الظهار:
الظهار لغة: مأخوذة من الظهر، لأنّ صورته هو أن يقول الرجل لزوجته أنتي عليَّ كظهر أمي.
الظهار في الإصطلاح: هو أن يُشبه الزوج زوجته بالحرمة في بإحدى محارمه، مثل أمه أو أخته. ففي الجاهليّة كانوا يعتبرون الظهار أسلوباً من أساليب الطلاق، لكن أتى الإسلام ومنحه اعتباراً آخر، وأسست عليه أحكاماً أخرى غير الطلاق.
حكم الظهار من حيث الحل والحرمة:
إنّ حكم الظهار هو حرامٌ بإجماع المسلمين، وتُعتبر كبيرةً من الكبائر، وسمّاهُ الله منكراً من القول وزوراً، بدليل قوله تعالى:” وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُورًا ” المجادلة:2.
ألفاظ الظهار:
تقسم الألفاظ الدالة على الظهار إلى قسمين: لفظ صريحي، ولفظٌ كنائي.
أمّا اللفظ الصريحي: وهو الذي لا يُحتملُ غير الظهار، مثل أن يقول لزوجته أنتِ عليّ كظهر أمي، أو يقول أنتِ مني، أو أنتِ عندي كظهر أمي. فإذا تلفظ بهذا الكلام، فهو مظاهر من زوجته، سواء وُجدت نيّة أم لم توجد، ما دام ممّن يصحُ منهم الطلاق، أيّ ما دام رشيداً واعياً لما يتلفظه من معنى كهذا.
أما اللفظ الكنائي: وهو ما يحتمل الظهار أو غيره، مثل أن يقول لزوجته أنتِ عندي مثل أمي أو اختي، فإذا قال مثل هذه الألفاظ، فإنها تذهب للمعنى الذي يقصده هو والذي يريده هو عند التلفظ.
فإذا قصد بها ظهاراً فقد أصبح مظاهراً، وإن قصد بها تشبيه زوجته بأمه أو أخته في الكرامة والمدح والتقدير، فلا يكون مظاهراً في هذه الحالة وليس عليه أيّ إثم.
أحكام الظهار:
إذا تلفّظ الزوج بالظهار الصحيح أو بشيءٍ من ألفاظه الكنائية، وقصد بذلك معنى الظهار فعليه أن ينظر إلى ما يلي:
– فإذا اتبع كلامه بالطلاق، فإنّ حكم الظهار يندرج بالطلاق، ولا يبقى له من أثر، إذ ياتي الظهار في هذا المكان بتفسير للفظ الظهار، ففي هذه الحالة يُلغي معنى الظهار ويستقّر الطلاق.
– أما إذا لم يُتبع ذلك بالطلاق، ولم يحصل ما يقطع النكاح، فإنه يُعتبرعائداً في كلامه، مخالفاً لِما قاله، فإنّ عدم انفصاله عن زوجته والتي شبهها في الحرمة بمحارمه، فيعتبر منه نقضاً لهذا التشبيه، ومخالفةً لمقتضاه.
وعندئذٍ تلزمه كفارةً، ويتوجّب عليه إخراجها على الفور.