الرضاعة:
الرضاع لغة: هي مصّ الثدي. الرضاع اصطلاحاً: هي مصّ من ثدي آدمية ولو بكراً أو ميتةً أو آيسة في وقت مخصوص وهو حولان ونصف. واختلف الفقهاء في الرضاع هل هو حق للأم أو هو حق عليها؟ فسنعرف في هذا المقال على أراء الفقهاء على النحو التالي:
- يرى الحنفية أنه ليس على أمه إرضاعه قضاءً بل ديانة، إلا إذا تعينت فتُجبر، وهي أحق بإرضاع ولدها بعد العدّة إذا لم تطلب زيادةً على ما تأخذه الأجنبية ولو دون أجر المثل، والأجنبية المتبرعة أحقُ منها.
وقد أخذ القانون بهذا القول من خلال المادة القانونية التي أشارت إليها المادة”166″وهي تعيين الأم من أجل إرضاع ولدها وبالإجبار على ذلك، إذا لم يكن للولد ولا لأبيه مال يستأجر به مرضعةً، ولا يوجد أيّ متبرعة، أو إذا لم يجد الأب من تُرضعه غير أمه، أو إذا كان لا يقبل غيرها من إجل إرضاعه.
وأشارت المادة”167″ إلا أنه إذا رفضت الأم إرضاع ابنها في الأحوال التي لا يتعين عليها إرضاعه، فيتوجب على الأب أنّ يستأجر مرضعةً ترضعه في ذلك الوقت. - أما المالكية: فقد رئو أنّ اللفظ محتمل في قوله تعالى:”وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۚ“البقرة:233؛ لأنه لو أراد التصريح بكونه عليها لقال: وعلى الوالدات رضاع أولادهن كما قال تعالى:” وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ” البقرة:233، ولكن هو عليها في حال الزوجيّة، وهو عرفٌ يلزم إذ قد صار كالشرط، إلا أن تكون شريفة فعرفها ألا ترضع وذلك كالشرط، فقد وضحّوا لنا متى تكون واجبةً عليها:
1. إنّ لم يقبل الولد غيرها فقد وجب عليها الإرضاع.
2. ويجب عليها إذا عدم اختصاصها به.
3. إنّ مات الأب ولا مال للصبي فالرضاعة لزم بخلاف النفقة.
أما المبتوتة فلا رضاعة عليها، والرضاعة على الزوج إلا أن تشاء هي، فهي أحق بأجرة المثل، هذا مع يسر الزوج فإنّ كان معدماً لم يلزمها الرضاع إنّ لم يكون المولود لا يقبل غيرها، فتجبر حينئذٍ على الإرضاع. وروي عن مالك قول آخر أنّ الأب إذا كان معدماً ولا مال للصبيّ أنّ الرضاع على الأم، فإنّ لم يكن لها لبن ولها مال فالإرضاع عليها في مالها. - قال الشافعي: لا يلزم الرضاع إلا والداً أو جداً وإن علا. وعند عدم الأب قال أبو حنيفة تجب نفقة الصغير ورضاعته على كلّ ذي محرم، وحكى الطبري عن أبي حنيفة وصاحبيه أنهم قالوا: الوارث الذي يلزمه الإرضاع هو وارثه إذا كان ذا رحم محرم منه، فإنّ كان ابن عم وغيره ليس بذي رحم محرم فلا يلزمه شيء.
- قال الضحاك: إنّ مات أبو الصبي، وللصبي مال، أخذ الرضاعة من المال، وإنّ لم يكن له مال أخذ من العصبة، فإنّ لم يكن للعصبة مال أجبرة الأم على إرضاعه.