ما هي كيفية النداء بالصلاة في الرحال؟

اقرأ في هذا المقال


النداء بالصلاة في الرحال:

لقد اتفق العلماء على مشروعية قول المؤذن عند المطر أو الريح: “ألا صلّوا في رحالكم” أو “الصلاة في الرّحال” وذلك لما رُوي في الصحيحين، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: “أنّه أذّن بالصلاة في ليلة ذاتِ بردٍ وريحٍ، ثم قالَ: ألّا صلّوا في الرحال، ثم قال: إنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلم كان يأمرُ المؤذن إذا كانت ليلةٌ ذات بردٍ ومطرٍ يقول: ألّا صلّوا في الرحال” رواه البخاري.

وما رواه أحمد وأبو داود من حديث أسامة الهذلي رضي الله عنه: “أنّ يوم حُنين كان يومَ مطرٍ، فأمر النبيّ عليه الصلاة والسلام مناديهِ أن الصلاة في الرّحال”. وعنه أيضاً في مسند أحمد وصححه ابن خزيمة أنهُ قال: “لقد رأيتُنا مع رسول الله صلّى الله عليه وسلم يوم الحُديبية، وأصابتنا سماءٌ لم تبُلّ أسافل نِعالنا، فنادى مُنادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: “صَلّوا في رِحالِكم”.

وإنّ موضع ذكر الصلاة في الرحال، فالأمرُ فيه واسع، سواء قالها في أثناء الأذان أو بعد الفراغ منه فكل ذلك جائزٌ، وجاء به الدليلُ، ففي قوله أثناء الأذان: جاء ما رواه البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن الحارث، قال: “خطبنا ابن عباس في يوم ردغٍ، فلذما بلغَ المؤذنُ” حيّ على الصلاة، فأمره أن يُنادي: الصلاةُ في الرحال، فنظر القومُ بعضهم إلى بعضٍ، فقال: فعل هذا من هو خيرٌ منه، وإنهما عزمةٌ” رواه البخاري.

وما رواهُ أيضاً أحمدُ وعبد الرزاق عن نُعيم بن النحام، قال: “سمعتُ مؤذن النبي عليه الصلاة والسلام في ليلةٍ باردةٍ وأنا في لِحافٍ فتمنيتُ أن يقول: صلّوا في رِحالكم، فلّما بلغَ حيّ على الفلاح، قال: صلّوا في رحالكم، ثُم سألتُ عنها، فإذا النبي عليه الصلاة والسلام كان أمرَ بذلك”. وفي إسناد هذا الحديث جهالة.

وما رواه أحمد والنسائي وغيرهما عن رجلٍ من ثقيف: “أنّهُ سمعَ مُنادي النبي عليه الصلاة والسلام، يعني في ليلةٍ مطيرةٍ في السفر، يقول: حيّ على الصلاة حيّ على الفلاح، صلّوا في رِحالكُم”.

وأما قولها بعد الأذان، وذلك لِما رواه البخاري ومسلم من حديث، نافع، قال: “أذّن ابنُ عمر في ليلةٍ باردةٍ بضجنان، ثم قال: صلّوا في رِحالكم، فأخبرنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرُ مؤذناً يؤذنُ، ثم يقول على إثره: ألّا صلّوا في الرحال في الليلة الباردة أو المطيرةِ في السفر“. ولم يثبت في عدد المراتِ شيءٌ، فيكون راجعاً إلى المؤذن بالقدر الذي يرى أنه قد أبلغ الناس فيه.

قول المؤذن ألا صلوا في رحالكم هل تقال مع الحيعلة “حي على الصلاة”:

وفي هذه المسألة عدة أقوال منها ما يلي:

القول الأول: وتقال في أثناء الأذان بدلاً من الحيعلتين، وهو رأي في الشافعية، الحنابلة، واختارهُ ابن خزيمة وابن حبان، وقال ابن رجب: هذا الأمرُ غريبٌ جداً، اللهم إلا أن يحمل على أنه أمرهُ بتقديم هذه الكلمات على الحيعلتين، وهو بعيد مخالف لقوله: لا تقل حيّ على الصلاة، بل صلوا في بيوتكم، والذي فهمهُ البخاري أنّ هذه الكلمة قالها بعد الحيعلتين أو قبلهما، فتكون زيادة كلام في الأذان لمصلحةٍ.

القول الثاني: تُقال بعد الحيعلتين مع الحيعلتين وهذا هو وجهٌ للشافعية، واختيار ابن تيمية.

القول الثالث: الأمر واسعٌ، وهو لبعض الحنفية ومذهب الشافعية.

والأقربُ على هذا كلهُ أنه يجوز في المسألتين؛ وذلك لأن الأدلة والأثار وردت بها كلها واختاره النووي وهناك أيضاً عدة أدلة على هذه المسألة وهي:

لقد وردَ أن ابن عمر رضي الله عنهما أذن في ليلة باردة بضجنان، ثم قال: “صلوا في رحالكم، فأخبرنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر مؤذناً يؤذن، ثم يقول على إثره: “ألا صلوا في الرحال” في الليلة الباردة، أو المطيرة في السفر” رواه البخاري، وفي لفظ بدون السفر رواه مالك.

لقد ذكر عن عمرو بن أوس يقول: “أنبأنا رجلٌ من ثقيف، أنه سمع منادي النبي صلى الله عليه وسلم  يعني في ليلة مطيرةٍ في السفر، يقول: حي على الصلاة، حي على الفلاح، صلوا في رحالكم” رواه النسائي.

وقد ورد عن عبدالله بن عباس أنه قال لمؤذنه في يوم مطير: “إذا قلت: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، فلا تقل: حي على الصلاة، قل: صلوا في بيوتكم، قال: فكأن الناس استنكروا ذاك، فقال: أتعجبون من ذا، قد فعل ذا من هو خير مني، إن الجمعة عَزْمة، وإني كرهت أن أخرجكم فتمشوا في الطين والدحض”؛ رواه البخاري ومسلم.


شارك المقالة: