ما هي الحالات التي تجب فيها الدية على العاقلة دون الجاني؟

اقرأ في هذا المقال


الحالات التي تجب فيها الدية على العاقلة دون الجاني:

  • قتل الخطأ: اتفق الفقهاء على أن العاقلة هي التي تتحمل الدية في القتل الخطأ. وقد قضى عمر بالدية في الخطأ على العاقلة، بحضرة الصحابة من غير خلاف، وهذا من باب المناصرة والمعاونة، فتحمله الدية بمفرده في جناية غير متعمدة مرهق جداً.
    إنّ الدية تكون على العاقلة؛ وذلك لأنها إذا وجبت الدية عليها في شبه العمد، فلأن تجب في الخطأ بطريق الأولى، ولأن الخطأ يكثر، فلو وجبت الدية على القاتل لأجحفَ به، فوجبت على العاقلة تخفيفاً على القاتل نظراً له لوقوعه فيه لا عن قصد. وفي إيجاب الدية على العاقلة زوال الضغينة والعدواةِ من بعضهم البعض إذا كانت قبل ذلك، وهو داعٍ إلى الألفة وإصلاحِ ذات البين.
    لماذا تُحمل العاقلة الدية مع أن الجاني غيرها؟ إن في تحميل الدية على العاقلة من باب النصرة والمعاونة، كما أوجَبنا على الغني الإنفاق على قريبه الفقير، وتتحقق المساواة والعدل، وحفظٌ للدماء وحِياطتها وعدم إهدارها، وتخفيف عن القاتل، ونصرة له بالمال، وتدعيمٍ لأواصر المحبة والألفة والمعاونة، والإصلاح بين أفراد الأسرة.
  • جناية شبه العمد: اختلف الفقهاء فيمن يحمل ما يجب بجنايةِ شبه العمد على 3 مذاهب:
    المذهب الأول: الدية في شبه العمد على العاقلة، وهذا مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة في رواية راجحة عندهم.
    المذهب الثاني: الواجب في شبه العمد على الجاني وحدهُ ولا تتحمل العاقلةُ أي شيء منه وهو مذهب الحنابلة في رواية.
    المذهب الثالث: الدية في شبه العمد على العاقلة في حالة قتل الوالد لإبنه، فإن الوالد يدرأ عنه ذلك القود، وتُغلظ عليه الدية وهو مذهب مالك.
  • عمد الصبي أو المجنون: اتفق الفقهاء على أنه لا قصاص على الصبي والمجنون إذا هما تعمدا الجناية. واختلفوا على من يكون الواجب بِعمدها على مذهبين:
    المذهب الأول: الواجب بعمدِ الصبي والمجنون يكون على العاقلة، وهو مذهب الحنفية والمالكية وقولٌ للشافعيةِ والحنابلة في الرواية راجحةً عندهم.
    المذهب الثاني: الواجب بجناية الصبي والمجنون يكون عليهما، ولا تحمل العاقلةُ شيئاً من ذلك وهو القول الثاني للشافعية والحنابلة في رواية.
    والراجح تلك الأمور أنه لا يصح القصاص من الصبي والمجنون بالاتفاق، فوجبت الدّية في عَمدها على العاقِلة، لكيلا يهدر دم المقتول. كما وإن العاقل المخطئ مستحقٌ للتخفيف، حتى وجبت الدّية على عاقلتهِ، فإن المجانين والصّبيان وهم أكثر عذراً وأولى بهذا التخفيف، لانتفاء القصد منهما.
    ولو اعتبرنا قصد الصبي والمجنون، لكانا بذلك أسوأ حالاً من المكلف المخطئ، ومعلوم أن المكلّف المخطئ إذا جنى خطأً، فإن دية جنايته تكون على العاقلةِ والصبي والمجنون ليس لهما قصد في ارتكاب الجريمة.

المصدر: كتاب الفقه الميسر العاقلة وتحميلها الدية، المؤلف عبد الله الطيار.كتاب الأدلة الجنائية في جريمة القتل العمد وأثرها في الحكم القضائي، المؤلف عزام بن محمد بن سعدول الشويعر.كتاب اتجاهات السياسية الشرعية في عقوبة القتل تعزيراً، اعداد محمد بن ناصر بن محمد النشمي- اشراف الدكتور عبد الرحمن بن زيد الزنيدي.كتاب دية النفس في الشرع الإسلامي والعرف القبلي، اعداد الباحث شادي سالم الكفارنة، اشراف الدكتور نعيم سماره المصري استاذ الفقه المقارن المشارك.كتاب تقدير الدية تغليظا وتخفيفا في ضوء مقاصد الشريعة الإسلامية، اعداد إيمان حسن علي شريتح- اشراف الدكتور زياد ابراهيم مقداد.


شارك المقالة: