ما هي كيفية قضاء القنوت في الوتر إذا كان الوتر ركعة واحدة؟

اقرأ في هذا المقال


قضاء القنوت في الوتر إذا كان الوتر ركعة واحدة:

إنّ القنوت في الوتر له عدة معانٍ، ومنها: دوام الطاعة ومنها الخُشوع ومنها أيضاً السكوت، لكن ورد القنوت في الوتر أن يأتي بدعواتٍ بعد الوتر علمها النبي عليه الصلاة والسلام الحسن بن علي إذا رفع الركوع في الركعة الأخير التي يوتر بها، ويقول بعد الركوع وبعد الذكر المشروع.

وقضاء القنوت في الوتر إذا كان الوتر ركعةً واحدةً فإنه يكون كما يلي: وهو إذا أدرك المأموم الوتر بعد فراغ الإمام من القنوت وقبل الرفع من الركوع، فإنه كمن أدرك القنوت معهُ؛ لأنه بإدراكه الركعةَ صار مُدركاً كل ما فيها من القنوت وغيره من الأقوال والأفعال، ويدلُ لذلك ما يأتي:

حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: “من أدرك ركعة من الصلاة، فقد أدرك الصلاة” أخرجه البخاري. ووجه الإستدلال: هو أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل إدراك الركعة، كإدراك الصلاة من أولها.

حديث عبد الله بن عمر، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: “من أدرك ركعةً من الجمعة أو غيرها فقد تمت صلاته” أخرجه النسائي. ووجه الاستدلال: أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل إدراك الركعة كإدراكها تامة من أولها.

قضاء القنوت في الوتر إذا كان أكثر من ركعة:

إنّ من أدرك القنوت في الركعة الأخيرة من الوتر مع الإمام ثم قام إلى قضاء ما سُبق به، فقد اختلف العلماء في حكم القنوت فيما يقضيه من الوتر على قولين وهما:

القول الأول: لا يُشرع القنوت فيما يقضيه من الوتر. وهو مذهب الحنفية، وقول للشافعي، ورواية عن أحمد وهي المذهب. ومن أدلة هذا القول هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: “صلّ ما أدركت واقضِ ما سبقك”. ووجه الاستدلال: هو أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر المسبوق بالقضاء، والمقضي هو الفائت، وهو أول الصلاة، فلا يقنتُ فيما بقي. وقد نوقش هذا الأمر من وجهين وهما:

الوجه الأول: وهي أن رواية فأتموا أشهر وأكثر. وأجيب: بأن شهرة لفظ “فأتموا” لا تسقط اعتبار اللفظ المذكور، فكلاهما لفظٌ صحيحٌ وثابت.

الوجه الثاني: أن القضاء بمعنى الإتمام. وأجيب: بأن القضا ليس بمعناه اصطلاحاً.

وهناك دليلٌ آخر لأصحاب القول الأول وهو حديث أبي هريرة، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: “إنما  جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه” أخرجه البخاري. واستدلوا على هذا الأمر من وجهين وهما:

الوجه الأول: أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالإتمام بالإمام، ولا يكون مؤتماً إلا أن يكون ما أداهُ هو آخر الصلاة، فلا يقنتُ فيما بقي.

وأما الوجه الثاني: هو أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرَ بأن لا يخالف المأموم الإمام، ولا يتحقق إلا أن يكون ما أداهُ هو آخر الصلاة فلا يقنتُ بعد ذلك.

القول الثاني: وهي أن يُشرع في القنوت فيما يقضيه من الوتر، وهو قول للمالكية والمذهب عند الشافعية، وروايةً عن أحمد. ومن أدلة هذا القول هو حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: “فما أدركتم فصلّوا وما فاتكم فأتمّوا” أخرجه البخاري. ووجه الاستدلال: هو أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر المسبوق بالإتمام، والتمام هو آخر الصلاة، فيقنتُ فيما بقي. ونوقش هذا الأمر: بأن الإتمام هو الكمال.

وهناك دليلٌ آخر أيضاً وهو القياس على آخر الصلاة؛ لأنهُ يختتمُ بالتسليم ولا يُفتتح بالتكبير للإحرام. ونوقش هذا الأمر من وجهين وهما: الأول: أنه قياس مع النص. والوجه الثاني: هو أن القياس في العبادات غير معتبر.

أهم نتائج القنوت في الصلاة:

إن من أهم نتائج الوتر في القنوت هي ما يلي:

  • الوتر وقيام الليل من العبادات الجليلة التي حثّ الشرع عليها.
  • القنوتُ في الوتر، الدعاء حال القيام في آخر صلاة الليل.
  • يُستحب القنوت في الوتر بما زرد في السنة أو عن السلف.
  • يُشرع القنوت في الوتر بالأدعية العامة التي لها أصلٌ في القرآن أو السنة أو عن السلف، أو كان من الدعا بحاجةٍ من الحاجات التي لا محذور فيها.
  • يُستحب القنوت في الوتر في رمضان وفي غيره.
  • يُستحب القنوت في الوتر بعد الركوع.
  • يُستحب القنوت بقدر دعاء عمر والحسن بن علي رضي الله.
  • لا يُفسد البكاء ونحوه الصلاة إذا كان مغلوباً عليه أو كان من خشية الله.
  • يُشرع قضاء القنوت في الوتر إذا فات وقته.
  • من فاته القنوت في الوتر قبل الركوع قضاه بعد الركوع.

شارك المقالة: