تنقسم الإعارة إلى قسمين بناءً على الشروط والقيود، التي يتم توثيقها أو الاتّفاق عليها عند إنشاء العقد، وهما الإعارة المطلقة، والإعارة المقيّدة، فما هي الإعارة المطلقة؟ وما هي الإعارة المقيّدة؟
أنواع الإعارة:
الإعارة المطلقة:
الإعارة المطلقة هي استعارة الأشياء بتملُّك منفعتها، وعدم بيان الكيفية التي سيتم استعمال المال المستعار بها، ومَن هو الذي سيستعمل المال المستعير أو غيره، ويجهل المُعير مكان الاستعمال ومدته، وهنا يصح للمستعير استعمال العارية وكأنه مالكها، فقد تجري الإعارة المطلقة على طلاقتها، وعلى المستعير استعمال العارية بما هو متعارف عليه، ولا يخرج عن عرف الناس وعادتهم في استعمالها بغير المعتاد.
الإعارة المقيّدة:
الإعارة المقيّدة هي التي يتم فيها تحديد كيفية استعمال المال المستعار، والشخص الذي سيستعمله، مع معرفة مكان الاستعمال ومدته، وعلى المستعير مراعاة القيود المتّفق عليها في العقد، ولكن في حال تمّ التضييق على المستعير في أي شرط فإنه يُلغى.
وإذا اشترط المعير استعمال العارية من قبل المستعير نفسه، فعلى المستعير الالتزام بذلك إذا كان في الاستعمال اختلاف بين الناس، وإن كان الاستعمال غير مختلف من شخص لآخر يتم إلغاء هذا القيد.
وقد يعتمد ذلك على نوع المال المستعار، فإن كان من الأشياء التي تستخدم لغرض واحد متعارف عليه بين الناس، يُلغي المستعير قيد الاستعمال بنفسه، مثل استعمال الدابة للركوب، وإن كان المال المستعار من الأموال التي تُستعمل لأكثر من غرض، على المستعير استعمال المال بنفسه وعدم إعطائه لغيره.
وأما إذا اختلف العاقدان على القيود التي تتعلّق في مكان الاستعمال ومدته، فيرجع الرأي هنا لصاحب المال (المعير)؛ لأنه صاحب الموافقة على الانتفاع بالمال من قبل المستعير، فيقوم بتحديد وجه الانتفاع. ويُمكن قبول قول المستعير في وجه الانتفاع، إذا ادعى بوجه الانتفاع الذي يُناسبه، وكان المُعير منكراً لذلك.
وعن هلاك العارية عند المستعير دون تقصيرٍ منه، عليه ضمان ما ضمنه من المال أمام المعير، ولا يضمن العيوب غير الظاهرة في المال، إلّا إذا كان المستعير قاصداً إخفائها، وهنا عليه أيضاً ضمان سلامة المال المستعار من العيوب، إضافة إلى ما ضمنه أمام المعير عند إنشاء العقد.
وإذا كان الضمان شرطاً على المستعير من المعير في العقد فهو شرط باطل؛ لِما في ذلك من إخلال بمقتضى العقد. وكان في مسألة الضمان عدّة آراء للفقهاء فمنهم من يرى الضمان ومنهم من يرى عدم الضمان، ولكن التزم الجميع بآرائهم بمقتضى العقد.