ما هو حد زنا الأمة والرقيق في الإسلام؟

اقرأ في هذا المقال


حدّ الأمة والرقيق:

وهو إذا زنت الأمة أو العبد وثبت ذلك في حقهما فسيقام عليهما الحدّ، وحد الأمة والعبد خمسون جلده وتغريب نصف عام، سواء كانا محصنين أم غير محصنين، وذلك لقوله تعالى في حق الإماء” إِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ۚ “سورة النساء. وقاسوا العبد على الأمة في ذلك بجامع الرق فيهما.

حكم ما يتبع الزنى من اللواط:

فاللواط: هو إتيان الشخص من الدبر، سواء كان المأتي ذكراً أو أنثى، والصحيح في المذهب هو أنّ حكمه مثل حكم الزنا، بالنسبة إلى الفاعل، سواء قامت البيّنة أو أقرّ، وإن كان محصناً رجم حتى الموت، وإذا كان غير محصن جُلد مائة جلدة، وغُرب عن بلده عاماً كاملاً. ودليل ذلك العموم في قوله تعالى”وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا ۖ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا” الإسراء:32.
أما إتيان الزوجة في الدبر فهذا محرم، ومن الكبائر وذلك لورود أحاديث كثيرة تلعن كلّ من يفعل هذا الشيء المحرم.
فمن هذه الأحاديث التي وردت في التنفير هو ما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “لا ينظر الله إلى رجل جامع امرأته في دبرها”. أخرجه الترمذي.
لكن إن فعل ذلك مع زوجته وارتكب هذا المحرم عزّره القاضي بما يراه مناسباً من العقوبات المختلفة، بشرط أن لا تصل إلى أدنى الحدود المقررة ودليل ذلك قال رسول الله صلى عليه وسلم : من بلغ حداً في غير حدّ فهو من المعتدين.

من يتولى إقامة الحدّ:

إن من يتولى الحدّ هو الإمام أو نائبه، ولا يتولى ذلك أحد غيرهما، إلا الرقيق ذكراً كان أم أنثى للسيد إقامة الحد عليهما، وذلك لما ورد في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: “إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبعها ولو من حبل من شعر “رواه الترمذي
وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ” أقيموا الحدود على أرقاكئم من أحصن منهنّ ومن لم يحصن“.رواه مسلم.


شارك المقالة: