ما هي كيفية تعدد الكفارة بتعدد القاتلين؟

اقرأ في هذا المقال


تعريف الكفارة:

لقد عرف معنى الكفارة بأنه الشيء الذي يمحى به الذنب ويُسترُ به العيب، سواء كان صيام أو صدقة أو عتقُ رقبة، ويكون ذلك بعدة شرائط مخصوصة. وُشرعت الكفارةُ، وهناك عدة أدلةٍ من القرآن على مشروعيتها ومنه قوله تعالى:”فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ”المائدة:89.
وفي القتل الخطأ قال تعالى في محكم كتابه:”وَمَن قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَئاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ” النساء:92.

تعدد الكفارة بتعدد القاتلين:

لقد اختلف في تعدد الكفّارة بتعدد القاتلين واتّحاد المقتول على قولين:
القول الأول: تجب الكفّارة على كلّ من اشترك في قتلٍ يوجب الكفارة، وبذلك قال الحنفية والمالكية والشافعية في الأصحّ عندهم والحنابلة وقال به أيضاً الحسن وعكرمة والنخعي والحارث العكلي والثوري. واستدل أصحاب هذا القول بما يلي:
1- بأنها كفارة وجبت لا على سبيل البدل عن النفس، فوجب أن يكون على كل واحدٍ من الجماعة إذا اشتركوا في سببها؛ لأن ما كان يجب على الواحد إذا انفرد يجب على كل واحدٍ من الجماعة إذا اشتركوا، مثل كفارة الطيب للمُحرم.
2- وبأنها لا تتبعضُ، وهي من موجبِ قتل الآدمي، فاكتملت في حق كل واحدٍ من المشتركين، مثل القصاص.

القول الثاني: أنه يجب على الجميع كفّارة واحدة،
وذهب إلى ذلك أبو ثورٍ وعثمان البتّي، وهو حكاية عن الأوزاعي، أبو الخطاب عن أحمد. واستدل أصحاب هذا القول أيضاً بما يلي:
1- بقوله تعالى:”وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ” النساء:92. وذلك أن لفظة”من” تتناول كلّ قاتل، الواحد والجماعة ولم توجب الآية إلا كفّارةً واحدةً وديةً، والدية لا تتعدد، فكذلك لا تعدد للكفّارة.
2- وأيضاً لأنها كفّارة قتلٍ، فلم تتعدد القاتلين مع اتحاد المقتول، مثل كفّارة الصيد الحَرمي.
والراجح هنا هو: ما ذهب إليه أصحاب القول الأول؛ لأن الكفارة حقٌ لله تعالى، ومتعلقةً بالفعل الموجب لها، وفي ذمة من قام به، وما دام أن القتل قد حصل من أكثر من واحد فيجب عليه بموجبه كفارةً خاصة حتى يستحق الإعفاء من آثارها عند الله. وأما قولهم”من” تتناول كل قاتل الواحد والجماعة، فالأظهرُ أنها مختصةً بالواحد؛ لأن أحد خصالها صوم شهرين متتابعين ولا تصح من أكثر من واحد، وإذا وزعناها على القاتلين لم يصح أداؤها كما أمر الشارع، وإذا ألزمنا واحداً بعينه فهذا تحكم. وتخالف كفارة الصيد؛ فإنها تجب بدلاً، ولهذا تجب في أبعاضهِ، وكذلك الدية.


شارك المقالة: