ما هو الوقت الذي يجب فيه الإنفاق على الأولاد؟

اقرأ في هذا المقال


الوقت الذي يجب فيه الإنفاق على الأولاد:

قال الشافعي يُنفق الرجل على أولاده حتى يبلغوا الحُلم للذكر، والمحيض للأنثى، ثم لا نفقة لهم إلا أن يكونوا مرضى فينفق عليهم إذا كانوا لا يغنون أنفسهم، وكذلك ولد ولده وإن سفلوا ما لم يكن لهم أبٌ دونه يقدر على أن ينفق عليهم. والدليل على ذلك: إن ما سقطت به نفقة الغلام، سقطت نفقة الجارية كاليسار، ولأن القدرة على الكسب تمنع من وجوب النفقة كالغلام، ولأنه لو كان للأنوثة مزية في استحقاق النفقة، لوجبت للمطلقة، ففي سقوطها للمطلقة إسقاط لحكم الأنوثة.
وقال مالك : تجب نفقتها حتى تُزوَّج، فإن تطلقت قبل الدخول، عادت نفقتها على الأب، وإن طُلقت بعد الدخول، لم تعد نفقتها عليه وتستمر نفقة الأنثى غير الميسورة بمالها أو كسبها إلا أن تتزوج، وتستمر نفقة الغلام إلى الحدّ الذي يكتسب فيه أمثاله.

سقوط نفقة الولد:

قال الشافعي: إن كان له مالٌ فنفقته في ماله؛ لأن نفقة الأولاد مواساةٌ فوجبت مع العدم وسقطت مع الغنى، وإذا سقطت نفقة الأولاد بالغنى، سواء كان الولد ذكراً أو أنثى، ولا يخلو حال ماله من أحد أمرين: إما أن يكون حاضراً أو غائباً.
– فإن كان موجوداً لا فرق بين أن يكون قد ملّكه بواجب كالميراث، أو بتطوع كالهِبه والوصية، ولا فرق بين أن يكون عقاراً نامياً أو غيرُ نامٍ، فلو كان أبوه قد وهب له مالاً فما لم يقبضه الابن فنفقته على الأب، فإذا قَبَضَهُ إياه فقد سقطت نفقتهُ عن الأب، ووجبت على الولد في المال الذي تملكهُ عن أبيه بالهِبه.
– أما إن كان ماله غائباً، فعلا الأب أن يُنفق عليه فرضاً موقوفاً، فإن رجع ماله سالماً، رجَع الأب بما أنفق، سواء أنفق بحكم أو بغير حكم. وإذا قصد بالنفقة الرجوع؛ لأن أمر الأب في حق ولده فقد نفذ من حكم الحاكم، وإن هلك مال الولد قبل قدومه، فإنّ استحقاق نفقته على الأب يكون من الوقت الذي تَلفَ مالهُ فيه؛ لأنه عندما يتلف ماله صار فقيراً من أهل المواساة، فإن تلف ماله من أول إنفاقه سقط جميعه، وبَرأت ذمة الولد منه، وإن تلف ماله بعد أن مضى زمان بعض النفقة وبقي زمان بعضها سقط من ذمة الولد ما أنفقه بعد تلف ماله، ولم يسقط ما أنفقه قبل تلفه، وكان ذلك ديناً له على ولده، يرجع به إذا أيسر أو بلغ.


شارك المقالة: