قد يكون عقد الصلح في الأموال أو في غير الأموال، ويُقسم الصلح في الأموال إلى الصلح بين المشتكي والمشتكى عليه، والصلح بين المشتكي وأيّ شخص آخر، وينقسم كلّ نوعٍ من هذه الأنواع إلى ثلاثة أنواع، سنتحدّث عنها في هذا المقال إن شاء الله تعالى.
أنواع الصلح في الأموال:
ينقسم كلّ نوع من أنواع الصلح السابق ذكرها، إلى ثلاثة أقسام وهي كالتالي:
- الصلح بعد الإقرار: وهو الصلح الذي يتم بعد أن يعترف الشخص المدّعى عليه، ويُقر بالمال الذي ادّعى به عليه المدّعي، ويُنَفّذ عقد الصلح بينهما على مال آخر غير الذي ادُّعيَ به عليه، ويتصالح الطرفان وينتهي الخلاف. وأجاز الفقهاء هذه النوع من الصلح بالإجماع بينهم.
- الصلح بعد الإنكار: وهو عقد صلح بين المدّعي والمدّعى عليه، لكن مع إنكار المدّعى عليه؛ أي يُنكر حق المدّعي، ثمّ يدفع له بعض المال الذي ادُّعي به عليه، وذلك إنهاءً للخلافات والخصومات. وأجاز جمهور الفقهاء هذا النوع من الصلح مع اشتراط أن يكون المدّعي متأكداً من صدق دعوته وأن له حقّ بالفعل عند المدّعى عليه.
وبالمقابل يكون المدّعى عليه متأكداً بأنّ لا حق للمدّعي عليه، وذلك استدلالاً بالأدلة الشرعية التي تُثبت مشروعية الصلح على وجه العموم، إلّا أنّ الشافعية لم يُجيزوه بحجة أنه عقد يشتمل على معاوضة غير شرعية وباطلة،
- الصلح بسكوت الشخص المدّعى عليه: وهو الصلح الذي يتم بعدم الإقرار من المدّعى عليه أو الإنكار، فلا يُقرّ بالحق ولا يُنكر، ويبقى ساكتاً، ويتم الصلح مع السكوت في هذا النوع. وهو ير جائز عند الشافعية، أمّا جمهور الفقهاء فقد أجازوه استدلالاً بعموم الآيات الدالّة على الصلح.
صور عقد الصلح:
ولعقد الصلح عدّة صور بناءً على شكل المال المدّعى به، وهي:
- الصلح على أساس البيع: وهو المصالحة على المال المدّعى به مقابل مال آخر أو عين محددة، ويُعرف هذا النوع بصلح المعاوضة.
- الصلح على أساس الهبة: المصالحة على بعض المال المدّعى به، وهبة الباقي للمدّعى عليه.
- الصلح على أساس الإجارة: وهو المصالحة على منفعة مال معيّن، مقابل المال المدّعى به.
- الصلح على أساس الإعارة: وهو المصالحة على منفعة مال عيني مدّعى به.
- الصلح على أساس السلم: وهو المصالحة على تعويض مالي مؤجل.
- الصلح مع الإبراء: وهو الصلح الذي يتم مع إبراء المدّعى عليه من المال المدّعى به.