ما هي الزيادة أو الحط من المهر؟

اقرأ في هذا المقال


الزيادة أو النقص من المهر:

قد تحدث زيادة في المهر أو تنقيصٌ منه بعد العقد، والمقصود بالزيادة في المهر:هو أن يضاف إليه شيءٌ بعد تمام العقد. وأما النقص أوالحط من المهر: فهو إنقاصُ جزءٍ من المهر أو إسقاطه كله بعد تمام العقد.

الزيادة في المهر:

قال الحنفية: إذا زاد الزوج الرشيد أو وليّ الصغير “الأب أو الجد” على المهر المسمّى شيئاً بعد تمام العقد وتراضي الطرفين على المهر، لزمت الزيادة بالوطء أو بالموت عن الزوجة، وتصبح جزءاً من أصل المهر، وتتأكد بالدخول أو الموت، وتتنصف عند الجمهور غير الحنفية بالطلاق قبل الدخول كأصل المهر، وتبطل بموت الزوج أو تفليسه قبل قبضها عند المالكية؛ لأنها كالهبة، والهبة تبطل بالموت والإفلاس قبل القبض. ولا تلزم هذه الزيادة إلا بعدة شرط بينها أبو حنيفة وهي:

  • أن يكون الزوج رشيداً: لأن الزيادة على المسمّى تبرع، فلا تصح إلا من أهل التبرع.
  • أن تكون الزيادة معلومة: فلو كانت مجهولة بأن قال: زدت، في مهرك، ولم يعين شيئاً، لم تصح الزيادة للجهالة.
  • أن تأتي الزيادة في حال بقاء الزوجية حقيقة أي أثناء الزواج، أو حكماً أي أثناء العدة من الطلاق الرجعي. وتصح الزيادة أيضاً في رواية عن أبي حنيفة أن تأتي الزيادة في حال بقاء الزوجية حقيقة أي أثناء الزواج، أو حكماً أي أثناء العدة من الطلاق الرجعي. وتصح الزيادة أيضاً في رواية عن أبي حنيفة.
  • قبول الزوجة أو قبول ولي الصغيرة أو المجنونة في المجلس الذي حدثت فيه؛ لأن هذه الزيادة هبة، فلا بد لها من القبول في مجلس الإيجاب.

ويتفق رأي الحنابلة: مع رأي الحنفية في أن الزيادة في الصداق بعد العقد تلحق به. 
وقال الشافعي: لا تلحق الزيادة بالعقد، فإن زادها فهي هبة تفتقر إلى شروط الهبة، وإن طلّقها بعد هبتها لم يرجع بشيء من الزيادة؛ لأن الزوج ملك البضع بالمسمّى في العقد، فلم يحصل بالزيادة شيء من المعقود عليه، فلا تكون عوضاً في النكاح، كما لو وهبها شيئاً.
واستدل الحنابلة بقوله تعالى:“ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة” النساء:24.
ولأن ما بعد العقد زمنٌ لفرض المهر، فكان حالة الزيادة كحالة العقد، وبهذا فارق الزواج مثل البيع والإجارة.

الحط من المهر والإبراء عنه:

رأي الحنفية: أنه يصح للزوجة الرشيدة غير المريضة مرض الموت دون أبيها الحط من المهر كله أو بعضه عن الزوج بعد تمام العقد، سواء قبل أم لا، لكنه يرتد بالرد. أمّا أبوها فلا يصحُّ الحط منه إذا كانت صغيـرة، ويتوقّـف الحط على إجازتها إنفي حال كانت كبيرة، ولا بد من رضاها.

لكن فرّق الحنفية بين الإبراء والهبة في الحط من المهر، فقالوا:
 الإبراء لا يكون إلا في دين ثابت في الذمة كالنقود، والمكيلات والموزونات غير المتعينة؛ لأن الديون تتعلّق بالذمة، والتنازل عنها يكون بالإبراء. ولا يشترط لصحته قبول الزواج، وإنما يكفي عدم الرد كهبة الدين ممّن عليه الدين،
فقد يردُّ الإبراء دفعاً للمنة؛ لأن الحط من المهر ليس تمليكاً على وجه الهبة الصريحة، وإنما هو إسقاط وإبراء للزوج.
أما إذا ورد الإبراء على عين، فلا يسقط شيء من المهر، بل يصير أمانة في يد الزوج، ويسقط عنه الضمان إذا هلك؛ لأن الإبراء ليس من الألفاظ الصريحة في تمليك الأعيان، فيحمل على نفي الضمان. لكن إذا قصدت الزوجة بالإبراء إعفاء الزوج ممّا عليه كله أو بعضه، ففي الوقت الحاضر الذي لا يميّز فيه الناس بين المصطلحات الفقهية يمكن جعل الإبراء تمليكاً، ويكون حكمه حكم الهبة.
أما الهبة: فإنها تصحُ سواء أكان المهر ديناً، أو عيناً كالدار المعينة والحيوان أو الثوب المعين، وسواء كان قبل القبض
أم بعده. ولا بد حينئذ من قبول الزوج في المجلس، فلا يُكتفى بسكوته عن القبول أو الرد.

رأى المالكية: أنه إذا وهبت المرأة لزوجها جميع صداقها قبل الدخول لم يرجع عليها بشيء.
ذهب الشافعية: إلى أنه ليس للولي عفو عن صداق مولّيته، على الجديد، كسائر ديونها، إذ لم يبق للولي بعد العقد عُقدة، أي كلام. وإذا أبرأت المرأة زوجها من المهر، ثم طلّقها قبل الدخول، لم يرجع عليها بشيء على المذهب، كما قال الشافعية في الهبة؛ لأنها لم تأخذ منه مالاً، ولم تتحصل منه على شيء، وهو بخلاف هبة العين، فإنها لو وهبت زوجها المهر المعين كدار معينة أو حيوان معين، رجع عليها بنصف الصداق إذا طلقها قبل الدخول.

وقرر الحنابلة: أنه لا عفو لأب وغيره عن مهر محجورة؛ لأن الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج. وإذا عفت المرأة لصاحبها عن مهرها، وهي جائزة التصرف، برئ منه، سواء بلفظ عفو أو بلفظ إسقاط، وصدقة، وترك، وإبراء لمن العين في يده.


شارك المقالة: