أنواع العرف وأقسامه:
إن العرف كما يتضح من تعريفه قد يكون قولياً أو عملياً، خاصةً أو عاماً، صحيحاً أو فاسداً.
أقسامه من حيث القول:
وينقسم بهذا الاعتبار إلى قسمين، عرف قولي وعرف عملي، وفيما يأتي بيان وتوضيح القسمان:
1. العرف القولي: وهو ما تعارف عليه الناس في بعض ألفاظهم، بأن يريدوا بها معنى معيناً غير الموضوع لها. والمثال عليه: إطلاق الولد على الذكر وليس الأنثى وإطلاق اسم اللحم على غير السمك.
2. العرف العملي: وهو ما اعتاده الناس من فعل وجرى عليه عملهم. والمثال عليه: اعتياد الناس اليوم البيع والشراء بالمعاطاة، وتقسيمِ المهر إلى معجل ومؤجل.
أقسامه من حيث من يصدر عنه العرف:
وينقسم بهذا الاعتبار إلى قسمين عرف عام، وعرفٍ خاص، وفيما يلي توضيح هذين القسمين:
1. العُرف العام: وهو ما انتشر دون نكير، سواء كان قولياً أم فعلياً أو حديثاً أو قديماً. والمثال على ذلك على ذلك: التوسع في النفقة في الأعياد والأعراس، وكتعاملِ الناس بالاستصناع.
2. العُرف الخاص: هو ما انتشر في بلدٍ أو قبيلةٍ أو طائفة من الناس دون غيرهم. ومن المثال على ذلك: عرف التجار فيما بينهم في العيوب التي تنقص الثمن في البضاعة المبيعة.
أقسام العرف من حيث الاعتبار في الشرع:
وينقسم هذا الاعتبار إلى قسمين: العُرف الصحيح والعُرف الفاسد، وفيما يلي بيان هذين القسمين:
1. العُرف الصحيح: وهو ما تعارفهُ أكثرية الناس من قول أو فعل ، شهد له دليل الشرع بالاعتبار. والمثال على هذا الأمر: وجوب النفقة والكسوة بالمعروف، كما في قوله تعالى: ” وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوف ” البقرة:233.
2. العُرف االفاسدُ: ما يتعارف الناس عليه بما يُخالف الشرع، أو ما يجلب الضر أو يُفوت النفع. ومثاله على ذلك: القروض الربوية.
أقسام العُرف من حيث الثبوت والاستقرار وعدمه:
وينقسم بهذا الاعتبار إلى قسمين: العُرف الثابت، العُرف المتبدل، وفيما يلي بيان هذين القسمين:
1. العُرف الثابت: وهو الذي لا يختلف باختلاف الأزمان والأماكن والأشخاص والأحوال؛ لأنه يعود إلى طبيعة الإنسان وفطرته. ومن المثال على ذلك: هي شهوة الطعام والشراب والحزن والفرح.
2. العرف المتبدل: وهو الذي يختلف باختلاف الأزمان والبيئات والأحوال. والمثال على ذلك: كان كشف الرأس للرجال في البلاد الشرقية قبيح، وغير قبيح في البلاد الغربية.