ما هي عوامل سد الذرائع الموصلة للزنا؟

اقرأ في هذا المقال


الزنا:

فالزنا: هو عبارة عن وطءٍ مكلف في فرج امرأة مشتهاة خالٍ عن الملك وشبهته، ويثبتُ به المصاهرة نسباً ورضاعةً.

سدّ الذرائع الموصلة إلى الزنا:

إن الله سبحانه وتعالى إذا حرم شيئاً حرم معه الأسباب والدوافع الموصلة إليه، وذلك سداً للذريعة والابتعاد عن الوقوع في حمى محارم الله، وهذا من أجل يعيش المسلم في مجتمع مليء بالإباء والشمم، بعيداً عن الرذائل والطرائق التي توصل إليه، فكل هذا من أجل أن يلقى الله تعالى وهو على هدىً من الله وصراطٍ مستقيم.
ولهذا فإن علماء الشريعة استنبطوا عن طريق التتبع والاستقراء لمواطن التنزيل قاعد شرعية هامة تعتبر من الكليات التشريعية التي تعايش المسلم في كل لحظة وفي كل حين، وتسمى هذه القاعدة “سدّ الذرائع الموصلة إلى المحرمات”.
أما ابن القيم فقد قرر هذه القاعدة واستدل عليها بعدة وجوه من الأدلة بما يُقارب مائة وجه من الكتاب والسنة، وبين أن قاعدة سد الذرائع، هي أحد أرباع التكليف وقال: “وباب سد الذرائع هو أحد أرباع التكليف، وهو أمرٌ ونهي.
والأمر نوعان:
الأول: مقصودٌ لنفسه.
والثاني: وسيلةً إلى المقصود.
أما النهي أيضاً نوعان:
الأول: ما يكون المنهي عنه مفسدةً في نفسه،
والثاني: ما يكون وسيلةً إلى مفسدة، فيصير سدّ الذرائع المفضية إلى الحرام أحد أرباع الدين.

العوامل الموصلة إلى فاحشة الزنا:

  • لقد نهى النساء عن الضرب بالأرجل. فقال تعالى: “وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ ۚ“النور:31. فقد منعت النساء من الضرب بالأرجل، حتى وإن كان جائزاً في نفسه لئلا يكون سبباً إلى سمع الرجال صوت الخلاخل، فيشير هذا كله إلى دواعي الشهوة من الرجال للنساء. فهذا الأمر منهيٌ عنه؛ لأنه من وسائل الإغراء وإشارة إلى مغزى الحرام.
    ودلّ ابن القيم في مقام دلالة النص القرآني على قاعدة سد الذرائع، بأن الآية القرآنية تدل على النهي عن أي حركة من شأنها إثارة الغريزة الجنسية، وتُلهب دواعي الشهوة.
  • من باب سد الذرائع، الأمر بغض البصر. فأمر غض البصر يجب أن يكون من كلا الجنسين.
    فقال الله تعالى:” قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ- وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ“النور:30-31.
    فقد ابنى ابن القيم في هذه الذريعة عجباً، فقد أظهر كلاماً يزغ الابصار الخائنة، والأعين الفاجرة عن غوايتها، ان كان لديها بقية من ايمانٍ واستجابة لدواعي الرحمن.
    وأظهر ابن القيم قائلاً: أما اللحظات، فهي رائد الشهوة ورسولها، ويجب المحافظة عليها أيّ حفظ الفرج، فمن أطلق بصره فقد سار إلى طريق الهلاك.
    فقال الرسول صلّى الله عليه وسلم:“لا تتبع النظرة النظرة، فإنما لك الأولى وليست لك الأخرى”.
    فالنظرة سهمٌ من سهام إبليس، فمن غض بصره عن محاسن امرأةٍ، ورثه الله قلبه حلاوةً إلى يوم يلقاه.
  • النهي عن الخلوة بالأجنبية: أنهى صلى الله عليه وسلم الرجال عن الدخول على النساء، لأنه ذريعة ظاهرة وهذا محل إجماع ولو في باب من أبواب الخير والرشاد، وقراءة القرآن، وتعليم العلم،وقد قالوا بالإجماع على ذلك الشوكاني، وابن حجر.
  • النهي عن سفر المرأة بلا محرم: فقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن سفر المرأة بلا محرم، وذلك لأن سفرها قد يكون ذريعة إلى الطمع فيها والفجور بها.
  • النهي عن خروج المرأة وهي متطيبة: فالطيب والتبرج هو من الأمور التي تجلب انتباه الرجال إليها.
  • النهي عن أن وصف المرأة المرأة لزوجها.
  • تفريق الأولاد في المضاجع وهذا باب سد من الذريعة للابتعاد عن الوقوع في المعصية بين الأولاد.
    فقد أمر النبي صلّى الله عليه وسلم بان يُفرق بين الأولاد في المضاجع، وأن لا يدعو الذكر أن ينام في فراشٍ واحد مع الأنثى؛ لأن ذلك قد يكون ذريعةً إلى دخول الشيطان بينهما، فالمواصلة بين الفرش محرمة.
  • النهي عن الإشباع: والشبع هي المفاخرة بالشيء وتؤدي إلى تحريك النفوس والشهوة إليها. وقد يحدث في بعض الأحيان أن الرجل لا يوجد من يغنيه عن الحلال فقد يلجأ إلى الفعل المحرم.
  • ابطال أنواع من الأنكحة التي يتراضى عليها الزوجان: وفي ذلك أبطل النبي عليه الصلاة والسلام أنواعاً كثيرة من الأنكحة ومنها: النكاح بلا ولي، وقد أبطله سداً لذريعة الزنا. ونكاح التحليل، الذي لا رغبة للنفس فيه من إمساك المرأة واتخاذها زوجة، لا بل وطر فيما يُفضيه بمنزلة الزاني في الحقيقة حتى وإن اختلفت الصورة.
  • النهي عن اختلاط الجنسين: إن سبب اختلاط الرجال بالنساء، سبباً لكثرة الفواحش والزنا، وهو من أسباب الموت العام والطواعين المتصلة، وهو أصل كل بلية وشر، وهو أيضاً من أعظم أسباب العقوبات المتصلة

المصدر: كتاب الحدود والتعزيرات لابن القيم دراسة وموازنة، تأليف بكر بن عبد الله أبو زيد.كتاب الحدود في الإسلام من فقه الجريمة والعقوبة، للدكتور حسن عيسى عبد الظاهر.الحدود والاحكام الفقهية، للمؤلف علي بن مجد الدين بن الشاهرودي البسطامي.كتاب الحدود حد السرقة، للكاتب محمد بن ابراهيم التويجري.


شارك المقالة: