ما هي كيفية الدية في العرف القبلي؟

اقرأ في هذا المقال


الدية في العرف القبلي:

الدية في العرف القبلي: هي مقدار من المال يدفعهُ الجاني للمجني عليه، بدل إتلاف النفس في حالة موافقة أهل المجني عليه على الدية. أو هي اقتداء الحياة من القصاص، فهي بمثابة ثمنٍ يُقدمه الجاني ليشتري به حياته، وليُغري المجني عليه على ترك حق الثأر.

الدية قبل الإسلام:

كان العرب قبل الإسلام مجتمعاً قبلياً، لا تنظمه القوانين ولا تسوّسه أنظمة، إلا أنهم مع ذلك كانوا يحرمون طائفةً من الأعمال، ويُعاقبون عليها وفقاً لأعراف تعارفوا عليها وتحاكموا إليها وكانت هذه الأعمال المحرمة التي تُطلق عليها حالياً بلغة القانون جرائم، وتختلف عقوباتها من قبيلة إلى أخرى؛ لأن العرف الذي كان يسوسهم ويُنقادون إليه متبايناً مختلفاً، حتى أنهم كانوا يتحاكموا إلى أعراف لا تعد ولا تحصى، وكانت الجريمة إذا وقعت مع أحد الأفراد تتحمل القبيلة بأسرها تبعاتها ومسؤولياتها، وكثيراً ما كانت الجرائم الفردية باعثاً لحروب طويلة، كحروبِ داحس والغبراء.
وبعض الحالات في جرائم القتل بعد تسوية النزاع تدفع بجانب الدية “الكبارةِ” والتي تدفع بجانب الدية، حيث تقتضي تسوية النزاع تعويض المجني عليه عمّا ألحقه به الجاني من خسارة مادية فضلاً عن ترضيته، والاعتراف له بمكانته التي تجاوزها الجاني في اعتدائه عليه، وقد تتجاوز الكبارة في بعض الحالات قيمة الدية التي تدفع للتعويض عن الخسارة المادية، وتُقدر الكبارة بالنقود والحيوان، حيث تنحر الذبائح في وليمة الصُلح وقد يعجز الجاني عن تقديم الكبارةِ التي يحكم بها القضاء، وخاصة حين يُبالغ في تقدير قيمتها من النقود وهنا تكون الفرصة متاحة مرةً أخرى للمجني عليه؛ لاستعادة مكانته حين يسترضيه العواقل والمشايخ وكبار القبيلة، ليتنازلُ إكراماً لخاطرهم عن جانب من الكبارةِ.
ولقد اختلف الناس في أخذ الدية، فبعض القبائل تأخذ حقها كاملاً، وبعضها الآخر يتنازل عن بعض الدية والبعض الآخر يتنازل عن جميع الدية وكامل حقوقهم. ومنذ سنة 1940 حتى الآن والديةُ آخذةً في التصاعد تدريجاً، فلم تثبت على قدرٍ معين، وهذه الزيادة مختلف من منطقةً إلى أخرى، كذلك أملتهُ ظروفٌ خاصة، مثل قوة الخصم وعندهم مثل دارج “الحق على قدر طلابه” والمعنى أن الطاردّ إذا كانت قوياً، فإنه يحدد ما يريده ويأخذه.
ونظراً للأحوالِ المادية السيئة التي كان يعيشها الناس وعدم توفر المال اللازم، تعارفت العشائر على دفع الدية على ثلاثة مراحل بين كل مرحلة وأخرى فترة زمنيةً تُقدّر بسنة من أجل تمكين الجَاني من تحصيل الأموال.


شارك المقالة: