ما هي شروط اعتبار العرف؟

اقرأ في هذا المقال


شروط اعتبار العرف:

إن أهمية تحديد الظوابطِ تتمثل بين الأعراف المعتبرة والأعراف المُلغاة، فالأعرافُ ليست كلها على وزن واحد، فمنها الصحيح، ومنها الفاسد المبتدع. أما الأعراف المعتبرة شرعاً، فقد جعل لها العلماء ظوابطً، وإلا لم تصح تسميتها أعرافاً، ولم يكن لها أثراً ولا سلطانٌ على الفتاوى والأحكام، ومن هذه الضوابط:

  • أن يكون مخالفاً للنص: فإن خالف العُرف النص الشرعي من جميع الوجوه بحيث يلزم من العمل به ترك النص الشرعي، فيرد العرف ويحكمُ ببطلانه، لكونه مبنياً على أمرٍ باطل، كما لو تعارف الناس في بلد ما على معاملات ربوية؛ فإنه يجب إخراج ذلك العرف والعمل بالنص، وليس النص محتاجاً إلى العرف وعليه يقدم العمل بالنص، ولا يلتفت إلى العُرف. قال ابن عابدين: ولا اعتبار للعرف المخالف للنص؛ لأن العرف قد يكون على باطل بخلاف النص.
  • أن يكون العُرف مطرداً أو غالباً: ومعنى الأطراد: أن تكون العادة كلية بمعنى تنتشر بين الناس، وقد يُعبّر عنها بالعموم، أي يكون العُرف مستفيضاً شائعاً بين أهله معروفاً عندهم معمولاً به من قبلهم ومعنى الغلبة أن تكون أكثرية بمعنى أنها لا تتخلف إلا قليلاً.
  • أن يكون العُرف مفسراً على أهل زمانهم لا على عرفٍ حدث بعدهم: وبأن يكون حدوث العُرف سابقاً على وقت التصرف، ثم يستمر إلى زمانه فيقارنهُ. قال ابن نجيم: ولذا قالوا لا عبرة بالعرف الطارئ. ومثاله: حجج الأوقاف والوصايا ووثائق الزواج، وما يردُ فيها من شروط، تفسير على عرف المتصرفين لها في زمانهم، لا عرفِ حدث بعدهم.
  • أن لا يوجد قولٌ أو عملٌ يُخالف مضمونه: ومن المثال على ذلك، أفادت العرفُ على أن مصاريف التصدير على المشتري، ثم اتفق العاقدان على أن تكون على بائع فلا يعتبر؛ وذلك لمخالفة العرف السائد.
  • أن يكون العرف ملزماً؛ لأن من صفات الأعراف البارزة، الإلزام، لكونه محكماً. والمثال على ذلك: إلزام الزوج بنفقة زوجته التي أوجدتها الأدلة المطلقة، وقيدها العرف.

الفرق بين العرف والإجماع:

إن العُرف بالإسلام غير ثابت، ولكن يتغير من زمنٍ لآخر، ولا يُشترط فيه اتفاق كل الناس عليه، بل يكفي أغلبهم، كما لا يشترط له توفر مرتبة الاجتهاد الشرعي لأهله، وكل هذا بخلاف الإجماع؛ لأن الإجماع على حكم بين مجتهدي زمنٍ ما لا يجوز مخالفته، كما ويُشترط فيه توفر مرتبة الاجتهاد الشرعي في أهله، فلا بدّ لانعقاده اتفاق كلّ مجتهدي الزمن عليه. والدليل من القرآن، قال تعالى: “وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ” البقرة:233.

المصدر: كتاب الدية تغليظا وتخفيفاً في ضوء مقاصد الشريعة الإسلامية، إعداد إيمان حسن علي شريتح- إشراف الدكتور زياد إبراهيم مقداد.كتاب العفو عن العقوبة بين الشريعة والنظام، للمستشار خال إبراهيم السيد.كتاب المحيط البرهاني في الفقه النعماني فقه الإمام أبي حنيفة، تأليف العلامة برهان الدين أبي المعالي محمود بن أحمد بن عبد العزيز ابن مازة البخاري-ج8.كتاب دية النفس في الشرع الإسلامي والعُرف القبلي، إعداد الباحث شادي سالم الكفارنه- إشراف الدكتور نعيم سماره المصري أستاذ الفقه المشارك.


شارك المقالة: