاجة لذلك، فالدين الإسلامي دين يراعي مصالح الأفراد في أحكامه؛ لتسهيل سبل العيش والاستمرار في الحياة.

المصدر: من أجل تأمين إسلامي معاصر، أبو المجد حرك، 2008التأمين بين الحلّ والتحريم، عيسى عبده، 1970نظم التأمين المعاصرة في ميزان الشريعة الإسلامية، حسين شحاته، 2005التأمين أنواعه المعاصرة، أبو الفضل هاني المالكي، 1970


شارك المقالة: