ما هي أقسام المضاربة في فقه المعاملات؟

اقرأ في هذا المقال


اشترط الفقهاء في العمل في عقد المضاربة، بعدم مضايقة العامل، وإتاحة الفرصة له بالعمل والتصرف بالمال، بما يُساعده على الاستثمار بالوجه المناسب وتحصيل الأرباح المنشودة، والأصل عند الفقهاء أن تكون المضاربة بعقد مطلق دون أي شروط، ولكن أجاز بعض الفقهاء تقييد العامل بشروط معينة، مع عدم مضايقته أو الإخلال بالهدف المقصود من العقد، وبناءً على ذلك تم تقسيم المضاربة إلى قسمين؛ وهما المضاربة المطلقة، والمضاربة المقيّدة.

أقسام المضاربة:

المضاربة المطلقة:

المضاربة المطلقة هي المضاربة التي يحق للعامل التصرف بالمال والعمل كيفما يبدو له، وبما يراه مناسباً لتحقيق الكسب والربح، وتنقسم تصرفات المضارب في عقد المضاربة كما يلي:

  • يجوز للمضارب العمل دون تحديد خطة أو نص يتبعها من قبل صاحب المال، فيجوز له التوجه إلى أي مجال في المعاملات، فيما يُحقق المصلحة ودون المخاطرة بالمال، وله العمل بما جرت به العادة.
  • هناك بعض الأمور التي لا يصح للمضارب العمل بها دون إذن صاحب المال، مثل الاقتراض على رأس المال لزيادته، وهذا يزيد الضمان على صاحب المال دون علمه أو رضاه، وهو غير جائز.
    ولا يجوز للعامل أن يُقرض من المال شيء، فالهدف من المضاربة الاسترباح وليس التبرع، وهذا يحتاج إلى إذن صاحب لمال وموافقته.
  • عمل المضارب مع غيره في المال، أو خلط مال غيره بمال المضاربة، ففي هذه الحالة بعلم صاحب المال، فإذا قال للمضارب: اعمل بما رزقك الله، وما ينتج من ربح فهو بيننا، فيقوم المضارب بتحصيل الربح وتوزيعه بينه وبين المضارب الثاني، ليحصل على حصة من الربح يقتسمها مع المضارب الأول.
  • هناك أعمال لا يصح للعامل المضارب القيام بها، وإن تم السماح له بذلك من قبل صاحب المال، مثل التجارة في المحرّمات.

المضاربة المقيدة:

تأخذ المضاربة المقيدة حكم المضارب المطلقة، لكن تختلف عنها في مقدار القيد الذي يقيّد به المضارب، ولا يصح للمضارب تجاوز القيود التي يلزمه بها صاحب المال، وقد يكون التقييد في نوع العمل، أو المكان أو الزمان، ويصح لصاحب المال تقييد المضارب بنوع واحد من التجارة، والتقييد في المضاربة يكون بما هو مفيد، ويجب ألّا يُعيق عمل المضارب أو يُلحق به الضرر.


شارك المقالة: