ما هي الحدود في الإسلام؟

اقرأ في هذا المقال


الحدود:

لقد كرّم الله تعالى الأنسان وفضله على كثيرٍ من المخلوقات. قال تعالى:” لَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا “الإسراء:70.
إن الاستخلاف في الأرض لا يتحقق ولا يتم إلا بتأمين المصالح لبني الإنسان ودرء المفاسد عنهم، ولا يكون هذا إلا بالمحافظة على الضروريات الخمس وهي :الدين، النفس، النسل، القل، المال. والتي هي ضروريات لبقاء هذا النوع الإنساني على وجه الأرض وقيامه بالمهمات التي وكلّها الله للإنسان.

الحدّ:

الحد:هو عبارة عن عقوبة مقدره ومحدده من قِبل الشارع، ولا يجوز أن نزيد عليها باسم الحد ولا النقصان منها.

حد الزّنى:

الزاني إما أن يكون مدفوعاً إلى الفاحشة، بشبهة مسوغ شرعي مدفوعاً إليها بمحضٍ رعونة ورغبة، وكلٌ منهما إما أن يكون محصناً أو غير محصن. أما المدفوع إلى الزنى بشبهة مسوغ شرعي، كأن ظنها زوجته فتبين أنها أجنبية، أو توهم أنها خليّة أو غير محرم له فعقد نكاحه عليها، فتبين فيما بعد أنها ليست خلية، بل هي على عصمة زوج، أو تبين أنها أخته في الرضاع.
فحكم الزنى في هذه الحال أن لا يستلزم إثماً لصاحب الشبهة ولا يستوجب حداً، سواء أكان الفاعل محصناً أو غير محصن، لمكان الشبه في ذلك، إلا أنه يترتب على فعله آثار وأحكام قضائية، وهناك صور للشبهة تستلزم الإثم ولكنها لا تستوجب الحد، أما المدفوع إلى الفاحشة برغبة لا شبهة فيها، فينظر في وضعه، وهو أنه إما أن يكون محصناً أو غير محصن.
فأما المحصن من توافرت فيه الصفات التالية:

1- أن يكون مكلفاً أيّ بالغاً عاقلاً، فلا تنطبق صفة الإحصان على الصبي ولو كان مميزاً، ولا على المجنون جنوناً مطبقاً، وأما إن كان جنونه متقطعاً، وفعل ذلك في حال الصحو فيدخل في نطاق التكليف.
2- أن يكون حراً، وأما العبد فينصف في حقه الجلد، كما سيأتي سواء أكان محصناً أم غير محصن.
3- وجود الوطء منه في نكاح صحيح، سواء أكان له زوجة عند الزنى أم لم يكن، أما لو مارس الوطء بشكل
غير مشروع فلا يعد محصناً، فإذا وجدت فيه هذه الصفات الثلاث طبق عليه حكم الزاني المحصن. وهذه الصفات تنطبق على الإناث كما تنطبق على الذكور، أما غير المحصن، فهو من لم تتكامل فيه هذه الصفات، بأن كان غير مكلف، أو لم يمارس الجماع بطريقة المشروع بناءً على عقد صحيح.


شارك المقالة: