ما هي عدة الموطوءة بشبهة والموطوءة في نكاح فاسد والمزني بها؟

اقرأ في هذا المقال


عدة الموطوءة بشبهة والموطوءة في نكاح فاسد:

إنّ عدة الموطوءة بشبهة والموطوءة في نكاح فاسد، عدّتها مثل عدّة المطلقة، وهذا ما قال به الشافعي؛ لأنّ في وطء الشبهة والنكاح الفاسد شغلٌ للرحم، وحق النسب، كالوطء في النكاح الصحيح، فكان مثله فيما تحصل فيه البراءة.
وقد بين القانون من خلال المادة”145″ أنّه إذا وقع الطلاق أو الفسخ بعد العقد الصحيح فلا تلزم العدة إلا بالدخول أو الخلوة الصحيحة، وأما إنّ وقع الفسخ بعد العقد الفاسد فلا تُلزم العدة إلا بالدخول.

عدّة المزني بها:

لقد اختلفت الآراء حول عدّة المزني بها ومن هذه الآراء:

  • عن أبي بكر وعمر وعلي رضي الله عنهم قالوا: لا عدّة عليها، وهو رأي الشافعي أيضاً وأصحاب الرأي.
    ولأنّ العدة وجدت من أجل حفظ النسب، والمزني بها لا يلحقه نسب.
  • قال مالك ورواية عن أحمد، بأنها تُستبرأ بحيضة.
  • أما في الرواية المعتمدة عن أحمد تعتبر كالموطوءة بشبهة في العدّة تعتدّ بثلاث حيضات. ووجهة نظره؛ أنه وطء يقتضي شغل الرحم، فوجبت العدة منه كوطء الشبهة، وأما وجوبها كعدة المطلقة فلأنها حرّة فوجب استبراؤها بعدّة كاملة كالموطؤة بشبهة.”كتاب المغني.

عدّة المطلقة التي خلا بها زوجها من غير دخول:

لقد وجبت العدّة على كلّ من خلا بها زوجها، حتى وإن لم يدخل بها، فإن خلا بها ولم يلمسها، ثم طلّقها، ففي ذلك أراء:

  • يرى الحنفية والشافعية في القِدم وأحمد وجوب العدة عليها.
  • يرى الشافعي في الجديد أنه لا عدّة عليها، وذلك لقول الله تعالى:” أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا ۖ “الأحزاب: 49.
    وهذا نص، ولأنها مطلقة لم تمس، فأشبهت من لم يخل بها.
  • أما الجمهور من الصحابة عمر وعلي وابن عباس وأبي بكر الصديق وعثمان بن عفان رضي الله عنهم وغيرهم، والتابعين، سعيد بن المسيب والثوري والعنبري وغيرهم، والرواية الصحيحة عن أحمد إنهاء الحيض واستدلوا بمايلي:
    – قول الله تعالى:”وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ ۚ ” الطلاق:4.
    – إنّ المتعارف عليه في لسان الشرع استعمال القرء بمعنى الحيض، فقال النبي صلّى الله عليه وسلم:“تُدع الصلاة أيام أقرائها” رواه أبو داود. وقال لفاطمة بنت أبي حبيش:”انظري فإذا أتى قرؤك فلا تصلي، وإذا مرّ قرؤك، فتطهري، ثم صلّي مابين القرء إلى القرء” رواه النسائي.
    – روي عن النبي صلّى الله عليه وسلم أنه قال:” طلاق الأمة طلقتان، وقرؤها حيضتان.
    – ولأن ظاهر قوله تعالى:” يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ “البقرة:228. فوجوب التربص هنا ثلاثةً كاملةً.

شارك المقالة: