ما هي مشروعية العرف وأهميته؟

اقرأ في هذا المقال


مشروعية العُرف وأهميته:

لقد اتفق العلماء على مشروعية العرف واعتباره حجة ودليلاً من الأدلة الشرعية التي ينبني عليها الأحكام. وقد استدل العلماء على مشروعية العرف من الكتاب والسنة والمعقول والإجماع.
– أما من الكتاب: قال تعالى: ” خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ” الأعراف:199. والمراد بالعرف في هذه الآية ما هو معهودٌ بين الناس في المعاملات والعادات، ولا شك أنه يختلف باختلافِ الشعوب والبلاد والأوقات. ومن ثم قال بعض الأئمة: المعروف ما يستحسن في العقل فعله ولا تنكره العقول الصحيحة.
– السنة: عن عائشة رضي الله عنها: أن هند قالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجلٌ شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم، فقال: ما يكفيك وولدك بالمعروف. والدليل على هذا الحديث هو اعتبار العرف في تقدير النفقة، حيث لم يرد في تقديرها نصٌ شرعي.
– الإجماع: إن العُرف العام يتضمن الإجماع، فالإجماع خاصٌ بأهل الاجتهاد والعُرف يدخل فيه أهل الاجتهاد وغيره. إن احتجاج الفقهاء بالعرف في مختلف العصور، واعتبارهم إياه في اجتهادهم دليل على صحة اعتباره؛ لأن عملهم به ينولُ منزلة الإجماع السكوتي، وذلك فضلاً عن تصريح بعضهم به، وسكوت الآخرين عنه، فيكون اعتباره ثابتاً بالإجماع.
يقول السيوطي رحمه الله: التعيين بالعرف كالتعيين بالنص.
المعقول: إن نزع الناس من أعراقهم وعاداتهم فيه حرجٌ عظيم، والحرج منتفٍ في الشريعة للأدلة الواردة بذلك، وكما أن الشريعة أتت بإلغاء بعض الأعراف، وهي التي تتضمن المفاسد، وأتت بأعرافٍ جديدة تتضمن مصالح وأبقت على أعراف فيها خير كجعلِ الدية على العاقلةِ، فما لم تُبطلهُ الشريعة من الأعراف ولم يُخالف شيئاً من قواعد الشريعة، ولا دلت على كراهته بوجه من الوجوه فهو معتبرٌ.
كما أن مصالح العباد في المعاش والمعاد، لا تكون إلا باعتبار العادات والتكاليف الشرعية إذا لم تتغير فيها عوائد الناس كانت تكليفاً بالمستحيل.


شارك المقالة: