اقرأ في هذا المقال
تعريف الزنا بشكل عام:
الزنا: هو ما يتحقق بتغييب رأس الذكر في فرج محرّم مشتهى بالطبع من غير شبهة نكاح، حتى وإن لم يكن معه إنزال المني، فإذا اجتمعت هذه المذكورات جميعها، وثبتت بإقرار أو بشهادة أربعة شهودٍ فقد وجب إقامة الحد.
بعض الحيل لإبطال حدّ الزنا:
هناك مباحثٌ مستفيضة بالحِيّل وتحريمها، وبيان أن إيجازها يُناقض قاعدة سدّ الذرائع مناقضةً واضحة وظاهرة، فهذا الأمر يُعتبر مخادعةً لله، وكل شيء فيه خداعٌ لله فهو حرام. وقد ورد هناك جملةً وافرة من الحِيل المحرّمة التي قال بها بعضُ أنصار المذاهب المتبوعة، وقالوا أن أكثرها من توليدات المنتسبين إلى الأئمة وتفرعاتهم.
وقد ذُكِر هناك بعض الحِيل الباطلة التي قال بها من قال لإسقاط حد الزنا، وإنّ من إقرارها مخالفة لدين الإسلام، وانتشار لأبواب الفساد. ومن الحيل الباطلة، الحِيل التي تتضمّن إسقاط حد الزنا بالكامل، وترفع هذه الشريعة من الأرض، كأن يستأجر المرأة لتطوي له ثيابه، أو تحوّل له متاعه من جانب البيت إلى جانب آخر، أو يستأجرها لنفس الزنا ثم يزني بها. فهذا لا يجوز عليه الحدّ.
والأكبر من هذا كله، أنه إذا أراد أن يزني بأخته أو بِأمه أو خالته أو عمته، ولا يجب عليه الحدّ فليعقد عليها النكاح بشهادة فاسقين يطؤها ولا حدّ عليه.
والأمر الأعظم من ذلك كله هو أن الرجل المحصن إذا أراد أن يفعل فاحشة الزنا، ولا يحد فليرتد ثم يسلم، فإن زنا بعد ذلك فلا حدّ عليه ابداً حتى يستأنف نكاحاً أو وطئاً جديداً.
وأيضاً الأعظم من هذا كله أنه إذا زنا بأمه وخاف من أن يقيم الحد عليه، فليقتلها، فإن فعل ذلك سقط عنه الحدّ، وإن شهد عليه الشهود بجريمة الزنا ولم يمكنه القدح فيهم فعليه أن يصدقهم، وإن صدقهم سقد الحدّ عنه.
الحيل الجائزة لإبطال الشهادة في الزنا:
لقد قسم ابن القيم الحِيل إلى أربعة أقسام، ثلاثة منها محرّمة، أو لما تقضى إليه. وقسمٌ رابع قصدوا فيه أخذ الحق أو دفع الباطل، وهو ثلاثة أنواع منها:
– أن يحتال على التوصّل إلى الحق أو إلى دفع الظلم بطريقةٍ مباحة، وذكر لهذا النوع أمثال عدة، وسنذكر منها مثال على هذا الأمر وهو: ” إذا رُفع إلى الإمام، وادعى عليه أنه زنى فخاف إذا أنكر أن تقوم عليه البينة ويقع الحدّ”.
– أما الحيلة في إبطال شهادتهم، هو أن يعترف إذا سئل مرةً واحدة، ولا يزيد عليها، فلا تسمعُ البينة مع الإقرار، وليس للحاكم ولا للإمام أن يقرره تمام النصاب، بل إذا سكت لم يتعرض له، فإن كان الإمام ممّن يرى وجوب الحد بالمرّة الواحدة.
– والحيلة هنا أيضاً هو أن يتراجع عن إقراره فيسقط عنه الحدّ، فإذا خاف من إقامة البينة عليه أقرّ أيضاً ثم رجع، وهكذا أبداً، فهذه الحيلة جائزة، فإنه يجوز له دفع الحد عن نفسه وأن يلجأ إلى التوبة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة لما هرب الماعز عن الحد: ” هلا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه” فإذا فرض من الحد إلى التوبة فقد أحسن.