في بعض الأحيان يُقدم المقترِض هدية للمقرِض، أو زيادة على مال القرض، وهذا جائز إذا لم تُصبح هذه عادة تجري في بعض المجتمعات، لأنها قد تلحق المشقة والحرج والاستغلال لبعض المحتاجين، وبناءً على ذلك نستنتج أن القرض يكون على نوعان، القرض الحسن والقرض الذي جرّ منفعة، وسنتحدّث في هذا المقال عن أنواع القرض وحكمها بإذن الله تعالى.
أنواع القروض:
أوّلاً: القرض الحسن:
والقرض الحسن يمثّل أصل تشريع معاملة القرض؛ لأن الهدف الأساسي والمقصود منه هو التعاون والتكافل بإعانة الناس وتلبية احتياجاتهم، كما تكون المنفعة منه الأجر والثواب من الله تعالى، ولا منفعة مادّية على القرض الحسن، فيأخذ المسلم المقترض المال من المقرِض، ويُعيد له المثل في الزمن المتفق عليه، دون أي زيادة.
ثانياً: القرض الذي جرّ منفعة:
هو القرض الذي يشترط فيه المقرِض الحصول على منفعة مقابل إقراض المال للمقترِض، وهو بذلك قرض ربوي، وهذا النوع من القروض غير مشروع ومنهي عنه، واتّفق الفقهاء على تحريمه. والمنفعة محرّمة بكافة أشكالها سواء كانت قليلة أو كثيرة، عينية أو نقدية، أو قد يطلب المقرِض من المقترِض تقديم خدمة له، ونهى الصحابة رضي الله عنهم عن أي قرض يجر منفعة.
وتعددت صور المنفعة التي قد تأتي على القرض، فقد تكون زيادة مشروطة من المقرِض عند سداد الدّين، أو مكافأة مشروطة يشترطها المقرِض من غير جنس المال المقترَض، وقد تكون المنفعة من عين في ملكية المقترِض يشترطها المقرِض.
ومن صور المنفعة أيضاً أن تتمثل بخدمة أو عمل يشترطها المقرِض على المقترِض، كذلك قد يشترط المقرض رد مثل المال بأجود مما أخذ المقترِض، وهناك من يشترط إنشاء عقد آخر على عقد القرض، كأن يُشترط البيع مع القرض، أو الإجارة مع القرض.
وقد تكون المنفعة بأن يُشترط مع القرض جُعل، أو أن تُشترط الكفالة على المال بالأجرة، أو رهن عين مقابل القرض والانتفاع بها طول مدة القرض. وتعتبر السُفتجة المشروطة من صور المنفعة غير المشروعة على القرض.
وبناءً على ما سبق نستنتج أن القرض المشروع هو القرض الحسن الذي لا فائدة عليه، وأن القرض الذي جرّ منفعة أو فائدة هو قرض غير مشروع، ولكن قال بعض الفقهاء بالمنفعة غير المشروعة، أنه قد يأتي المقترِض للمقرِض بزيادة على المال أو هدية، دون اشتراط ذلك من المقرِض، وهذا لا بأس به والأولى عدم قبول منفعة على القرض وإن كانت غير مشروطة، خوفاً من أن تجري العادة بذلك.